عقد بيع – حيازة نظير الرسم من المالك المقيد – تقييد المحافظ للعقد – لا.
القرار عدد 2457 بتاريخ 2012/05/15 في الملف رقم 2011/8/1/1808
المبدأ
إذا كان عقد البيع يدخل في زمرة العقود المنشئة للحق العيني برضا البائع ، و أن هذا الأخير يحوز نظير الرسم العقاري فإن المحافظ من واجبه رفض طلب تقييد العقد طبقا للفقرة الأولى من الفصل 89 من ظهير 12/08/1913 من الظهير المذكور.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 11/03/2011 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرار رقم 107 الصادر عـن محكمـة الاستئناف باكادير بتاريـخ 06/04/2010 في الملف عدد 142/08.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/04/2012 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/05/2012 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جمال السنوسي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف وتنصيصات القرار المطعون فيه، أن ورثة محمد بن ابراهيم ايت سي تقدموا بتاريخ 08/11/2004 أمام المحكمة الابتدائية باكادير بمقال تجاه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بنفس المدينة عرضوا فيه أنه سبق للسيد عبد الهادي الناصري فريد المسمى عبد الهادي الزرهوني سابقا، أن فوت لموروثهم جميع أنصبته وحقوقه في العقار المسمى فدان الحسن أومحمد موضوع الرسم العقاري عدد 2887/س حسب الثابت من عقد الشراء المحرر بتاريخ 10/06/1964 والمسجل بتاريخ 30/06/1964، وأنه بعد إجراء قسمة قضائية في العقار أعلاه صح للبائع المذكور ثلاث بقع منه مساحتها الإجمالية 401 مترا مربعا أسس لها رسما عقاريا تحت عدد 33523/09 باسم ملك الناصري فريد قيد به شهادة توحيد الشخصية ونسخة موجزة من الحالة المدنية بتغيير اسمه الأصلي، ولأنهم أصبحوا مالكين للبقعة التي صحت للبائع بعد القسمة فقد تقدموا إلى المحافظ العقاري بطلب يرمي إلى تسجيل الشراء بالرسم عدد 33523/09 إلا أن المحافظ رفض، طالبين لذلك إلغاء قراره وأمره بالتشطيب على إسم البائع من الرسم المذكور وتقييد عقد البيع ورسم الإراثة به. وبعد جواب المحافظ أن الرسم العقاري عدد 33523/09 أسس بتاريخ 09/08/1985 وأن عقد البيع المراد تقييده تضمن بيع المالك لموروث الطالبين 35532 جزءا من مجموع 3.503.500 جزء تحذف من الأجزاء التي يملكها في الرسم العقاري الأصلي عدد 2887/س، وأن عقد البيع المذكور لم يقيد في وقته بالرسم العقاري الأصلي حتى تحذف الأجزاء المبيعة من الحقوق المشاعة للبائع الذي خرج بعد القسمة بثلاث قطع أصبح لها رسم عقاري يحمل الرقم 33523/09، وأن طلب التقييد كان يتنافى مع المراجع العقارية والحالة الراهنة للرسم العقاري زيادة على عدم الإدلاء بنظير الرسم العقاري، وأن قراره كان سليما استنادا لمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري وخصوصا الفصل 74 والفصول الأخرى 65 – 66 – 72 – 76 – 89 و 96. وبتاريخ 13/06/2006 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها عدد 86 في الملف رقم 80/2004 برفض الطلب بعلة أن الطعن في قرار المحافظ قدم خارج أجل الشهر خلافا لما تنص عليه المادة 10 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 13/06/1915. فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي عللا قضاءهما بكون الطعن وقع خارج الأجل دون تمحيص للمدة الفاصلة بين تاريخ تبليغ القرار وتاريخ الطعن فيه مما نجم عنه خطأ في حساب الأجل بداية ونهاية، إذ لو تم الانطلاق بأن أجل الطعن أجل كامل في النازلة هو 07/10/2004 وليس 06/10/2004، وأن آخر يوم متمم لأجل الشهر هو 05/11/2004 والذي لا يندرج في حساب الأجل ما دام الأجل كاملا، فإنه يكون آخر أجل للطعن في القرار هو 06/11/2004 الذي صادف يوم سبت، وبالتالي فإن الأجل يمتد إلى يوم الإثنين 08/11/2004 وهو ما تم احترامه ، ومن جهة أخرى فإن طلبهم المقدم إلى المحافظ لا يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل اسمه والحائز لنسخة من الرسم العقاري ما دام عقد البيع تضمن طلبا صريحا من البائع المالك للمحافظ بتسجيل العقد في إسم موروث الطاعنين، وبالتالي فإن حقهم لا يتوقف على موافقة المالك بل يندرج ضمن الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 89 من ظهير 12/08/1913 وبالتالي لا ضرورة للإدلاء بنظير الرسم.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا يوجد في تعليل القرار ما يفيد أنه تبنى علة الحكم الابتدائي المستندة إلى وقوع الطعن خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 10 من القرار الوزيري المشار إليه أعلاه ، وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 89 من ظهير 12/08/1913 ما دام عقد البيع الذي يستند إليه الطاعنون هو من العقود التي تدخل في زمرة العقود المنشئة للحق العيني برضا البائع، و أن هذا الأخير يحوز نظير الرسم العقاري، ولذلك فإن المحافظ كان من واجبه رفض طلب تقييد العقد طبقا للفقرة الأولى من الفصل 89 من ظهير 12/08/1913 من الظهير المذكور، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما رفضت الطلب بعلة أنه ” من بين ما أسس عليه المحافظ قراره رفض طلب التسجيل هو عدم إدلاء طالبي التسجيل بنظير الرسم العقاري الذي أشار المحافظ إلى أن المالك البائع المقيد بالصك العقاري سبق أن سحبه من إدارة المحافظة العقارية، وأن المحافظ ملزم بالتأكد من صحة الوثائق شكلا وجوهرا، كما أن الفصل 89 يوجب على المحافظ رفض طلب التسجيل عند عدم الإدلاء بنظير الرسم العقاري لما يكون طلب التسجيل يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة المالك المسجل والحائز للنظير المذكور، وما دام المستأنفون لم يدلوا بذلك النظير فإن قراره كان في محله. ” فإنه تبعا لذلك يكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.