الدفع بعدم الاختصاص النوعي – إثارته بعد الدفع والدفاع في الشكل أو الموضوع – عدم القبول – عدم الإدلاء بالوثائق رغم الإنذار – عدم قبول الدعوى

الدفع بعدم الاختصاص النوعي – إثارته بعد الدفع والدفاع في الشكل أو الموضوع – عدم القبول – عدم الإدلاء بالوثائق رغم الإنذار – عدم قبول الدعوى

images (31)

القاعدة:

الدفع بعدم الاختصاص النوعي يكون غير مقبول إذا تمت إثارته بشكل مخالف لما ينص عليه الفصل 16 من ق م م من ضرورة إثارة هذا الدفع قبل أي دفع آخر أو دفاع في الموضوع،  وبالتالي فإن المحكمة تصبح في حل من الجواب عليه بحكم مستقل وفق للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

تقديم المدعين مقالهم مجردا من أي وثيقة وعدم إصلاح المسطرة رغم إنذارهم بذلك مآله الحكم بعدم قبول الدعوى.

الحكم عدد 8736 بتاريخ 2010/09/21 في الملف رقم 2010/6/2133

                                                                                 باسم جلالة الملك

بتاريخ 21/09/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: بنجمان اشتريت ـ بياتريس باكسات ـ شركة انفست كروب الدولية ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 16 مدار الرياضات شارع عبد اللطيف بن قدور الدارالبيضاء.

نائبهم الأستاذ سعيد رايسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : 1 ـ اندري دير كريكوريان الكائن 27 زنقة جلال الدين الأسيوطي المعاريف الدارالبيضاء.

        2 ـ شركة جنيرال كونتراكتور ماروك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 37 زنقة جلال الدين الأسيوطي.

        3 ـ مجموعة دير كريكوريان ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 30 زنقة جلال الدين الأسيوطي الدارالبيضاء.

نائبهم الأستاذ نجيب بنسعيد المحامي بهيئة الرباط.

                                                             من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1/2/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبهم أنهم كانوا يملكون نصف شركة جنيرال كونتراكتور المغرب منذ تأسيسها حيث كانت شركة ذات مسؤولية محدودة وتحولت إلى شركة مساهمة وعين بمجلسها الإداري السيد بنجمان شتريت مديرا عاما، وأن المدعى عليه، وبإجراء تعسفي، قام بإجبار العارضين على تفويت حصتهم، كما شطب على العارض كمدير عام  دون احترام المساطر القانونية التي تنظم سير شركات المساهمة من اجتماعات عامة واستثنائية، إذ اتخذ قرار التشطيب بصفة منفردة رغم أنه شريك له مناصفة، كما أرغمهم على تفويت أسهمهم بطريقة تعسفية بحيث أنه هو الذي حدد مبلغ 5.000.000 درهم لجميع الشركاء، وقبل العارض بذلك عن طريق التهديد ووقع الإكراه، وما يدل على عملية النصب والاحتيال والإكراه هو أنه من شروط صحة العقد توفر الإرادة والمبيع  والثمن، إلا أن المدعى عليه ترك ذلك جانبا وعوض تسليمهم المبلغ الزهيد قام بتسليمهم ورقة موقعة من طرفه يحدد فيها وبإرادة منفردة تاريخ دفع الثمن، وفي نفس الفقرة يدخل شرطا على الأداء إذ يقول أنه إذا فوت شركة جنيرال كونتراكتور المغرب إلى الغير فإنه يكون غير ملزم بأداء الثمن الذي سبق وأن التزم به في عقد البيع، وهذه الوثيقة تشكل وحدها قرينة قانونية قوية لا يمكن إثبات عكسها على أن عقد البيع عقد باطل، وكل ما بني عليه من تفويتات لاحقة هو باطل أيضا، والأكثر من هذا أن المدعى عليه لازال كفيلا لدين بذمة الشركة لصالح مؤسسة مالية قدره 65.000.000 درهم، كما أن الشركة مالكة لعقارات مهمة في مدن مختلفة منها مشروع هبة بالرسم العقاري 46620/38 والرسوم العقارية من 5908 إلى 5968/38 ورسوم أخرى بسلا والصخيرات والمحمدية، وهذه العناصر كلها تجعل طلب العارضين المتعلق ببطلان بيع أسهم الشركة إلى كل من براد فتح الله وبريز إلي و ب ج م هولدينغ وشركة جنيريا له أساس قانوني وتؤكده التصرفات الباطلة للمدعى عليه، لأجله فهم يلتمسون الحكم ببطلان بيع أسهم شركة جنيرال كونتراكتور المغرب وباستحقاقهم حسب حصتهم في أسهم الشركة التي تمثل نصف العقارات المذكورة  مع أمر المحافظ العقاري بالمدن أعلاه بتسجيل ملكيتهم في الرسوم العقارية المذكورة بدل شركة جنيرال كونتراكتور واعتبار هذا الحكم ناقلا للملكية مع النفاذ وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على جواب المدعى عليهم أن المقال قدم مجردا من أي حجة كما أنهم لا تجمعهم أي مصلحة مشتركة وبالتالي يتعين رد الطلب، واحتياطيا فإنهم تقدموا بنفس الطلب أمام ابتدائية أنفا ملف عدد 3455/21/2009 وبالتالي يتعين رفض الطلب الحالي إلى حين الإدلاء بمصير الطلب الأول، واحتياطيا جدا فإن الدعوى الحالية دعوى مدنية صرفة  يبقى اختصاص البت فيها للمحكمة الابتدائية بأنفا مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي. وأرفقوا جوابهم بصورة استدعاء الحضور للجلسة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 7/9/2010 فتخلف نائب المدعين رغم إشعاره بالتعقيب والإدلاء بالوثائق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 21/9/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهم بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص النوعي فهو غير مقبول لكون إثارته تمت بشكل مخالف لما ينص عليه الفصل 16 من ق م م من ضرورة إثارة هذا الدفع قبل أي دفع آخر أو دفاع في الموضوع، ذلك أن المدعى عليهم أثاروا الدفع بعدم الاختصاص بعد إثارة دفوع شكلية أخرى، وبالتالي فإن المحكمة تصبح في حل من الجواب عليه بحكم مستقل وفق للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

وحيث إنه بالنسبة لشكليات رفع الدعوى فقد تبين أن المدعين قدموا مقالهم مجردا من أي وثيقة ولم يبادروا إلى إصلاح المسطرة رغم إنذارهم بذلك وتوصل نائبهم لجلسة 7/9/2010 التي تخلف عنها.

وحيث إنه في غياب الإدلاء بعقد البيع المطلوب إبطاله وباقي الوثائق التي ينوي المدعون استعمالها لا يمكن للمحكمة إلا أن تصرح بعدم قبول الدعوى.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعيها الصائر.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *