الرهن الحيازي – عدم تسليم المرهون للدائن أو الغير – بطلان الرهن – تحقيق الرهن – لا

الرهن الحيازي – عدم تسليم المرهون للدائن أو الغير – بطلان الرهن – تحقيق الرهن – لا

fkm

القاعدة:

مقتضيات الفصل 1188 من ق ل ع تشترط في صحة الرهن الحيازي علاوة على تراضي الطرفين أن يسلم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان.

 بتخلف شرط الحيازة أو التسليم للغير يكون الرهن غير مستوف لشروط قيامه كما أن الامتياز الذي تقرره المادة 339 من مدونة التجارة غير موجود قانونا، و لا يستقيم أن تأمر المحكمة بإنفاذ الامتياز على الثمن بعد بيع الشيء المرهون حيازيا وهو قد ظل في حيازة المدين.

الحكم عدد 4480 بتاريخ 2009/04/14 في الملف رقم 2009/6/1954

باسم جلالة الملك

بتاريخ 14/04/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: التجاري وفا بنك ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ مصطفى جداد  المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شركة كلاكسي اليكترونيك في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بتجزئة لينا 250 سيدي معروف الدرالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/3/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 510.744,97 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة، وأن المدعى عليها خصصت لضمان دينها حسب عقد القرض المقرون برهن البضائع مجموعة من البضائع، أنها لم تنفذ التزامها بالأداء، فأنذرها  بتاريخ 26/1/2009 بدون جدوى، لأجله فهو يلتمس الحكم بتحقيق الرهن عملا بالمادة 337 من مدونة التجارة وبيع البضائع المفصلة بعقد الرهن وأداء الثمن له مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة والصوائر مع اعتبار هذه الأخيرة امتيازية، وأرفق مقاله بكشف حساب وعقد الرهن ومحضر تبليغ إنذار، ثم أدلى بمذكرة أرفقها بنفس الوثائق إضافة إلى صورة لبيان المخزون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/3/2009 فحضر نائب المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 14/4/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على عقد الرهن المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/4/2006 أن البضائع التي تم الاتفاق على رهنها لفائدة المدعي لم توضع في حيازة هذا الأخير أو حيازة أحد من الغير اتفق عليه الطرفان، وظلت الخانة المتعلقة بالغير الحائز فارغة من أي إسم بل وتم تعيين عنوان المدعى عليها كمكان تودع فيه البضائع المرهونة، مما يزيد في التأكيد أن هذه البضائع لم تخرج أبدا من حيازة المدين المرتهن.

وحيث إن مقتضيات الفصل 1188 من ق ل ع تشترط في صحة الرهن الحيازي علاوة على تراضي الطرفين أن يسلم الشيء المرهون فعليا إلى الدائن أو أحد من الغير يتفق عليه المتعاقدان.

وحيث إنه بتخلف شرط الحيازة أو التسليم للغير يكون الرهن غير مستوف لشروط قيامه كما أن الامتياز الذي تقرره المادة 339 من مدونة التجارة غير موجود قانونا، و لا يستقيم أن تأمر المحكمة بإنفاذ الامتياز على الثمن بعد بيع الشيء المرهون حيازيا وهو قد ظل في حيازة المدين، مما تكون معه الدعوى الرامية إلى بيع المرهون غير قائمة على أساس ويتعين الحكم برفضها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *