انصرام أكثر من عشر سنوات على الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية – إعفاء المدعى عليه من إثبات الأداء بالمستند – نعم

انصرام أكثر من عشر سنوات على الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية – إعفاء المدعى عليه من إثبات الأداء بالمستند – نعم

fkm

القاعدة

تخلف البنك عن الإدلاء بتذكرة الصندوق الذي هو بمثابة وصل استلام يوقعه الزبون يمكن التماس العذر له في ذلك، لانصرام 14 سنة ما بين تمام العملية ورفع الدعوى وهي مدة تفوق المدة القانونية التي يلزم البنك بالحفاظ فيها على الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية، وهذه المدة قد ورد عليها النص في المادة 22 من الظهير الصادر بتاريخ 30/12/1992 بتنفيذ القانون رقم 88-9 والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، والتي وحددها المشرع في عشر سنوات.

الحكم عدد 2960 بتاريخ 2010/03/30 في الملف رقم 2008/17/1966

باسم جلالة الملك

بتاريخ 30/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : عقا مسعود الساكن بشارع محمد الخامس الرقم 56 الحسيمة.

نائبه الأستاذ عبد الصمد فرح المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين :  شركة التجاري وفا بنك ش م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ محمد العربي بركيم المحامي بهيئة الدارالبيضاء

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه اكتتب أربعة أذونات الصندوق لحاملها كل واحدة بمبلغ 500.000 درهم، أي ما مجموعه 2.000.000 درهم بفائدة سنوية حددت في مبلغ 12%، وتسلم مقابلها وصلا من وكالة طنجة وفا بنك سابا تحت عدد 022303 مؤرخ في 10/11/1993. وأن الوصل المذكور ضاع منه في ظروف غامضة فقام بالتصريح بذلك لدى السلطات المختصة، وقد تقدم لدى الوكالة المذكورة من أجل سحب المبالغ المودعة فرفضت بعلة أن المبالغ قد تم تحويلها إلى المقر الأساسي للبنك، فبادر إلى استصدار أمر بإجراء معاينة واستجواب فتح له الملف عدد 1784/4/2008 فصدر الأمر عدد 1812/2008 بتاريخ 28/1/2008 وأنجز المفوض القضائي عبد الرحمن الخنبوبي محضرا ضمنه انتقاله لدى المدعى عليه الذي صرح بأن أذونات الصندوق بمبلغ إجمالي قدره 2.000.000 درهم لا وجود لها بالدفاتر التجارية لوكالة طنجة محمد الخامس وأنه لا علم له بوجود عملية سحب، لأجله فإن العارض يكون محقا من أجل استصدار سند تنفيذي باستخلاص قيمة الأذونات الأربعة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 2.000.000 درهم مع الفوائد القانونية إلى تاريخ الأداء مع النفاذ والصائر، وأدلى بمذكرة أرفقها بصورة لوصل تصريح بالضياع وصورة أمر مبني على طلب ومحضر معاينة واستجواب.

وبناء على جواب البنك أن المدعي سبق له فعلا الاكتتاب بأربع أذونات الصندوق لحاملها بمبلغ 2.000.000 درهم وأنه فوجئ بالإنذار الاستجوابي المبلغ له بتاريخ 5/2/2008 لاستفساره عن مآلها، وأن جواب ممثل العارض تلخص في أنه لا علم له بعملية من هذا القبيل مستندا في جوابه إلى كون الأذونات للحامل، ومن جهة أخرى اكتفى في البحث عنها على لائحة الأذونات التي لم تسحب بعد، وبالتالي كان جوابه بعدم العلم بالسحب، والحال أن العارض بعد تبليغه بالمقال قام بإجراء التحري فثبت له أنه بتاريخ 10/11/1993 توصل من وكالته بطنجة بطلب التسجيل لشراء الأذونات الأربعة من طرف المدعي مجهولة الاسم وتؤدى للحامل، وبتاريخ 10/12/1993 تم خصم حساب المدعي رقم 800.080.26787.41 بأربع مبالغ من 500.000 درهم لكل واحد من أجل الاكتتاب في أذونات الصندوق بفائدة قدرها 12.50% مع أجل الاستحقاق يحل في 10/11/1994، وبمجرد حلول الأجل قدمت الأذونتين رقم 067723 و 067724 للصندوق يوم 14/11/1994 كما هو ثابت من وصل الصندوق الموقع من المدعي والذي يثبت عملية الاستخلاص، وقدمت  الأذونتين رقم 067721  067722  للاستخلاص يوم 15/4/1994 وأديت قيمتها بعدما استلمت العارضة أصول الأذونتين، وقد درج العمل البنكي على حفظ جميع وثائقه وبصفة خاصة أذونات الصندوق بمصالحه المركزية وعدم تركها في الوكالة، وهذا ما يفسر عدم الجواب على مطالب المدعي الذي تقدم بها إلى وكالة طنجة، وبالتالي تكون دعوى المدعي غير مبنية على أساس ويتعين الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بصورة لأذونتي الصندوق وصورة للائحة العمليات المحاسبية لوم 14/11/1994 و 15/11/1994.

وبناء على تعقيب المدعي أن الوثائق المدلى بها مجرد صور، وبالتالي فهي مخالفة للفصل 440 من ق ل ع. ومن جهة أخرى فإن الكشوف الحسابية المدلى بها تتعلق بحساب الوكالة البنكية ولا تثبت أداء مبلغ الأذونات أو إدراجها في حساب العارض، كما لا تبرز أرقام الأذونات وتتعرض لأرقام أخرى، وبالتالي كان عليه الإدلاء بالوثيقة الرسمية التي قام العارض بمقتضاها بسحب مبالغ الأذونات وهي في جميع الأحوال إما عبارة عن شيك شخصي سحب من حسابه أو شيك بنكي مصادق عليه من البنك، مما تكون معه العمليات المضمنة بالكشف لا تتعلق بأذونات العارض، كما أن عمليات الاكتتاب كانت بتاريخ واحد وأن تاريخ الحلول سيكون بتاريخ واحد أيضا، وبالتالي فإن الإدلاء بكشفين مختلفي التاريخ الغرض منه تغليط المحكمة، كما أن عملية الإفراج عن الأذونات تتم بطريقة تلقائية عبر الحاسوب ولا دخل للعنصر البشري فيها، و ما يعاب على المدعى عليه أن الاكتتاب تم بخصم من حساب العارض وبالتالي فإن الاستخلاص يكون بإرجاع القيمة إلى حساب الزبون ومن ثم وجوب الإدلاء بكشف حساب الزبون للتأكد من هذه العملية وهو ما لم يدل به البنك. ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أنه بالنسبة لخرق الفصل440 من ق ل ع فإن المدعي كان الأولى به أن يلتفت إلى وثائقه المدلى بها لإثبات المديونية إذ أنه لم يدل بأصل الوصل وإنما بنسخة منه، كما أن الوثائق المستخرجة من دفاتر البنوك تكتسب حجة قانونية إذا كانت الدفاتر ممسوكة بانتظام، وأن العمليات البنكية اليومية تدون بسجلات ودفاتر البنك وفق شروط حددها بنك المغرب ودرج عليها العمل البنكي، أما الادعاء بأن الاكتتاب تم في يوم واحد والاستخلاص يكون في يوم واحد فينم عن جهل المدعي بالعمليات البنكية، إذ خلافا لادعائه فإن الإفراج عن الأذونات التي يحل أجلها لا يتم تلقائيا بل بناء على تقديمها إلى شباك البنك للاستخلاص وهي أذونات للحامل، وبالتالي يمكن لأي كان أن يتقدم إلى الشباك ويستخلص مبلغها، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/11/2008 تحت رقم 1512 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد لديد.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 13/4/2009 والذي انتهى فيه إلى القول أن العمليات الأربع المتعلقة بمبلغ 500.000 درهم المسجلة في جدول العمليات المحاسبية الداخلية للبنك تتعلق بسحب مباشر من شبابيك الوكالة البنكية وليس عن طريق التحويل لأذونات الصندوق المكتتبة من طرف المدعي بمبلغ إجمالي قدره 2.000.000 درهم، أما المدعى عليه فلم يدل بتذكرة الصندوق وشباك الحجز المشار إليها في مسطرته الداخلية المتعلقة بهذه العملية للتأكد من الشخص المستفيد.

وبناء مستنتجات المدعى عليه بعد الخبرة استعرض فيها العمليات التي قام بها الخبير واستنتج أنه تأكد للخبير أن العمليات المتعلقة بمبلغ 500.000 درهم المسجلة في جدول لعمليات الحسابية الداخلية للبنك تتعلق بسحب مباشر من شبابيك الوكالة لأذونات الصندوق المكتتبة من طرف المدعي، أما ظلال الشك التي أرخاها الخبير في نهاية تقريره فلا أثر لها على النتيجة لأن تذكرة الصندوق هي وسيلة داخلية تقوم بها الوكالة ولا علاقة لها بالعمليات الحسابية بل تستعمل فقط لإرشاد الزبون إلى رقم الصندوق الذي سيقوم بعملية السحب، أما شباك الحجز فهي بدورها عملية داخلية تتم لأغراض خاصة بالوكالة البنكية بمقتضاها يتم تطعيم النظام المعلوماتي بأصل مبلغ رأسمال زائد الفوائد، ملتمسا الحكم أساسا برفض طلب المدعي واحتياطا إجراء خبرة حسابية جديدة للتأكد من استفادة المدعي شخصيا من سحب قيمة أذونات الصندوق.

وبناء على الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 20/10/2009 تحت رقم 1447 والقاضي بإجراء بحث بحضور الطرفين والخبير المنتدب.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 5/1/2010 فحضر السيد سمير ثابت بصفته وكيلا عن المدعي وتخلف ممثل البنك وحضر دفاع الطرفين والخبير المنتدب في الملف، وعن سؤال حول النقطة التي بقيت عالقة بتقريره والمتعلقة بالتذكرة ticket jeton أوضح أن الوثيقة المذكورة استخلصها من النظام الداخلي للبنك الذي يوضح على أن أداء قيمة سندات الصندوق تتم عن طريق استلام هذه السندات من صاحبها وثقبها ووضع عبارة ” أديت ” عليها، كما يتم إنجاز التذكرة ticket jeton التي هي عبارة عن وصل يقدم للزبون من أجل توقيعه كإشهاد منه على استلام ملغ السندات، وهذه الوثيقة هي التي لم يتم الإدلاء بها رغم التزام ممثل البنك بذلك في محضر تصريحه المؤرخ في 26/2/2009، وبخصوص أصول سندات الصندوق فقد عاين تواجدها لدى البنك مثقوبة وحاملة لعبارة أديت كما تحمل في ظهرها توقيعا وأرقام العملية ومراجعها التي سجلت في كشف الحساب بطنجة وبنفس التاريخ، وقد أفاده البنك أن الزبون قام في نفس اليوم الذي تم فيه استلام مبلغ السندين بإيداع بحسابه بتاريخ 14/11/1994 و 15/11/1994، وعن سؤال حول هوية الشخص الذي تسلم المبالغ أجاب أن على ظهر السند لا توجد الهوية بل التوقيع فقط، فتدخل وكيل المدعي أن السندات هي وثيقة اكتتاب وليس وثيقة استخلاص، بمعنى أنه رغم وجود أصول السندات لدى البنك فهذا لا يعني استخلاصها وأن المطلوب الإدلاء بوصل ticket jeton، فتدخل دفاع المدعى عليه فالتمس التأكيد على أن حساب المدعي سجلت به عمليتي إيداع لمبالغ توازي نفس مبالغ السندات، وعن سؤال لوكيل المدعي حول نسبة التوقيع بظهر السندات لموكله، أجاب أنه لا يمكنه الحسم في ذلك إلا بعد المخابرة مع موكله، فتدخل دفاع البنك أنه في حال إنكار التوقيع فهو لا يمانع في إجراء خبرة خطية، وبعد أن أكد وكيل المدعي مطالبته بإبراز التذكرة التي تم بها السحب تقرر ختم البحث مع تكليف دفاع البنك بالإدلاء بأصول السندات.

وبناء على مستنتجات المدعى عليه بعد البحث أنه تبين من جلسة البحث أن الوثيقة المسماةticket jeton هي مجرد وسيلة إدارية وتنظيمية تستعمل من طرف وكالات الأبناك لتعيين صاحب العملية وترتيبه في لائحة المنتظرين أمام الصندوق، وهي قد تكون من ورق البلاستيك، وبالتالي فهي لا تكتسي أي قيمة من حيث ارتباطها بالعملية البنكية، وأنه تبعا للتكليف يدلي بالأصول المتعلقة بسندات الصندوق موضوع الدعوى، مضيفا أن الخلاصة التي توصل إليها الخبير هي أن العمليات الأربع المتعلقة بمبلغ 500.000 درهم والمسجلة بجدول العمليات الحسابية الداخلية للبنك المدلى بها في الملف تتعلق بسحب مباشر من شبابيك الوكالة البنكية لأذونات الصندوق المكتتبة من طرف المدعي، وأنه تم سحب قيمتها من الصندوق مباشرة، وأن الدلائل المتمثلة في التوقيع وثقب السندات والتأشير عليها بعبارة “أديت”  كله مؤشرات على أن الساحب هو المدعي، وأن استمرار التمسك بالإدلاء بوثيقة الصندوق هي محاولة منه للتعجيز والإيحاء بأن البنك ارتكب خطا ما، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بأصول أربع سندت للصندوق بمبلغ 5.00.000 درهم لكل واحد.

وبناء على مستنتجات المدعي بعد البحث أن الخبير عجز عن توضيح مصطلح ticket jeton بحيث أن جهله للمسطرة المؤدية لاستخلاص قيمة الأذينات من عدمها جعله يقدم تفسيرات فيها من التخمين ما يجعل حقيقة  مسطرة الاستخلاص تبقى مبهمة في ذهن المحكمة، وأنه يؤكد على الحقائق المتمثلة في كونه حائز على شهادة تفيد ضياع أصول السندات وعلى وصل يتعلق بها مسلم له من طرف بنك الوفاء بطنجة، وبالتالي فإن منطق المحاسبة يجب أن يتأسس على خانتين متقابلتين الدائنية والمدينية، وإذا كان البنك يحتج بحيازة الأذونات الربعة فإنه يتعين عليه الإدلاء بكشف يفيد الأداء الفعلي لتلك المبالغ التي لا أثر لها يوم 14 و 15 نونبر 1994 في خانة الدائنية لحساب البنك الذي من حاجياته تبيان حركية الصندوق بخصوص دخول وخروج مقابل هذه الأذينات، ولإزالة الشك يدلي بوثيقة صادرة عن البنك نفسه متمخضة في دورية رقم 432 بخصوص تسيير شيكات الصندوق والتي تبين من خلال الفقرة 4 الصفحة 2 أنه بمناسبة أداء سندات الصندوق يجب ثقب السند ووضع عبارة أدي عليه واستنساخ السند المؤدى المثقوب وحفظ النسخة بالوكالة المعنية وحفظ السند الأصلي المثقوب باليومية الحسابية للبنك، وإذا كان السند مودعا فقط استرجاع شهادة الإيداع من الزبون، مما يعني أن استرجاع شهادة الإيداع تبقى شرطا أساسيا للأداء، كما أنه يدلي بوثيقة أخرى تفيد طريقة تسيير أذينات الصندوق، وأن العارض إحقاقا للحق يكون محقا في طلب الاطلاع على الحساب CR COMPTE DAP المتعلق بتسليم قيمة هذه الأذينات وكذا الإدلاء بأي وثيقة محاسبية أخرى تفيد احترامه للتوازن المحاسباتي للعملية التي اكتفى بها في 14/11 بخصوص أداء قيمة الأذينات، ملتمسا الحكم بخبرة حسابية بقصد الاطلاع على مدى احترام البنك لمبدأ التوازن المحاسبتي وذلك بتضمين العملية المتعلقة بالأذينات موضوع النزاع في خانة الدائنية والمدينية لصندوق البنك.

 وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 9/3/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 30/3/2010.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومجريات البحث والخبرة التي أنجزت أن قيمة سندات الصندوق موضوع هذه الدعوى قد أديت.

وحيث إن المدعى عليه أكد في سائر أطوار النازلة أداءها لفائدة المدعي الذي تسلم قيمتها ثم أودعها بحسابه في نفس التاريخ الذي تم سحبها فيه.

وحيث أكد الخبير المنتدب أن البنك فعلا أدى قيمة السندات موضوع الدعوى وفق المسطرة المنظمة لهذه العملية، وأنه تخلف فقط عن الإدلاء بما أسماه تذكرة الصندوق TICKET JETON المشار إليها في النظام الداخلي للبنك والتي تعتبر بمثابة وصل باستلام يوقعه الزبون.

وحيث إن تخلف البنك عن الإدلاء بالوثيقة المذكورة يمكن التماس العذر له في ذلك، لكون العملية تمت بتاريخ 15/11/1994، والحال أن الدعوى الحالية لم ترفع إلا سنة 2008 أي بعد حوالي أربعة عشر سنة، وهي مدة تفوق المدة القانونية التي يلزم البنك بالحفاظ فيها على الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية، وهذه المدة قد ورد عليها النص في المادة 22 من الظهير الصادر بتاريخ 30/12/1992 بتنفيذ القانون رقم 88-9 والمتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، والتي وحددها المشرع في عشر سنوات.

وحيث تأكد للمحكمة أيضا أن السندات المذكورة قد تم توقيعها ممن سحب قيمتها، ولما سئل وكيل المدعي الذي حضر جلسة البحث عما إذا كان التوقيع المذكور لموكله اعتذر عن الجواب إلا بعد التخابر معه، ومع ذلك وبعد تقديم المستنتجات لم يتم تسجيل أي اعتراض على التوقيع مما يكون معه المدعي نفسه هو الذي وقعها توقيعا توكيليا من أجل الاستخلاص.

وحيث إن ما يؤكد قيامه بذلك فعلا هو أن الخبير بعد تمشيطه لحسابات المدعي لدى وكالة طنجة تبين له أن ذات المبالغ التي سحبت قد أدرجت بحسابه الممسوك بالوكالة المذكورة تحت رقم 34 10674 080 824.( انظر الصفحة 4 من التقرير).

وحيث إن ما أثير بشان مطالبة المدعي بوجوب الاطلاع على الحساب CR COMPTE DAP لم يعد له مجال ما دام قد ثبت للمحكمة من خلال المعطيات المذكورة أن المدعي قد استفاد من قيمة السندات وضمنها البنك في قائمة العمليات المحاسبية  ليومي 14 و 15 من شهر نونبر 1994 .

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون طلب المدعي فاقدا للأساس القانوني ويتعين الحكم برفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *