تطليق للشقاق – مستحقات – الرفع من واجب المتعة – الاستعانة بالخبرة.

تطليق للشقاق – مستحقات – الرفع من واجب المتعة – الاستعانة بالخبرة.

images (2)

القاعدة:

لئن كان تقدير مستحقات التطليق للشقاق ومنها المتعة مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تبرز في قضائها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك ،وإذا كان الخلاف حول  الوضعية المالية للزوج وخاصة مداخيله وممتلكاته فإن لها أن تستعين بالخبراء في ذلك طبقا لما يتيحه القانون.

القرار عدد  334 الصادر بتاريخ  14يونيو2011

في الملف الشرعي عدد  377/2/1/2010

                                                                                                        باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 762 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 20/10/2009 في الملف رقم 29/2007 أن المدعي بنيس محمد تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22 غشت 2006 أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة في مواجهة المدعى عليها بوعياد لبنى بنت الحسن يعرض فيه أنه متزوج بها وله منها بنتان لينا أمينة وأميمة غير أن الحياة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة الاستمرار بدليل هجر الزوجة بيت الزوجية وإهمال البنتين، ملتمسا: الحكم بتطليقهما للشقاق طبقا لمواد مدونة الأسرة، وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بوثائق. وفي 3/10/2006 تقدمت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع مقال عارض مؤدى عنه مفاده أنها تنفي نفيا قاطعا ما يزعمه المدعي في مقاله مشيرة إلى وقائع تتعلق بحياتهما الزوجية في أمريكا وإلى المشاكل التي اعترضت سبيلها من حيث العيش هناك وإصابتها بالانهيار العصبي والنفسي الحاد الذي أصابها نتيجة معاملة زوجها لها وضياع مادي مؤكدة على أنه هو الذي يتحمل كامل المسؤولية في استحالة العشرة بينهما، ملتمسة: الحكم بتطليقها من زوجها المدعي الأصلي بسبب الشقاق وتحديد مستحقاتها الشرعية استنادا إلى المادة 94 وما يليها من مدونة الأسرة مع حفظ حقها في المطالبة بباقي حقوقها المتعلقة باسترجاع كل ما لازال لحد الآن ببيت الزوجية بفاس سابقا وبالقنيطرة حاليا من لباسها الخاص مع الإشهاد عليها أنها غير قادرة على تحمل متاعب حضانة بنتيها وتكليف المدعي بهذه المهمة والحكم لها بصلة الرحم معهما وحفظ حقوقها المبينة بهذا المقال وأرفقت مقالها العارض بوثائق. وفي 6/11/2007 تقدمت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمقال إضافي مؤدى عنه التمست فيه الحكم بالتطليق للشقاق وتحديد المستحقات استنادا إلى المادة 94 وما يليها من مدونة الأسرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 125.100 درهم عن ممتلكاتها المذكورة برسم النكاح وبمبلغ 100.000 درهم عن التعويض عن التطليق التعسفي، وبمبلغ 18.308.95 دراهم عن ملف التطبيب، مع إسناد حضانة البنتين للمدعى عليه ومنعه من السفر بهما. خارج المغرب دون موافقتها والحكم بصلة الرحم مع بنتيها وتنظيم هذه الصلة وفق مقتضيات مدونة الأسرة مع حفظ حقها المبين في هذا المقال الإضافي مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الحد الأقصى. وأدلت بوثائق. وبعد تعذر الصلح وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 21/12/2006 في الملف رقم 2464/2006 في المقالين الأصلي والمضاد في شقهما المتعلق بالتطليق للشقاق: بتطليق المدعية فرعيا لبنى بوعياد من عصمة زوجها المدعي الأصلي بنيس محمد بن عبد الكريم طلقة واحدة بائنة للشقاق مع الاشهاد على تنازل الأم عن حضانة بنتيها لينا أمينة وأميمة لفائدة والدهما بنيس محمد، وبتحديد مستحقات المطلقة على الشكل التالي: متعتها في مبلغ 30.000 درهم ثلاثين ألف درهم – واجبات سكناها خلال العدة في مبلغ 2000 درهم، وتمكين الأم من صلة الرحم مع بنتيها لينا أمينة وأميمة في كل يوم أحد  من كل اسبوع على أن لا يبيت المحضونتان إلا عند حاضنهما والكل مع النفاذ المعجل  وتحميل كل طرف صائر دعواه. وفي المقال الإضافي المقدم من طرف الزوجة: بأداء المدعى عليه فرعيا بنيس محمد بن عبد الكريم للمدعية فرعيا لبنى بوعياد مبلغ 4000 درهم أربعة آلاف درهم تعويضا عن الضرر اللاحق بها من جراء انفصام العلاقة الزوجية وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات. فاستأنفه الطرفان بواسطة دفاعهما وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب مصاريف التطبيب وبعد التصدي الحكم على المطلق بنيس محمد بأدائه لمطلقته لبنى بوعياد تلك المصاريف مقدرة في 18308 دراهم وبتأييده في الباقي مع تعديله بتحديد متعة المطلقة في مبلغ مائتين وسبعين ألف درهم 270.000 درهم ومبلغ التعويض في عشرة آلاف درهم 10.000 درهم وتنظيم حق زيارة الأم لبنتيها المحضونتين أميمية ولينا أمينة مرة كل 15 يوما ابتداء من يوم السبت على الساعة 5 زوالا إلى 5 زوالا من يوم الأحد ونصف العطل الدينية ونصف باقي العطل المدرسية انطلاقا من بدايتها على أن يتم التسليم من طرف الحاضن أمام منزله وتحميله صائر استئنافه. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعن بواسطة دفاعه بمقال يتضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة في النقض بمذكرة ترمي أساسا إلى عدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.

من حيث الشكل:

حيث تعيب المطلوبة في النقض كون طالب النقض ذكر في عريضته كونه لم يبلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه لكن على العكس من ذلك فإنه تم القيام بهذا الإجراء بتاريخ 19/4/2010 وحرر محضر الامتناع في هذا الشأن، كما أن عريضة النقض لم تشر إلى قيامه بأداء واجبات نفس الطلب، كما تعمد الطالب التهرب من ذكر عنوانه الحقيقي بعريضة النقض الموجود فعلا بقصبة مدينة المهدية وذكر بدله عنوانه السابق الذي كان يسكن به بمدينة القنيطرة، كما تعمد ذكر عنوان المطلوبة في النقض بمقر السكنى الشخصية لوالدها بمدينة فاس مع أنها تزوجت بعد طلاقها من الطالب وتقيم مع زوجها الحالي بمدينة القاهرة بمصر وبذلك كان ينبغي توجيه الاستدعاء إليها عن طريق السلم الإداري على الطريقة الديبلوماسية باعتبارها تسكن خارج المغرب لذلك بتعين عدم قبول الطلب.

لكن خلافا لما ورد في النعي أعلاه فإنه ليس هناك ما يثبت أن الطاعن قد بلغ بالقرار الاستئنافي بصفة قانونية فضلا على أن تاريخ التبليغ المدعي به وهو 19/4/2010 يجعل الطعن بالنقض مقبولا باعتباره مؤرخا في 26/4/2010 كما أن عريضة النقض مؤدى عنها الرسوم القضائية ولا تحتاج إلى الإشارة إلى أنه تم الأداء كما أن عنوان الطاعن المشار إليه في القرار الاستئنافي هو نفس العنوان المشار إليه في عريضة النقض كما أن المقال تضمن عنوان المطلوبة في النقض طبق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ولا يعيبه ذكر مقر السكنى الشخصية لوالدها بمدينة فاس مادامت الغاية قد تحققت وذلك بجوابها عما جاء في مقال النقض فيبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار.

من حيث الموضوع: حيث إن مما ينعى به الطاعن على القرار المطعون فيه في وسيلتي النقض المتخذتين من نقصان وفساد التعليل وخرق القانون ذلك أن القرار المذكور لم يعلل بأي مبرر رفعه واجبات المتعة من 30.000 درهم إلى 270.000 درهم كما أنه قضى للمطلقة بتعويض عن الطلاق دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنها طلبت هي أيضا التطليق كما أن النفقة تشمل التطبيب طبق المادة 189 من مدونة الأسرة وأن المحكمة قضت زيادة على النفقة بتعويض عن مصاريف التطبيب وبالتالي فإن الحكم بالمبالغ الباهضة المسطرة في هذا المقال غير مبرر، ومتسما بإفراط لا مبرر له مما يعرضه للنقض.

حيث تبين صحة ما ورد في النعي أعلاه ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات التطليق للشقاق مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها عناصر التقدير والوسائل المعتمدة في ذلك، وإذ هي قدرت الفرض المحكوم به على الطاعن سيما الرفع من واجب المتعة دون أن تبين في القرار كما يجب العناصر المنصوص عليها في المادتين 189 و190 من مدونة الأسرة من حيث الدخل الحقيقي للطاعن وتصريحات الطرفين وحججهما سيما وأن نازلة الحال تتطلب الاستعانة بأحد الخبراء لاختلافهما حول وجود عدة مقاولات وعمارات في ملكية الطاعن تكون قد جعلت قرارها مشوبا بالقصور في التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض.

ثي

ج

خذ

طراف

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد إبراهيم بحماني – المقرر: السيد عبد الكبير فريد – المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *