دعوى إتمام البيع – وجوب إثبات عرض الثمن وإيداعه

دعوى إتمام البيع – وجوب إثبات عرض الثمن وإيداعه

images (31)

القاعدة:

ما دام الأمر يتعلق بطلب إتمام البيع وإلزام المدعى عليها بالتوقيع على العقد النهائي، فقد كان لزاما على المدعية أن تقوم بعرض المبالغ المتبقية بذمتها عرضا حقيقيا أو إيداعها بصندوق المحكمة لتكون في وضعية نظامية إزاء الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق.

الحكم عدد 8087 بتاريخ 2009/7/14 في الملف رقم 2009/11/2206

                                                                                باسم جلالة الملك

بتاريخ 14/07/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة انترناسيونال ديوتي فري شوبس ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالمنطقة الحرة مطار محمد الخامس النواصر الدارالبيضاء.

نائبها الأساتذة لهمادي سنوسي إكن و بناصر المحامون بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة الاستقرار ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 40 شارع أنفا الطابق السابع شقة 16 الدارالبيضاء.

                                                              من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/3/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها أنها بمقتضى عقد موثق من الأستاذ عبد الهادي سلماني بتاريخ 20 و 26 أبريل 2006 تم الاتفاق على أن تبيعها المدعى عليها في إطار القانون00-44 عمارة تتكون من قبو وطابق أرضي وخمس طوابق عليا تشيد على بقعة مسحتها 318 مترا مربعا تستخرج من الأرض موضوع الرسم 1795/س، وقد تم تحديد الثمن في مبلغ 16.870.000 درهم دفعت منه العارضة مبلغ 11.809.000 درهم، إلا أن المدعى عليها التي التزمت بالتسليم داخل أجل 12 شهرا من توقيع العقد أخلت بالتزامها فتم تمديد الأجل إلى 31/12/2007 بالنسبة للشقق والباقي إلى 20/1/2008 إلا أنها لم تفعل أيضا رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 22/12/2008، ولأن الفصل 12-618 من ق ل ع  ينص على أنه في حالة تأخر البائع عن إنجاز العقار في الأجل المحدد فإنه يتحمل تعويضا بنسبة 1% في السنة عن كل شهر من المبلغ المؤدى على ألا يتجاوز هذا التعويض 10% في السنة، لأجله فهي تلتمس الحكم عليها بإتمام البيع وذلك بتوقيع العقد النهائي والإٌشهاد لها أنها تضع باقي الثمن رهن إشارتها ومستعدة لدفعه عند التوقيع على العقد وبأدائه لها نسبة 1% من المبلغ المؤدى وقدره 11.809.000 درهم ابتداء من 22/1/2009 إلى تاريخ التوقيع مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بصورة من العقد وإنذار ومحضر التبليغ.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 16/6/2009 فحضر نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها ورجع استدعاؤها بالبريد المضمون بملاحظة غير مطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 14/7/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إنه ما دام الأمر يتعلق بطلب إتمام البيع وإلزام المدعى عليها بالتوقيع على العقد النهائي، فقد كان لزاما على المدعية أن تقوم بعرض المبالغ المتبقية بذمتها عرضا حقيقيا أو إيداعها بصندوق المحكمة لتكون في وضعية نظامية إزاء الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق.

وحيث إن المدعية لم تدل بما يفيد عرض باقي الثمن مما تكون معه دعوى إتمام البيع سابقة لأوانها.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن المدعية لم تؤد الرسم القضائي الكامل عن مبلغ التعويض المحدد في 1% من الثمن المدفوع واكتفت بأداء الرسم الواجب عن الطلبات غير المحددة مما يشكل عيبا شكليا آخر يوجب الحكم بعدم قبول دعواها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *