X

إسلام الصبي – حق الخيار بعد البلوغ

مبدأ الحكم

(إن الصبي إذا اسلم تبعاً لإسلام أبيه فمن حقه الخيار عند البلوغ إذا تحققت الشروط الشرعية لذلك).

نوع الحكم::    مواد شخصية

موضوع الحكم::    حق الخيار

جهة الاصدار::    محكمة التمييز

رقم الاضبارة -201 – هيئة عامة ثانية -1976

نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد ان الوقائع الثابتة في الدعوى تتحصل في ان المدعية قد اعتبرت مسلمة تبعاً لإسلام أبيها عندما كانت قاصرة وأنها بعد بلوغها شرعاً قد اختارت البقاء على دينها المسيحي ثم تزوجت من المدعى عليه الأول نمرود يونان بموجب الحجة المرقمة 94/74 والمؤرخة في 21-1-1974والصادرة من محكمة المواد الشخصية في الكرادة وطلبت في دعواها الحكم بتأييد حجة الزواج المشار إليها ومنع المدعى عليه الثاني مدير الأحوال المدنية إضافة لوظيفته من توحيد قيدها مع زوجها في سجلات دائرة الأحوال المدنية .

وان الحكم الشرعي في هذه الحالة هو ان الصبي يصح إسلامه وانه تصح ردة – الصبي المميز . وان الصبي إذا اسلم تبعاً لإسلام أبيه يحق له الردة إلى دينه السابق إذا تحققت شروطها وهي البلوغ والعقل والاختيار وبما ان المدعية كانت قد أسلمت تبعاً لإسلام أبيها عندما كانت قاصرة وأنها بعد بلوغها قد اختارت وهي رشيدة البقاء على دينها المسيحي ثم تزوجت من المدعى عليه الأول فتكون قد استعملت حقها المقرر بمقتضى أحكام الشرع وان عقد نكاحها صحيح ولا يحق للمدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته ان يعارض في توحيد قيدها مع قيد زوجها في سجلات دائرة الأحوال المدنية مما تصبح معه الطعون التمييزية لا أساس لها من الشرع والقانون فقرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز إضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 4 محرم سنة 1397 هـ الموافق 25 – 12 -1976.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة