1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإنما تنتقل حقوق العقد الى الورثة.(المادة 783 مدني والمادة 4/2آ من قانون إيجار العقار).
2- لا تصح الزيادة اللاحقة لعقد الإيجار والمتفق عليها بين المؤجر وبعض من ورثة المستأجر، ولا تعتبر امتناع المستأجر عن دفع هذه الزيادة سبباً لطلب تخلية المأجور.
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح حيث أن المأجور قد استؤجر من قبل مورث المميزين (المدعى عليهما) ببدل مقداره(500, 54) أربعة وخمسون دينار وخمسمائة فلس شهرياً بتاريخ سابق على تاريخ نفاذ قانون الإيجار رقم 87 لسنة 1979 وحيث أن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المؤجر أو المستأجر حسب أحكام المادة 783 مدني وإنما تنتقل حقوق العقد الى الورثة وحيث أن الفقرة 12 من المادة الرابعة من قانون الإيجار النافذ أوجبت بقاء الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكامه على حالها دون زيادة أن كانت تقل عن النسب المبينة فيها.لذلك لا تصح الزيادة المتفق عليها بموجب العقد المؤرخ 29/1/1983 بين المؤجر وبعض من ورثة المستأجر ولا يعتبر امتناع المستأجرين عن دفع الزيادة سببا لطلب تخلية المأجور حسب أحكام الفقرة 1 من المادة 17 منه فقرر نقض الحكم المميز من هذه الجهة وإعادة أوراق الدعوى لمحكمتها لإتباع ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/9/1983.