الجريمة – حالة الاستفزاز – شروط
ان الاستفزاز الخطير الذي أشارت إليه المادة 128 عقوبات يجب أن يسبق فعل الجاني وأن يكون معاصراً له وإلا أعتبر من الظروف القضائية المخففة للعقوبة طبقاً للمادة 132 عقوبات.
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارت الصادرة في الدعوى ( باستثناء العقوبة والتعويض) صحيحة وموافقة للقانون قرر تصديقها. أما العقوبة فقد فرضتها المحكمة استدلالاً بالمادة 130 من ق.ع لأن المحكمة وجدت أن المحكوم عليه كما جاء في قرار الادانة ( وقد استنفد صبره وان المجنى عليه تحداه تحدياً سافراً ويطعنه في أعز ما يملك الإنسان وهو شرفه وعرضه وبشكل واضح مما يعتبر عمله هذا استفزازاً خطيراً من المجنى عليه بغير حق اذ لا يوجد أكثر من الأفعال أكثر مما يستفز الشخص لا مجرد الطعن بعرضه وإنما تحديه والإصرار على ذلك) وبصرف النظر عن التعابير فإن ذلك غير صحيح لأن (الاستفزاز) الذي أشارت إليه المادة 128/1 من ق.ع يجب أن يسبق فعل الجاني وان يكون معاصراً له بحيث ترتكب الجريمة بعد وقوع الاستفزاز مباشرة في حين أن المحكوم عليه كان يعلم بمحاولات المجنى عليه وتصرفاته وقد أرسل إليه بعض الأشخاص للكف عن تلك التصرفات وأن يرتحل عن الدار التي يسكن فيها إلا أن المجنى عليه رفض فترصد له المحكوم عليه قرب داره ليلة الحادث وعند مشاهدته له يخرج من الغرفة أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً كما جاء بإقراره المدون من قبل قاضي التحقيق لذلك فلا تتوفر حالة الاستفزاز الخطير التي من شروطها المعاصرة كما سبق بيانه وان ما صدر من المجنى عليه قد يعتبر من اسباب الرأفة التي أشارت اليها المادة المادة 132 من ق.ع وفي هذه الحالة يستبدل بها عند فرض العقوبة بدلاً من الاستدلال بالمادة 130 من ق.ع هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن المحكمة حكمت بالتعويض للقاصرين من أولاد المجنى عليه بدون طلب وأنابت أمهم لاستحصاله تنفيذاً في حين ورد في أقوال أمهم (ش) في الجلسة المؤرخة 17/12/1980 ما نصه (وإن زوجي ترك لي أولاداً قاصرين وهم (م) و(ر) و(ز) و(ن) و(ح) وإن أكبرهم (م) اما لذيذة فإنها متزوجة وإني لا أطالب بالتعويض) فكان على المحكمة وقد رفضت امهم المطالبة بالتعويض لنفسها أن تستفسر منها عما اذا كانت تطلبه لأولادها فإن كان جوابها بالإيجاب حكمت به وإن رفضت قررت المحكمة تعيين من يتولى المطالبة به عملاً بحكم المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتعلق بالمطالبة لا بالتنفيذ كما جاء في قرار المحكمة لذلك قرر نقض الفقرة الحكمية المتعلقة بالتعويض وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لإجراء المحاكمة بشأنه مجدداً وفق ما تقدم وبغية إعادة النظر في العقوبة بغية فرضها دون الاستدلال بالمادة 130 من ق.ع وإن وجدت في ظروف المحكوم عليه ما يستدعي الرأفة به فلها فرض العقوبة استدلالاً بالمادة 132 من ق.ع وصدر القرار بالاتفاق في 27/8/1981.