القاعدة:
ليس للزوج طلب مطاوعة زوجته إلى مكان بعيد عن محل عملها بحيث يتعذر عليها التوفيق بين التزاماتها البيتية و الوظيفية. (المادة 25 المعدلة من قانون الأحوال الشخصية).
نوع الحكم:: مدني
موضوع الحكم:: مطاوعة
جهة الاصدار:: محكمة التمييز
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع و القانون ذلك أن محكمة الأحوال الشخصية لم تلاحظ أن المدعى عليها لم تمتنع عن المطاوعة وانما دفعت بأنها عاملة في شركة المخازن العراقية في خانقين وطلبت تهيئة بيت شرعي لها في خانقين و لا تطاوعه إلى قره تبه فكان على المحكمة التثبت فيما إذا كانت المدعى عليها عاملة في الشركة المذكورة في خانقين فان تأيد ذلك فليس للمدعي طلب مطاوعتها إلى قره تبه لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 22 صفر لسنة 1401 هـ الموافق 30-12-1980.