X

زوجة – دعوى الأحوال الشخصية – أهليتها في الخصومة القضائية

مبدء الحكم

إذا كانت الزوجة قد أتمت الخامسة عشرة من العمر فتعتبر خصماً في دعوى الأحوال الشخصية ولا تصح خصومة والدها عنها.

نوع الحكم::    مرافعات
موضوع الحكم::    خصومة
جهة الاصدار::    محكمة التمييز
الرقم:805
التاريخ:1981/05/25
نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد ان محكمة الأحوال الشخصية لم تتثبت من عمر الزوجة (ش) وإنما ذكر وكيل المدعي أنها من مواليد 1963 فكان على المحكمة التثبت من هذه الجهة فان تبين ان الزوجة المذكورة قد أتمت الخامسة عشرة من العمر قبل تاريخ إقامة الدعوى المصادف 14 -1- 1981 فهي بالغة شرعاً وهي الخصم الذي يقيم الدعوى ولا تصح خصومة والدها وليس له إقامة الدعوى حسب ولايته أو توكيل وكيل عنه حسب هذه الولاية مما يقتضي رد الدعوى من جهة الخصومة أما إذا تبين لها ان الزوجة المذكورة لم تتم الخامسة عشرة من العمر عند تاريخ إقامة الدعوى فتصح خصومة والدها عنها وتوكيله عنها في الدعوى وحيث ان المحكمة المذكورة لم تتحقق من صحة خصومة المدعي والد الزوجة المذكورة على الوجه المذكور آنفاً لذا قرر نقض الحكم المميز إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 21 رجب سنة 1401 هـ الموافق 25 – 5- 1981.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة