للزوجة حق الامتناع عن مطاوعة زوجها إذا لم يدفع لها مهرها المعجل ولو كان قد دخل بها , نظراً للاطلاق الوارد في المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية.
لدى التدقيق والمداولة وجد أن ذهاب المحكمة إلى انه ليس للمدعى عليها الامتناع عن مطاوعة المدعي بعد أن مكنته من نفسها ودخل بها غير صحيح ومخالف لحكم الفقرة 2 من المادة الثالثة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية المعدل التي جاءت مطلقة سواء اقبل الدخول أو بعده أما ذهاب المحكمة بان المدعى عليها قد أقرت بقبضها مهرها المعجل عند استجوابها من قبل القاضي عند أجراء العقد فلا يوجد في محاضر الضبط أي دليل شرعي أو قانوني يؤيد ذلك . خاصة وان صورة ورقة نموذج العقود الداخلية المبرزة في الدعوى لم يرد فيها ما يفيد قبض المدعى عليها لمهرها المعجل وكان على المحكمة المذكورة جلب سجل عقود النكاح المسجل فيه عقد النكاح بين الطرفين في 26 – 10 – 1977 وملاحظة ما إذا تضمن قبض المهر المعجل من قبل المدعى عليها أم لا فان لم يتضمن ذلك فتكلف المدعي بإثبات كون المدعى عليها قد قبضت المهر المذكور فان لم يثبت القبض فيكون من حق المدعى عليها الامتناع عن مطاوعة المدعي ما دام لم يدفع لها مهرها المعجل مما يستوجب رد دعوى المطاوعة لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 10 رجب سنة 1401 هـ الموافق 14- 5-1981.