عقار محفظ – شفعة – طبيعتها – أجلها – إيداع الثمن مع المصاريف
القاعدة:
بالنسبة للعقار المحفظ فإن ممارسة حق الشفعة التي يجب أن تقع داخل الأجل القانوني لا تتم بإقامة دعوى الاستحقاق ولا بمجرد طلب الترخيص بعرض الثمن وإنما بالتعبير الصريح عن الرغبة في ممارسة حق الشفعة وإبداع الثمن بالفعل على ذمة المشفوع منه.
يعد إيداع الثمن داخل الأجل ركنا أساسيا لممارسة حق الشفعة لا يغني عنه أي إجراء آخر.
أجل الشفعة أجل سقوط لا أمد تقادم لا تعتريه أسباب التوقف ولا الانقطاع
على فرض أن تبليغ الشراء لم يتضمن الثمن ولا المصاريف فإن وقائع الدعوى تفيد أن الشفيع كان أثناء سريان الأجل على علم تام بذلك.
القرار69
الصادر بتاريخ 9 يناير 1985
ملف مدني 92992
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13 مايو1980 أن الطاعن الحاج عبدالسلام بناني رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية يسوق أربعاء الغرب بتاريخ 11 غشت 76 يعرض فيها أنه توصل باعلام من المطلوب في النقض وكالة علال يخبره فيه بأنه اشترى الحقوق المشاعة من أصحابها في الرسوم العقارية 19313 و19315 و29589 و29590 وذلك بثمن مجموعة 62000 درهما زيادة على مصاريف التسجيل والتحفيظ حوالي 8000 درهما أي ما مجموعه 70000 طالبا الحكم له باستحقاق الشفعة غير أنه نظرا إلى أن الطاعن لم يودع بقية الثمن بصندوق المحكمة إلا بتاريخ 20 غشت 1976 وبعدما دفع المشفوع منه بأن ممارس حق الشفعة وقع خارج أجل الثلاثة أيام قضت المحكمة بعدم استحقاق الشفعة أيد استئنافيا بعلة أنه لا نزاع في أن المدعي بلغ بالأشرية بتاريخ 9 غشت 1976 بينما لم يودع بقية الثمن إلا بتاريخ 20 غشت 1976 أي خارج أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير 2/6/1915.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 25 من ظهير 7 يونيه 1915 وعدم الارتكاز على أساس لكون المحكمة قضت بعدم استحقاق الشفعة لعدم إيداع بقية الثمن داخل أجل الثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الأشرية في حين أن الفصل 25 من الظهير المذكور وكذلك الفصلان 31 و32 منه وإن حددت أجلا لممارسة حق الشفعة فإنها لم تحدد أي أجل لإيداع الثمن رهن إشارة المشفوع منه وأن الطاعن مارس حق الشفعة داخل أجل الثلاثة أيام وذلك برفع دعوى استحقاق الشفة بتاريخ 11 غشت كما طلب الترخيص بعرض وإيداع الثمن بتاريخ 12 غشت وأن التأخير في إيداع الثمن فعلا وقع بسبب إجراءات مسطرية كما أن عدم إيداع الثمن دفعة واحدة كان السبب فيه أن الإعلام بالشراء لم يتضمن الإشارة إلى الثمن والمصاريف وأن المحكمة لما اعتمدت هذا الإعلام المعيب للتصريح بوقوع الشفعة خارج الأجل تكون قد أسست قضاءها على أساس غير قانوني.
لكن فيما يتعلق بضرورة إيداع جميع الثمن داخل الأجل القانوني فإن القانون أعطى للشريك بمقتضى الفصل 25 من ظهير 2 يونيه 1915 الحق في ممارسة الشفعة مقابل أداء الثمن والمصاريف إلى المشفوع منه فإنه قد حدد بمقتضى الفصلين 31 و32 منه أجل سقوط لهذه الممارسة المقرونة بأداء الثمن أوعرضه وإيداعه على ذمة المشفوع منه فممارسة حق الشفعة التي يجب أن تقع داخل الأجل القانوني لا تتم بإقامة الدعوى التي يمكن أن يرفع حتى بعد انقضاء الأجل ولا بمجرد طلب يرمي إلى الترخيص بعرض وإيداع الثمن وإنما بالتعبير الصريح عن الرغبة في ممارسة الشفعة وإيداع الثمن بالفعل على ذمة المشفوع منه داخل الأجل فإيداع الثمن داخل الأجل أساسي لممارسة حق الشفعة ولا يغني عنه أي إجراء آخر وأجل الشفعة أجل سقوط أمد تقادم لا تعتريه أسباب التوقف ولا الانقطاع وفيما يتعلق بالسبب المبني على القول بأن تبليغ الأشرية لم يكن يشير إلى تحديد الثمن والمصاريف فإن الطاعن كما يتبين من وقائع الدعوى التي أقامها بتاريخ 11 غشت أي قبل انقضاء أجل الثلاثة أيام كان على علم تام بثمن الأشرية والمصاريف كما هي واقعة بالفعل ولهذا فعلى فرض أن تبليغ الأشرية قد أغفل الإشارة إلى ذلك فإن الطاعن الذي كان على علم به لم يتضرر من هذا الإغفال ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين اعتبرت أن الطاعن لم يمارس حق الشفعة داخل الأجل ولم تكن في حاجة لمناقشة ما أثاره لا بشأن عيب التبليغ لما بين أعلاه ولا لما قيل من أن التأخير في إيداع الثمن تسببت فيه إجراءات مسطرية لأنه كان مجرد ادعاء غير مدعم ولأن أجل الثلاثة أيام وإن كان أجلا كاملا فهوأجل سقوط لا أمد تقادم كما سبق فالوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان الحمومي وموسى عبود.