ليس للمحكمة اعتبار العقد الثاني إقالة للعقد الأول إذا كان ألأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعيين في العقد الأول موضوع الدعوى لاختلاف العقد في كل منهما.
نوع الحكم:: مدني
لدى التدقيق والمداولة وجد أن التمييز واقع خلال المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم التمييزي القاضي برد الدعوى وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون للأسباب التالية:
أولاً- سبق للمحكمة وان أصدرت حكماً بعدد 1/محاسبة/83 تاريخ 7/5/9851 يقضي برد دعوى طالبي المحاسبة وتحميلها مصاريفها ولدى تمييز الحكم المذكور نقض بموجب القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 825/م منقول / 84-9851 تاريخ 9-7-85 لذا كان على المحكمة أن تشير إلى ذلك في حكمها المميز لملاحظة ما إذا كانت المحكمة قد اتبعت ما جاء بقرار النقض من عدمه.
ثانياً- قضت المحكمة برد الدعوى بحجة أن العقد الجاري بين المتداعيين بتاريخ 8-10-1974 قد أقيل بموجب العقد المؤرخ 25-10-1974 في حين أن الأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعيين وبذا فلا يسمح اعتبار العقد الثاني إقالة للعقد الأول لاختلاف أطراف العقد في كل منها.
وحيث أن المحكمة لم تلتفت لذلك مما اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما جاء بقرار النقض السابق خاصة وان النقض يتعلق بالإجراءات لذا فأنه واجب الأتباع عملا بأحكام المادة 215(ف 2 ) من قانون المرافعات المدنية المعدل على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4-10-1987.