عقد النقل البحري – عناصر التعويض عن الضرر
يسأل الناقل عن أجور التعبئة وفرز كميات الرز المختلطة مع بعضها وعن قيمة الأكياس البديلة للأكياس الممزقة بسبب النقل وأجور خياطتها لأنها جزء من الأضرار التي أصابت البضاعة بسبب النقل , ولكن لا يسأل الناقل عن أجور التأمين لعدم تعلقها بالأضرار التي تصيب البضاعة المنقولة .
لدى التدقيق والمداولة ظهر أن المدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة تنظيم تجارة الحبوب إضافة لوظيفته قد أقام الدعوى المرقمة 109-ب-1976 طالباً إلزام المدعى عليها شركة النقل البحري بمبلغ (79490.444) ديناراً عن الأضرار التي أصابت البضاعة المنقولة على الباخرة (كارولين . بي ) وقد أصدرت محكمة البداءة حكماً بتاريخ 11-12-1978 يقضي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به لكن محكمة استئناف البصرة بحكمها المميز في الإضبارة 46-س-1978 المؤرخ في 8-5 -1979 قضت بفسخ الحكم البدائي وقررت إلزام المدعى عليها بمبلغ (57107.609) ديناراً فقط وردت الدعوى بالباقي الذي هو عبارة عن أجور التأمين وأجور الخياطة والتفريغ والتعبئة وقيمة الأكياس الممزقة بحجة أن الناقل غير مسؤول عن هذه الأضرار , وقد طعن كل من الطرفين بالحكم المذكور وسجلا تمييزهما في الاضبارتين 748.749 –م1 -1979 وقد وجد أن طعون وكيل شركة النقل البحري غير واردة لان الأضرار ثبتت قبل تسلم البضاعة بموجب الكشف المربوطة في الإضبارة المرقم 24/م/1975 بداءة البصرة وشهادة الموانئ المؤرخة في 21 – 1- 1976 والمرقمة ن م – 2 فيكون مرور الزمان لمدة سنة واحدة ولا ينطبق على الدعوى حكم المادة 281 . 282 من قانون التجارة البحري العثماني كما يزعم المميز في البند الأول من لائحته التمييزية وتكون الطعون الأخرى المتفرعة عن هذا الافتراض سواء بالنسبة للتحفظ أو الاستلام غير المستندة على سبب قانوني لذا قرر رد العريضة التمييزية وتحميله رسم تمييزه أما الطعون التي أوردها وكيل المدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة تنظيم تجارة الحبوب بشأن الفقرة الحكمية المتعلقة بالرد فقد وجد إنها غير واردة فيما يخص المطالبة بأجور التأمين لان تلك الأجور لا علاقة لها بمسؤولية الناقل عن الأضرار التي تصيب البضاعة المنقولة وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم تحميل الناقل أجور التأمين فرد الدعوى عنها كان صحيحاً غير أن أجور التعبئة وفرز كميات الرز المختلطة مع بعضها وقيمة الأكياس البديلة للأكياس الممزقة بسبب النقل وأجور خياطتها كل تلك المصاريف التي ثبتت وعينت وقدرت من قبل الخبير إنما هي جزء من الأضرار التي أصابت البضاعة بسبب النقل ولم تكن عمليات زائدة أو غير ضرورية قام بها المميز ( رئيس مجلس إدارة مصلحة تنظيم تجارة الحبوب ) بإرادته وبدون مبرر لذلك فأن الناقل وبالتالي شركة النقل البحري مسؤولة عنها وان ذهاب محكمة استئناف بخلاف ذلك لم يكن صحيحاً لذا قرر نقض الفقرة الحكمية المميزة المتعلقة برد الدعوى بمبلغ 22383.735 ديناراً وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه واستناداً على حكم المادة 214 من قانون المرافعات قرر إلزام المدعى عليها شركة النقل البحري بمبلغ (22233.803) ديناراً بالإضافة إلى المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف البالغ (609/57.107) ديناراً ورد دعوى المدعي عن مبلغ التأمين البالغ 150.032 ديناراً وتحميله الرسوم النسبية التي ردت عنه الدعوى بما في ذلك رسم التمييز كما قرر اعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المدعي (رئيس مجلس إدارة مصلحة تنظيم تجارة الحبوب ) شاملة كافة مراحل التقاضي كما قرر إلزام المدعي بأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها بمبلغ 15.003 ديناراً وصدر القرار بالاتفاق في 6-5-1981 .