عقد مسجل بالسجل العقاري – الطعن فيه بالصورية – لا
مبدء الحكم
لا يجوز الطعن في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري ( المادة 149 من القانون المدني).
نوع الحكم:: مدني
موضوع الحكم:: صورية
جهة الاصدار:: محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على موضوعه وجد أن (المدعي) المميز عليه قد استند في دعواه إلى العقد الابتدائي المؤرخ في 12-5-1971 المعقود بين الطرفين بخصوص بيع المدعى عليه (المميز) إلى المدعي المميز عليه الدار المرقمة 14/142 قطعة 742/11 مقاطعة (1) الخر بموجب الشروط الواردة فيه وطلب الحكم بتميلكه الدار موضوعها استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 وتاريخ 2-11-1977 ورد المميز الدعوى بأنه لم يبع الدار موضوع الدعوى وانما رهنها لدى المميز عليه بموجب عقد رهن سجل لدى دائرة التسجيل العقاري وقد تأيد تسجيل هذا العقد لدى الدائرة المختصة حسب الأصول ووفق الشكل الذي عينه القانون إلا أن المحكمة اعتبرت عقد البيع الابتدائي هو العقد الحقيقي و عقد الرهن هو العقد الصوري و كلفت المميز بإثبات صورية عقد البيع على النحو الوارد في محضر الجلسة المؤرخة 17-10-1979 دون أن تلاحظ نص المادة 149 مدني التي نصت على انه لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة الطابو فيكون عقد الرهن هو الأصل و الذي يقرره القانون وبالتالي يكون على المدعي إثبات جدية عقد البيع وانه هو العقد الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين دون عقد الرهن و حيث أن المحكمة سارت في الدعوى خلافا لما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر استنادا لنص الفقرة (1) من المادة 203 مرافعات نقضه و إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على النحو المتقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 27-1-1980.