مسؤولية الإدارة – شروط دفعها
تسأل الدائرة الحكومية عن تعويض الضرر الذي أحدثه سائقها بسبب قيادته السيارة خلافاً للتعليمات وبعدم انتباه وباستهتار بأرواح الناس وان مجرد كون السيارة صالحة للاستعمال لا ينهض سبباً بمفرده لتخلص المتبوع من مسؤولية دفع التعويض ما دام لم يتمكن من إثبات بذل العناية الكافية لمنع وقوع الحادث.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المرقم 331/ هيئة عامة أولى / 1977 والمؤرخ 8-10 – 1977 ).
لدى التدقيق والمداولة وجد أن طلب التصحيح لا يستند إلى سبب قانوني صحيح وان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه المرقم 59-م4-1981 والمؤرخ 22-1-1981 بما قضى به موافق للقانون ذلك أن دعس بنت المصحح عليهما (ز) من قبل السائق الشرطي (ع) ثابت في الدعوى الجزائية المجلوبة المرقمة 21/ج/1979 والتي أدين فيها وفقاً للمادة (411) عقوبات وكان السائق المذكور يقود السيارة المرقمة 26665/حكومي العائدة لطالب التصحيح إضافة لوظيفته ويقوم بوجباته الرسمية وحيث أن الثابت من محضر الكشف الجاري في 29-8-1979 على محل الحادث من السلطات التحقيقية أن محل الحادث محاط بالدور السكنية وهو شارع فرعي غير مبلط وفيه ارتفاع وانخفاض فان سياقته السيارة بإهمال ورعونة في الوقت الذي كان يجب أن يكون في سياقته على درجة كبيرة من اليقظة وحسن التدبير والأناة ما دام يقود السيارة في شارع فرعي وليس أدل على إهماله من الحكم الجنائي الصادر على السائق المذكور وحيث أن طالب التصحيح إضافة لوظيفته لم يتمكن من إثبات بذل العناية الكافية لمنع وقوع الحادث إذ أن قيادة السيارة خلافاً للتعليمات وبعدم انتباه وباستهتار بأرواح الناس في شوارع فرعية يجعل طالب التصحيح مسؤولاً عن تعويض الضرر الحاصل للغير عن إهماله لتقصيره في واجب الرقابة على السائق المذكور التابع له وان مجرد كون السيارة صالحة للاستعمال لا ينهض بمفرده سبباً قانونياً للتخلص من مسؤولياته عن التعويض وهذا ما استقرت عليه قرارات الهيئة العامة لهذه المحكمة ومنها القرار المرقم 331/ هيئة عامة أولى / 1977 والصادرة بتاريخ 8-10-1977 خاصة وان سائق السيارة المذكور قد أورد بإفادته المدونة من قاضي التحقيق في 1-8-1979 بان السيارة غير صالحة وفيها صوت قوي وعليه وللأسباب الآنفة قرر رد الطلب وقيد التأمينات إيرادا للخزينة وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (223) مرافعات وصدر القرار بالاتفاق في 17-6-1981.