ظهير 1955/05/24 – الإنذار بالإفراغ – أثره على العلاقة الكرائية – إفراغ المكتري بعد الحكم له بالتعويض – نعم – اختصاص قاضي المستعجلات – نعم
القاعدة:
لما كان عقد الكراء قد وضع له حد بالإنذار الذي رفضت المحكمة المنازعة في صحته بعد رفض تجديد العقد فإن المكري الذي فاته أن يطالب بالإفراغ أمام محكمة الفصل 32 من ظهير 24 مايو يكون من حقه أن يلتجئ لقاضي المستعجلات بطلب إفراغ المكتري الذي أصبح محتلا بدون سبب مشروع للمحل
لا يمنع الفصل 21 من الظهير الحكم بالإفراغ وإنما يمنع تنفيذه قبل أن يتوصل المكتري بالتعويض المستحق أويوضع رهن إشارته.
القرار1941
الصادر بتاريخ 17 أبريل 1985
ملف مدني 88779
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 21 يناير 1980 أنه بعدما انتهت المسطرة التي كان الطاعنان ادان محمد ولحسن بن عبد الله قد أثاراها إثر توصلهما بالإنذار بالإفراغ الذي وجه إليها في نطاق ظهير 24 مايومن طرف المطلوبين في النقض المختارين بوبكر وعبد الله بن المدني برفض تجديد العقد والحكم لهما نهائيا بالتعويض عن هذا الرفض طبقا للفصل 10 من الظهير المذكور طلب المكريان من قاضي المستعجلات أن يأمر بإفراغهما لكونها بعد أن وضع حد لعقد الكراء أصبحا يحتلان المحل بدون حق ولا موجب فأصدر القاضي المذكور أمره بالإفراغ أيد استئنافيا.
حيث يعيب الطاعنان القرار بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لكون الحكم لهما بالتعويض لا يعني أن علاقة الكراء قد انتهت بين الطرفين وأن المحكمة التي قضت لهما بالتعويض لم تحكم بالإفراغ ولا بفسخ العقد وإنهما لازالت لهما صفة المكتري ولا يحتلان المحل بدون سند وأن فسخ العقد يجب أن يتم قضاءا وأن دفاعهما كان قد سحب نيابته عنهما وأن أحدهما نصب عنه محاميا آخر طلب إخراج القضية من المداولة إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعد خرقا لحقوق الدفاع وأن المحكمة لم تبين تاريخ عرض التعويض عليهما أوإيداعه بصندوق المحكمة وإنهما لم يتسلما أي تعويض ومع ذلك صدر حكم بإفراغهما مما يعد خرقا للفصل 21 من ظهير 24 مايووأن أحد المالكين كان قد توفي وأن المحكمة اعتبرت مع ذلك أن الدعوى جاهزة للحكم وأن الحكم بالتعويض كان قد طعن فيه بالنقض.
لكن خلافا لما يدعيه الطاعنان فإن عقد الكراء قد وضع له حد بمقتضى الإنذار الذي توصلا به في نطاق الفصل 6 من ظهير 24 مايووبرفض الطرف المكتري تجديد العقد ورفض المحكمة المنازعة في صحة ذلك الإنذار وقضت لهما بالتعويض عن رفض تجديد العقد ولهذا فقد كان من حق المكري بعدما فاته أن يطالب بإفراغهما في إطار دعوى الفصل 32 التي أقامها الطاعنان أن يلتجئ لقاضي المستعجلات بهذا الطلب باعتبار أن الطرف المكتري أصبح يحتل المحل بدون حق ولا موجب ولم يكن ليحول دون الحكم بإفراغهما كون القرار القاضي بالتعويض قد طعن فيه بالنقض كما أن الفصل 21 من الظهير لا يمنع الحكم بإفراغ إنما بمنع تنفيذه قبل أن يتوصل المكتري بصورة فعلية بالتعويض أوبوضعه رهن إشارته بصندوق المحكمة – وفيما يتعلق بالدفع بوفاة أحد المدعيين فإن المحكمة أجابت عن صواب بأن هذا الدفع أثير بعد أن أصبحت الدعوى جاهزة للحكم فيها فلم تلتفت إليه كما لم تلتفت إلى مسألة تنازل المحامي لكون ذلك لم يتم على النحوالمتطلب قانونا فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وعلى صاحبيه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
محمد عمور أحمد عاصم، السيد الشبيهي،
المحاميان:
الأستاذان صلاح الدين والمختاري.