كمبيالة – عدم تحرير محضر احتجاج بعدم الوفاء – سقوط الحق في الرجوع على المسحوب عليه القابل – لا

كمبيالة – عدم تحرير محضر احتجاج بعدم الوفاء – سقوط الحق في الرجوع على المسحوب عليه القابل – لا

images (18)

القاعدة:

لا يسقط حق الحامل ضد المسحوب عليه القابل بسبب عدم تحرير محضر احتجاج بعدم الأداء ((الفصل 169 من.ف.ت))

تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون لما ألغت الأمر بالأداء وصرحت بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير محضر احتجاج ضد المسحوب عليه القابل.

القرار1428

الصادر بتاريخ 26 يونيه 1985

ملف مدني 1428 – 84

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية

بناء على الفصل 169 من القانون التجاري فإن إهمال إقامة محضر احتجاج بسبب عدم الوفاء لا يسقط حق الحامل في مطالبة المسحوب عليه القابل للكمبيالة.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ ثاني نونبر 1983 أن المطلوبة في النقض شركة مقاولة بناء الساحل استأنفت الأمر بالأداء القاضي عليها بأداء مبلغ 2/6/411 درهما لفائدة الطاعن الشركة العامة المغربية للأبناك يمثل قيمة كمبيالتين سحبتا عليه من طرف شركة خشب الشال التي قامت بخصمهما لدى البنك المذكور الذي أصبح الحامل الشرعي لهما وأثارت عدة دفوع منها أن البنك المذكور لم يحرر في مواجهتها محضر احتجاج بعدم الأداء فقضت المحكمة بإلغاء الأمر بالأداء والتصريح بعدم قبول الطلب لعدم تحرير محضر احتجاج بعدم الأداء.

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون لكون المحكمة قضت بإلغاء الأمر بالأداء وبرد الدعوى لعدم تحرير محضر احتجاج بعدم الأداء في حين أن القانون لا يوجب لصحة مطالبة المسحوب عليه القابل أن يحرر ضده الإجراء المذكور.

حقا فإن الفصل 169 من القانون التجاري الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته اتخاذ الإجراء المذكور ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة وأن المحكمة لما ألغت الأمر بالأداء وقضت بعدم قبول الدعوى ضد المطلوبة بإعتبارها المسحوب عليه القابل تكون قد أساءت تطبيق الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                       المحامي العام:

السيد محمد عمور                       أحمد عاصم،                   السيد الشبيهي،

المحامي:

 الأستاذ شارل هورفيل.

One Reply to “كمبيالة – عدم تحرير محضر احتجاج بعدم الوفاء – سقوط الحق في الرجوع على المسحوب عليه القابل – لا”

  1. القرار موضوع التعليق وإن صدر في ظل القانون التجاري القديم فإنه صالح للعمل به في ظل مدونة التجارية سارية المفعول في الوقت الحالي. إذ بالرجوع إلى نص المادة 206 من المدونة المذكورة يتبين أنه جاء فيها ما يلي : ” يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة 1) لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع ، 2) لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء.”
    إذ فإن الأمر واضح بأن حق الحامل لا يسقط ضد المسحوب عليه القابل لمجرد عدم تحرير محضر الاحتجاج بعدم الوفاء.
    وفيما يلي تعليق آخر للأستاذ أحمد عاصم بخصوص نفس القرار ولكن يتعلق بقابلية القرار الاستئنافي الذي بت في الطعن ضد الأمر بالأداء موضوع النزاع للطعن بالنقض قياسا على عدم قابلية الأوامر بالأداء للطعن .

    التعليق:

    رفض الأمر بالأداء لا يقبل أي طعن ( الفصل 158 من ق.م.م.ق. الأخيرة))

    ليس في هذا القرار جديد من حيث موضوع الدعوى فالفصل 169 من ق التجاري صريح في أن دعوى الرجوع على المسحوب عليه القابل لا تتوقف على تحرير محضر احتجاج بعدم الوفاء.

    وإنما الجديد أوبالأحرى ما ينبغي أن يكون موضوع هذه الملاحظات هو أن المجلس قبل الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء الأمر بالأداء والتصريح برفض الدعوى أو عدم قبولها وعلاقة ذلك بالفقرة الأخيرة من الفصل 158 من.ق.م.م التي تقرر أن طلب الأمر بالأداء لا يقبل أي طعن.

    ذلك أن الأمر بالأداء الذي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 158 وما بعده من ق.م.م يقبل الطعن بالاستئناف ((الفصل 161)) أما إذا صدر بالرفض فإنه لا يقبل أي طعن ((الفصل 158 ف الأخيرة))

    وقد يقال بأن محكمة الاستئناف حين تلغي الأمر بالأداء وتصرح برفض الدعوى يصدق على قرارها ما يصدق على الأمر الذي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية برفض الطلب من حيث إنه لا يقبل أي طعن.

    لكن يرد على هذا القول أن جميع الأحكام الانتهائية تكون قابلة للطعن بالنقض ((الفصل 353 من.ق.م.م)) وأن القرار الذي يصدر عن محكمة الاستئناف في إطار استئناف الأمر بالأداء طبقا للفصل 161 المذكور يكون انتهائيا وأن ما ورد بالفقرة الأخيرة من الفصل 158 المذكور إنما ينصرف بصريح النص إلى الأوامر التي تصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية دون غيرها.

    وإن مسطرة الأمر بالأداء مثل مسطرة الأوامر المبنية على الطلب من حيث إن رئيس المحكمة الابتدائية يصدر أوامره فيها بناءا على الطلب وفي غيبة الأطراف وطبقا للفصل 148 من ق.م.م فإن الأوامر المبنية على الطلب تكون قابلة للاستئناف إذا صدرت بالرفض ((عدا إثبات الحالة أو توجيه إنذار ولا تكون قابلة لأي طعن إذا صدرت بالقبول.

    ومع ذلك فإن القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف في نطاق استئناف الأوامر المبنية على الطلب هذه تكون قابلة للطعن بالنقض مثل بقية القرارات الأخرى التي تصدر عن محكمة الاستئناف في مواد أخرى.

    وعليه يكون القرار الذي تبنى وجهة النظر الأولى وسبق نشرة قرارا فريدا.

    أحمد عاصم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *