حجز تحفظي – تحويله إلى حجز تنفيذي – استصدار حكم بذلك – لا

حجز تحفظي – تحويله إلى حجز تنفيذي – استصدار حكم بذلك – لا

images (24)

القاعدة:

الحجز التحفظي لا يتحول إلى حجز تنفيذي إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي ويباشر تنفيذه في مواجهة المدين، وفي هذه الحالة يقوم العون المكلف بالتنفيذ ومن غير حاجة إلى استصدار حكم بذلك بتحويل حجز الأشياء التي سبق حجزها تحفظيا إلى حجز تنفيذي.

الحكم عدد 11194 بتاريخ 2009/11/17 في الملف رقم 2009/11/1495

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة تدبير صادرات المنتوجات الفلاحية GPA في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 325 شارع الحسن الثاني أكادير.

نائبه الأستاذ علي بندارا المحامي بهيئة اكادير.

من جهة.

وبين: شركة اكريكا المغرب ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزنقة قتيبة بن مسلم الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



                                      الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تلتمس فيه المدعية بواسطـة نائبها الأمر بتحويل الحجز التحفظي  الواقع على الأصل التجاري للمدعى عليها بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 27/11/2008 تحت عدد 27283/08 في الملف رقم 27326/4/2008 والمقيد بالسجل التجاري رقم 80813 بالدار البيضاء ضمانا لأداء مبلغ 520.000 درهم ، وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر ومحضر الحجز.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/10/2009 فتخلف نائب المدعية كما تخلفت المدعى عليها وأفيد عنها أن العنوان ناقص وتعذر إشعار المدعي بتصحيح العنوان لعدم تعيينه محل للمخابرة معه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/11/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث تعذر استدعاء المدعى عليها لعدم إدلاء المدعية بالعنوان الكامل كما تعذر استدعاء دفاعها لتصحيح المسطرة لعدم تعيينه محلا للمخابرة معه مخالفا بدوره مقتضيات المادة 38 من قانون المحاماة.

وحيث إنه فضلا عن هذا الإخلال الشكلي فإن الحجز التحفظي لا يتحول إلى حجز تنفيذي إلا بعد حصول الدائن على سند تنفيذي ويباشر تنفيذه في مواجهة المدين، وفي هذه الحالة يقوم العون المكلف بالتنفيذ ومن غير حاجة إلى استصدار حكم بذلك بتحويل حجز الأشياء التي سبق حجزها تحفظيا إلى حجز تنفيذي.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وتطبيقا للقانون خاصة الفصل 460 من ق م م.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *