شركة ذات مسؤوولية محدودة – الزيادة في رأسمالها عن طريق المقاصة بين ديون الحساب الجاري للشركاءعلى الشركة – لا

شركة ذات مسؤوولية محدودة – الزيادة في رأسمالها عن طريق المقاصة بين ديون الحساب الجاري للشركاءعلى الشركة – لا

images (31)

القاعدة:

ما دام أنه لا القانون الأساسي يسمح للمدعي له بالزيادة في رأس المال عن طريق المقاصة بين ديون الحساب الجاري للشركاء على الشركة ، ولا القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وما دام أن لا وجود لمقتضى شبيه بالمادة 183 من قانون شركات المساهمة ضمن مواد القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، التي تمت الإحالة عليها بقانون شركات المساهمة، في المادة الأولى من القانون 96-5 المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإنه طبقا للمادة 75 من القانون المذكور لا يسوغ تعديل القانون الأساسي للشركة إذا كان من شأن ذلك الزيادة في أعباء أحد الشركاء.

 رغبة أحد الشركاء بالزيادة في رأس المال، إذا لم تتوفر لشريكه القدرة على الاكتتاب، ولم تكن هناك من ضرورات قانونية أو اقتصادية تهدد وجود الشركة، يشكل ذلك زيادة في عبئه.

 الزيادة المسموح بها طبقا للقانون ، فضلا عن الزيادة بطريق الاكتتاب النقدي ، هي تلك المنصوص عليها في المادة أعلاه فقرة أخيرة عندما تكون الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج الأرباح أو الاحتياطي، وهي طريقة سمح بها المشرع عندما تتوفر أغلبية النصف، وهي لا تشكل عبئا على الشركاء لأنها تحافظ على قاعدة المساواة بين الشركاء.

إقدام المدعى عليه على الزيادة بالطريق المذكور، دون احترام لمقتضيات النصوص القانونية التي تؤطر طريقة هذه الزيادة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لم يجعل للقرار الذي اتخذه، رغم توفره على أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أساسا من القانون مما يتعين إلغاؤه.

الحكم عدد 10769 بتاريخ 2009/11/10في الملف رقم 2009/6/1172

باسم جلالة الملك

بتاريخ 10/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: مجد بن ابراهيم القاطن ب 11-13 زنقة بوبلاك شارع لاجيروند الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ امحمد بومزوغ المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: محمد بن ابراهيم مسير شركة BLIPACK 33 زنقة كومبين بلفدير الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد بركات المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

والمدخلة في الدعوى: شركة بليباك بن براهيم وشركاؤه ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ب 33 زنقة دوكمبين بلفدير الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه شريك غير مسير في شركة BLIPACK التي يسيرها المدعى عليه، وأن هذا الأخير اتخذ قرارا انفراديا راميا إلى الزيادة في رأس المال دون احترام الإجراءات القانونية، وقد وجه له بتاريخ 12/5/2008 رسالة يطالبه فيها بمعومات تتعلق بوضعية الشركة خاصة ما تعلق منها بالقرار الرامي إلى الزيادة في رأسمالها وتوزيع الأرباح عن سنة 2006 وميزانية 2007 وديون الشركاء على الشركة، إلا أنه لم يجبه بشيء فاضطر إلى مراسلته ثانية بتاريخ 30/6/2008 يحذره من خطورة قراره الفردي، كما تم إنذاره بواسطة دفاعه بتاريخ 24/11/2008 لكن بدون جدوى، لأجله فهو يلتمس الحكم بإلغاء القرار الفردي المتخذ وإعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القرار وحفظ حقه في الإدلاء بمطالبه المتعلقة بالتعويض مع الصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها بالقانون الأساسي للشركة ومراسلات.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعي لم يدل بما يثبت صفته أو صفة العارض واكتفى بالإدلاء بصور مجردة لا تفيد شيئا خلافا للفصل 440 من ق ل ع، كما أنه تعامل في هذه الدعوى كما لو كان النزاع قائما بين شخصين، في حين أن الأمر يتعلق بشركة وبشخص معنوي له كيانه المستقل، وعمل العارض يدخل في إطار أشغال وأعمال الجمع العام المنعقد وفق ما يتطلبه القانون، وبالتالي كان يتعين تقديم الدعوى ضد الشركة وفي إطار المطالبة بإبطال الجمع العام داخل الأجل القانوني، مما تبقى معه الدعوى غير مقبولة على حالتها، واحتياطا في الموضوع فإن المدعي استدعي لحضور الجمع العام بواسطة البريد المضمون وتم تذكيره به هاتفيا فحضر أشغال الجمع الذي انعقد بتاريخ 31/12/2007 والذي انصب جدول أعماله على الرفع من الرأسمال وتعديل الفصلين 6 و 7 من القانون الأساسي المتعلق بتحديد أنصبة كل من الشريكين، واحترمت فيه كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاسيما الفصل 8 منه الذي يحيل على الفصل 27، والذي ينص على أن القرارات تتخذ في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة وهو ما يتطابق مع الفصل 74 من القانون 96-5 المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة،  ولأن الأنصبة عند عقد الجمع العام كانت بمقدار 4538 بالنسبة للعارض أي بنسبة 75,64% بينما أنصبة المدعي بمقدار 1462 أي ما يعادل 24,36% وبالتالي فإن العارض الذي يملك ما يفوق ¾ رأس المال يكون القرار المتخذ بالرفع منه في صالح الشركة ويتسم بالشرعية على مستوى القانون الأساسي وعلى مستوى قانون الشركة، ومن جهة ثانية وبحكم كون العارض دائنا للشركة بمبلغ 1.500.000 درهم ساهم به من حسابه الخاص لفائدة الشركة التي لم تكن تتوفر على السيولة من أجل اقتناء أرض موضوع الرسم العقاري عدد 18625/15 ولم ترد الشركة تفويت الفرصة لإحداث مقر لها به لتطوير نشاطها، ولأنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام فإن هذا الجمع قد وافق وأقر الرفع من الرأسمال إلى مبلغ 2100.000 درهم بعد مساهمة العارض بمبلغ الدين الذي له على الشركة  لتصبح حصص مساهمته فيها هي 1.953.800 درهم أي ما يعادل 19.538 حصة، بينما نصيب المدعي هو 1462 حصة وقد تمت هذه الإجراءات على يد مراقب الحسابات وأنجزت بشأن ذلك المسطرة القانونية المتعلقة بالإيداع والشهر بالجريدة الرسمية وأحد الصحف المتعلقة بالإعلانات القانونية ولم يعترض المدعي على ذلك، كما أنه لم يمنع المدعي من المساهمة في الزيادة في رأس المال رغم إلحاحه عليه، ولأنه انصرمت مدة تزيد عن سنة على هذه الإجراءات، لأجله فهو يلتمس الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته بنسخ استدعاء للجمع العام ومحضر الجمع وشهادة الملكية وشهادة المديونية وإعلانين بالجريدة الرسمية وصحيفة إعلانات.

وبناء على تعقيب المدعي مع مقال إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه إدخال الشركة في الدعوى، مضيفا أنه لم يقدم الدعوى ضد المدعى عليه بصفته الشخصية بل بصفته مسير الشركة، وتفاديا لأي التباس فهو يلتمس إدخالها في الدعوى، كما أن المدعى عليه اختلط عليه الأمر بين اتخاذ القرارات العادية واتخاذ القرارات التي تهم تغيير القانون الأساسي للشركة، وأن الفصل الواجب التطبيق هو المتعلق بالفقرة الأولى من الفصل 75 التي تنص على أنه يتم تعديل النظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة وأن المدعى عليه يملك فعلا ¾ رأس المال إلا أن المادة 75 لا تعطيه حق الانفراد باتخاذ القرارات بمفرده إذا ما دعا إلى اجتماع غير عادي للشركة، كما أنه يدعي دائنيته للشركة بمبلغ 1.500000 درهم والوثيقة المدلى بها لإثبات ذلك هي شهادة الملكية للعقار، وهي وثيقة لا تثبت ادعاءه بل تكذبه وتؤكد أن الشركة هي المالكة للعقار، كما أنه بالرجوع إلى الحساب الختامي للشركة بالنسبة للسنة المالية 2007 فإن هناك حسابات جارية للشركاء في ذمة الشركة بمبلغ 2.417.334,51 درهم، وهي بمثابة مستحقات لفائدة الشريكين معا وليس المسير وحده، وإذا ما تقرر إدماجها في الرأسمال فإنه كان من اللازم أن يقوم المسير بتوزيعها على الشريكين معا كل حسب حصته المقدمة وليس الانفراد بالاكتتاب مدعيا أن العارض لم يبد رغبته في المساهمة في الرأسمال الجماعي، وهذا التصرف أضر بالعارض إذ نقصت مساهمته من 24% من رأس المال إلى ما دون 10% ، وهذا إخلال بأحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها عقد الشركة وهو المساواة في الحقوق والواجبات، كما أن الوثيقة المدلى بها لإثبات مديونية الشركة له لم تصدر عن مراقب الحسابات بل صادرة عن المدعى عليه شخصيا، كما أن العارض لم يصمت بل وجه للمدعى عليه مراسلات يطالبه فيها بتوضيح القرارات المتخذة ولم يتوصل منه بأي جواب، والمدعى عليه لم يدل لحد الآن بما يفيد أنه قام بإيداع مبلغ 1.500.000 درهم في حساب خاص قبل اتخاذ قرار الزيادة في الرأسمال، هذا الإجراء يعتبر أساسيا لأن الفصل 77 ينص على أنه تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 51 في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة كما أن الفقرة الأخيرة من المادة 51 تنص على إيداع الأموال الناتجة عن دفع مبالغ الأنصبة من لدن متلقيها في حاب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام من تلقي الأموال، والمدعى عليه لم يحترم هذه المساطر، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن المدعي برغم مقاله الإصلاحي فهو لم يصلح شيئا، كما لم يدل بالوثائق اللازمة لإثبات الصفة، وبالتالي فإن دفوعه الشكلية لازالت قائمة، واحتياطيا في الموضوع فإنه سواء اتخذ القرار في جمع عام عادي أو استثنائي فإن الأمر سيان، وأن المهم أن يتخذ القرار وفق الأغلبية المنصوص عليها قانونا، كما أن الإشهاد المدلى به لم ينجزه العارض بصفته الشخصية وإنما بصفته المتصرف القانوني والمسير الوحيد للشركة، وبالتالي فإنه عند إنجازه يعلم مقدار مسؤوليته بإنجاز مثل هذا الإشهاد الذي ينبغي أن يكون مطابقا لما هو منصوص عليه بالحسابات المتعلقة بالشركة، وسدا لكل ذريعة فهو يدلي بإشهاد بالمديونية صادر عن مراقب الحسابات للشركة يفيد أن المديونية لفائدة الحساب الجاري للعارض على الشركة كانت خلال السنة المالية لسنة 2007 قد وصلت إلى مبلغ 2.553.140,51 درهم بسبب عدة أداءات كان قد أداها لفائدة الشركة، مما جعله يخصم من هذه المديونية مبلغ 1.500.000 درهم عن طريق تحويلها باسم العارض لفائدة الشركة بقصد الرفع من رأس المال، وبقيت المديونية في حدود 1.053.140,51 درهم، كما أنه يدلي بنسخة من الدفتر الكبير الذي يشير هو الآخر لحساب الجاري العارض وتفاصيل المبالغ التي أديت عن الشركة كديون عليها فضلا عن الإدلاء بصورة من الشيك المصادق عليه من الحساب الجاري للعارض المؤدى لفائدة الشركة لدى القابض الجماعي لسطات حيث يوجد جزء الأرض المشترى لفائدة الشركة، مؤكدا سابق دفوعه الأخرى وملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بإشهاد مراقب الحسابات ونسخة من السجل الكبير وصورة شيك.

وبناء على تعقيب المدعي أن هناك التباس فيما يتعلق بمراقب الحسابات، إذ بالرجوع إلى محاضر الجموع العامة المنعقدة نهاية كل سنة مالية لا يشير المسير إلى أن رقم الأعمال المنجزة يفوق 50.000.000 درهم، وبالتالي فإن الشركة غير ملزمة بتعيين مراقب للحسابات استنادا للمادة 80 من قانون الشركات، كما أن تعيينه في حالة اللزوم يخضع لإجراءات قانونية، وبالتالي فإن الإشهاد المدلى به صادر عن مكتب خبرة مكلف بمسك محاسبة الشركة ولا يحمل صفة مراقب حسابات، كما أن المدعى عليه يحاول إظهار الشركة بمظهر المثقلة بالديون، والحال أنها حققت سنة 2007 أرباح تقدر في مجمعها بمبلغ 833.478,57 درهم ولم يتم توزيع هذه الأرباح على الشركاء ولم يتم استغلالها في الرفع من الإنتاج، وأن المدعى عليه حسب مذكرته قام بإدماج الديون السائلة المستحقة له على الشركة بالزيادة في رأس المال استنادا للمادة 183 من قانون شركات المساهمة بينما القانون الواجب التطبيق لا يسمح بالزيادة في رأس المال عن طريق إدماج الديون السائلة، أما الدفتر الكبير فإنه يبين نية المدعى عليه المبيتة في دفع مبلغ عن طريق حسابه الجاري ابتداء من يوليوز ليتخذ القرار بصفة انفرادية في شهر دجنبر، وهو ما يتناقض مع ادعائه الإلحاح على العارض بالمساهمة في الزيادة في رأس المال،كما أنه في الوقت الذي يدعي فيه معاناة الشركة من المديونية وعجزها الحاد تناسى أنها حققت أرباحا مهمة لغاية سنة 2007، وبالرغم من ذلك قام بضخ مبلغ 1.500.000 درهم، أي ما يفوق ضعف رأس مال الشركة، وهو شيء لا يقبله العقل أو المنطق، بل كان عليه تمويل جزء من الاستثمار عن طريق الأرباح التي لم توزع ولعدة سنوات، وهذا المبلغ من الأرباح يمثل على الأقل ¾ قيمة الأرض التي يدعي اقتناءها من ماله الخاص دون إثبات، وبالتالي فإن هناك غموض يلف تصرفاته سواء من ناحية التسيير أو التصرف، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله وأرفق مذكرته صورة مطابقة من القانون الأساسي.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن المدعي يتمسك في كل مرة بدفع جديد لم يكن مطروحا من قبل ولا كان الأساس الذي أقيمت عليه ومن أجله الدعوى، فالدعوى بنيت على اتخاذ قرار انفرادي فأثبت العارض أنه اتخذ في جمع عام حضره المدعي ولم يعترض عليه، ثم أصبح الأمر مناقشة في تعيين مراقب للحسابات في وقت كان يطالب بإشهاد صادر عن مراقب للحسابات، وبالتالي فإن الهدف من هذه الدفوع هو التشويش، وتعتبر خروجا على الطلب الأساسي الذي من أجله أقيمت هذه الدعوى، والمحكمة لا يمكنها أن تساير الأطراف في مناحي دفوعاتهم بناء على أسباب متفرعة، مؤكدا دفوعه السابقة وملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وأرفق مذكرته باجتهاد قضائي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/10/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 10/11/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

لكن حيث إن المدعى عليه بالرغم من سلوكه مسطرة عقد الجمع العام وإدراج بند الزيادة في رأس المال، فإنه لم يبين للمحكمة السند القانوني الذي اعتمده في ذلك، والحال أنه لا القانون الأساسي يسمح له بالزيادة في رأس المال عن طريق المقاصة بين ديون الحساب الجاري للشركاء على الشركة ولا القانون المطبق على قانون شركات ذات المسؤولية المحدودة.

حيث إن النص الوحيد الذي يسمح باعتماد الزيادة عن طريق المقاصة بين ديون الشركاء على الشركة هي المادة 183 من قانون شركات المساهمة، ولا يوجد أثر لهذا المادة ضمن المواد، التي تمت الإحالة عليها بقانون شركات المساهمة، في المادة الأولى من القانون 96-5 المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبالتالي فإنه طبقا للمادة 75 من القانون المذكور لا يسوغ تعديل القانون الأساسي للشركة إذا كان من شأن ذلك الزيادة في أعباء أحد الشركاء، ومعلوم أن رغبة أحد الشركاء بالزيادة في رأس المال، إذا لم تتوفر لشريكه القدرة على الاكتتاب، ولم تكن هناك من ضرورات قانونية أو اقتصادية تهدد وجود الشركة، يشكل ذلك زيادة في عبئه.

وحيث إن الزيادة المسموح بها طبقا للقانون فضلا عن الزيادة بطريق الاكتتاب النقدي هي تلك المنصوص عليها في المادة أعلاه فقرة أخيرة عندما تكون الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج الأرباح أو الاحتياطي، وهي طريقة سمح بها المشرع عندما تتوفر أغلبية النصف، واعتبر أنها لا تشكل عبئا على الشركاء لأنها تحافظ على قاعدة المساواة بين الشركاء.

وحيث إن المدعى عليه بإقدامه على الزيادة بالطريق المذكور، دون احترام لمقتضيات النصوص القانونية التي تؤطر طريقة هذه الزيادة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لم يجعل للقرار الذي اتخذه، رغم توفره على أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أساسا من القانون مما يتعين إلغاؤه.

  وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

 وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بإلغاء القرار بالزيادة في رأس المال لشركة بليباك وإعادة الأطراف والشركة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل اتخاذ القرار وتحميل المدعى عليه الصائر.

 وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *