أمر بالأداء – إنكار الخط – منازعة جدية – عدم ولاية رئيس المحكمة للبت في الطلب ( رفض)
القــاعــدة
إنكار الورثة أو الخلفاء لخط مورثهم أو توقيع من تلقوا عنه الحق يشكل منازعة جدية.
التعليــــل
حيث تمسك الطرف المستأنف بأن دائن التركة لا يمارس في مواجهة الورثة إلا دعاوى فردية طبقا للفصل 229 ق ل ع ، وأشار الورثة أنهم لا يعرفون خط وتوقيع من تلقوا الحق منه وأن الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 158 ق م م .
وحيث إن ورثة الساحب تمسكوا بمقتضيات الفصل 431 ق ل ع الذي ينص على أنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها و يسوغ للورثة وللخلفاء أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق عنه.
وحيث إن الورثة صرحوا بأنهم لا يعرفون خط وتوقيع مورثهم الموجود على الشيك .
وحيث إن مسطرة الأمر بالأداء مسطرة استثنائية ولا يبث القاضي إلا إذا كان الدين خال من أي نزاع.
(راجع قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 12/2/92 ملف عدد 4240/96 المنشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 66 الصفحة 66).
وحيث واعتبارا لذلك يتضح أن هناك منازعة جدية في السند المعتمد عليه في الأمر بالأداء الشيء الذي يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية عملا بمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 158 ق م م.
قرار رقم: 314/99 صدر بتاريخ: موافق 16/03/99 في الملف عدد: 180/99/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء.