وفاة المدير العام للشركة – تقديم النائب في التسيير طلب فتح مسطرة التصفية – لا

وفاة المدير العام للشركة – تقديم النائب في التسيير طلب فتح مسطرة التصفية – لا

mqa

القاعدة

المدير النائب الذي لم يعين بصفة نظامية لا صفة له في تقديم طلب التصفية القضائية كرئيس للمقاولة.

القرار رقم 1003/99 بتاريخ 8/7/1999.

اسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

الأستــــاذ أحمد الحراث رئيسا

الأستــــاذ بنونة يونس مستشارا مقررا

الأستــــاذة الطاهرة سليم مستشارة.

وبحضور السيد قرطوم محمد ممثل النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 24 ربيع الأول 1420 8/7/99.

في جلستها العلنية القرار الأتي نصه:

بين السادة –العربي الحسوني و–ربيعة الكلاوي المساهمين في الشركة المغربية لصناعة الفرشي الفلين والساكنون بتجزئة أمل السويسي الرباط.

نائبهم الأستاذ خالد خالص.

المحامي بهيئة الرباط.

بوصفهم مستأنفين من جهة.

وبين الشركة المغربية لصناعة الفرشي ش م في شخص حارسها القضائي – رئيس قسم الافلاسات والتسييرات القضائية بالرباط.

السيد جان فرانسوا لوكا الكائن عند الشركة المذكورة طريق الدارالبيضاء الرباط

نائبها الأستاذ الصغير ادريس  المحامي  بهيئة الرباط .

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 24/6/99.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 3/5/99 بواسطة محاميهما ذ/ خالص يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/98 في الملف عدد 677/98/4 والقاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المغربية لصناعة الفلين مع اعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو تاريخ الحكم وتعيين السيد العبدي قاضيا منتدبا مع تعيين الخبير السيد محمد بناني للقيام بمهام السنديك مع تقييد مقتضيات هذا الحكم بالسجل التجاري ، وكذا نشر إشهار هذا الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من صدوره مع دعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم إلى السنديك مع أمر كاتب الضبط بتعليق هذا الإشهار على اللوحة المعدة لهذا الغرض ، وتبليغ الحكم إلى المقاولة داخل أجل 8 أيام من صدوره وجعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التصفية القضائية.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يتبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة وبذلك يعتبر الاستئناف أعلاه مقدما داخل الأجل القانوني ، ويتعين بالتالي قبوله شكلا. صفة وأداءا وأجلا وكذا المذكرة الإصلاحية المؤدى عنها بتاريخ 24/5/99.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه أن الشركة المغربية لصناعة الفلين  تقدمت بتاريخ 21/10/98  بمقال تصرح فيه أنها أصبحت تعاني ضائقة مالية في السنين الأخيرة وأنها أصبحت عاجزة عن تسديد الديون التي بذمتها ، وأن جل تعاملها سابقا كان مع الاتحاد السوفياتي التي كانت تصدر له أغلقة الفرشي الخاصة بالقارورات وأن هذا التعامل قد توقف وان الشركة بدأت في توقف مستمر منذ 1990 ، وأن المدير السابق للشركة قد توفي خلال سنة 1996 ، وأن الشركة اصبحت في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها ، ملتمسا لهذه الأسباب الحكم بالتصفية القضائية للشركة والأمر تمهيديا باستدعاء مديرها والاستماع إلى أقواله طبقا لنص المادة 567 م ت . مع النفاذ المعجل طبقا للقانون.

-وحيث أدرجت النازلة بغرفة المشورة بتاريخ 5/11/98 حضرها السيد جان فرانسوا لوكا عن المدعية وأكد أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية ، وأنها حاليا عاجزة عن ممارسة أي نشاط ، وأن عدة أدوات و أراضي مملوكة للشركة تم بيعها .

وحيث صدر الحكم أعلاه بعلة أن الشركة في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها وأن ما يؤكد ذلك كون منقولاتها ومعداتها كانت محل بيع بالمزاد العلني اثر حجز تنفيذي من جراء الديون التي لم تستطع سدادها.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة في أوجه استئنافها بكون السيد جان فرانسوا لوكا تقدم شخصيا بوصفه المدير للشركة من اجل تصفية قضائية للشركة المغربية لصناعة الفرشي، إلا أن المدير والرئيس للشركة توفي وأن طالب التصفية ليس له أية علاقة بالشركة ، وأنه تولى تسييرها دون إذن من مجلسها الإداري ولا المساهمين الشيء الذي يتنافى والفصل 15 من قانون الشركة الأساسي، كما أن مقتضيات الفصل 156 م ت تنص على ضرورة تقديم طلب فتح مسطرة المعالجة من طرف رئيس المقاولة ، و أن الحكم لم يحترم مقتضيات الفصل 562 م ت الذي ينص على ضرورة إرفاق طلب التصفية بعدة وثائق من ضمنها جرد قيمة كل أموال المقاولة المنقولة وغير المنقولة وكذا جدول التحملات ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مخالفا لهذه المقتضيات.

-وحيث انه فضلا عما ذكر فإن المستأنف عليه سبق أن تقدم بنفس المقال إلى المحكمة الابتدائية التي قضت بعدم قبول الطلب لعدم احترام مسطرة المعالجة المنصوص عليها في مدونة التجارة وذلك بتاريخ 1/12/97 في الملف عدد 245/97 ، مما تكون معه سبقية البت متوفرة في النازلة ، كما أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت بوضع الشركة المغربية لصنع الفرشي تحت الحراسة القضائية وهو حكم نهائي بات حائز لقوة الشيء المقضي به والصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 والذي حدد مهمة الحارس القضائي في دعوة الجمعية العمومية وذلك لأجل تعيين مجلس إداري يمثل الشركة ويتولى تدبير شؤونها وفق قانونها الأساسي ملتمسا لهذه الأسباب إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لوجود الشركة تحت الحراسة القضائية مع تحميل المستأنف ضده الصائر.

وحيث أجاب المستأنف ضدهما بواسطة محاميهما ذ/ الصغير بمذكرة مؤرخة في 7/6/99 أكد فيها أن الشركة تعاني من صعوبات مالية واقتصادية أصبحت معها عاجزة عن سداد ديونها ، وأنها حاليا متوقفة عن ممارسة نشاطها ، وقد تم بيع جميع الآليات التي تملكها بالمزاد العلني لسداد ديونها ، كما أن المقر الرئيسي للشركة قد تم بيعه هو الآخر عن طريق المزاد العلني كما هو تابث من محضر تلقي العروض، وان هناك عدة أحكام صادرة في مواجهتها وعجزت عن تنفيذها ، الأمر الذي تكون معه في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها ، وأنه من جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر بتاريخ 29/12/98 في حين أن الحكم القاضي بالحراسة القضائية صدر بتاريخ 17/3/99 أي لاحقا عن صدور الحكم بالتصفية ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

-وحيث أدلى الطرف الطاعن بمذكرة إصلاحية مؤدى عنها بتاريخ 24/5/99 إلتمس فيها الإشهاد على تصحيحه لرقم الملف المستأنف وهو 677/99/4 وليس 877/99/4 .

-وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 23/6/99 والرامية إلى تطبيق القانون في النازلة.

-وحيث أدرجت النازلة من جديد بجلسة 24/6/99 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وادراجها بالمداولة لجلسة 1/7/99 تم التمديد لجلسة 8/7/99.

المحكمـة :

-حيث إن الطرف الطاعن يتمسك بانعدام صفة طالب التصفية القضائية وبخرق المقتضيات المنظمة لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة وكذا سبقية البت في النازلة وصدور حكم بوضع الشركة تحت نظام الحراسة القضائية.

-وحيث إنه عملا بمقتضيات المادتين 561 و 563 من مدونة التجارة فإن طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة ، يتعين تقديمه من طرف رئيس المقاولة أو بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين ، كما يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة.

-وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الهالك فرانسوا لوكا هو المدير العام للشركة والمدير القانوني لها ، في حين أن السيد جان لوكا إنما تولى إدارة الشركة وتسيرها بعد وفاة مديرها العام.

-وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يتبت موافقة المجلس الإداري للشركة على تولي السيد جان لوك منصب المدير العام ، أو ما يتبت انعقاد الجمعية العامة لهذا الغرض ، بعد وفاة المسير القانوني السابق لها ، كما انه بالرجوع إلى القانون التأسيسي للشركة ، فإن نصوصه لا تتضمن ما يفيد أن المدير النائب يعين تلقائيا كخلف خاص في حالة وفاة المدير الأصلي كما هو عليه الأمر في النازلة، وهو ما سار عليه ايضا القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/3/99 في الملف عدد 7474/98 بخصوص وضع الشركة تحت الحراسة القضائية.

-وحيث إنه والحالة هذه ، فإن طالب التصفية القضائية للشركة ليس له صفة رئيس المقاولة استنادا لما ذكر ، مما يتعين معه بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وعملا بأحكام الفصول 560 و 561 و 563 من مدونة التجارة.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء

وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : قبول الاستئناف

في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/98 في الملف عدد 677/98/4 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *