أوامر بالأداء – استئناف – أجل كامل
القــاعــدة
أجل استئناف الأوامر بالأداء ثمانية أيام وهي مدة كاملة.
التعليــــل
حيث يتبين من شهادة التسليم المستدل بها من طرف المستأنف ضده بأن الطالب بلغ بالأمر بالأداء المستأنف بتاريخ 4/1/99 بينما لم يستأنفه إلا بتاريخ 1/03/99.
وحيث إن الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 19765 الصادر بتاريخ 12/02/97 المحدث للمحاكم التجارية ينص على أنه ” يختص رئيس المحكمة التجارية بالنظر في مقالات الأمر بالأداء المبنية على الأوراق التجارية والسندات الرسمية تطبيقا لأحكام الباب الثالث من القسم الرابع أي الفصول 155 إلى 165 من ق م م.
وحيث إن الفصل 161 من ق م م قد حدد أجل استئناف الأوامر بالأداء في ثمانية أيام كما جعل الفصل 512 هذه المدة كاملة أي لا يحسب اليوم الأول ولا الأخير.
وحيث إنه باحتساب المدة الفاصلة بين تاريخ التبليغ وتاريخ تقديم الاستئناف يتبين أن المستأنف لم يحترم الأجل المذكور.
وحيث إنه تبعا لذلك فإن استئنافه قد وقع خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
قرار رقم: 436/99 صدر بتاريخ: موافق 15/04/99 في الملف عدد: 359/99/3