كمبيالة – الحامل سيء النية – الاحتجاج بقاعدة تطهير الدفوع – لا
القــاعــدة
– للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيئ أو حسن النية وذلك على ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية.
– المظهر له الذي كان يعلم وقت التظهير بوجود نزاع بين المظهر والمسحوب عليه لا يمكنه الاحتجاج بقاعدة تطهير الدفوع.
قرار رقم: 297/99 صدر بتاريخ: موافق 11/03/99 في الملف عدد: 199/99/3 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
التعليــــل
وحيث يتمسك الطاعن بوجود منازعة جدية بينه وبين مظهر الكمبيالة السيد ميلود الشعبي بشأن سبب الالتزام الذي من اجله أنشئت الكمبيالة المذكورة، وهو موضوع دعوى مرفوعة أمام قضاء الموضوع وإن المظهر إليها شركة شافيبا كانت على علم وقت التظهير بوجود النزاع المذكور ومع ذلك تعمدت وبسوء نية اكتساب الكمبيالة بقصد الإضرار بالمدين، وسنده في ذلك كون المظهر إليه ميلود الشعبي هو رئيس المجلس الإداري للمظهر لها.
وحيث واجهته المستأنف ضدها بمقتضيات الفصل 171 من مدونة التجارة الذي ينص على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين، وإنها ( أي المستأنفة ) حسنة النية ولا يوجد بالملف ما يفيد علمها بوجود نزاع بين الطاعن والمظهر.
وحيث إنه لا جدال في أن للقاضي سلطة تقديرية في اعتبار الحامل سيئ النية أو حسن النية وذلك في ضوء الظروف والوقائع التي تحيط بالقضية.
وحيث إنه إذا كان الأصل بأن حامل الورقة التجارية يفترض فيه أنه حسن النية، وان المسحوب عليه القابل الذي يريد التمسك بعدم وجود مقابل الوفاء يتعين عليه إثبات أن الحامل قد اكتسب الكمبيالة وهو عالم بأنه يلحق ضررا بالمدين ، فإنه بمراجعة أوراق الملف وخاصة صورة النموذج (ج) لشركة شافيبا ومحضر اجتماع المجلس الإداري لهذه الأخيرة بتاريخ 21/11/94، أن السيد ميلود الشعبي هو رئيس المجلس الإداري لشركة شافيبا، وأن له جميع السلطات للتوقيع والالتزام باسمها، وانه اعتبارا لصفته هذه وصفته كحامل للكمبيالة، وقيامه بتظهيرها لشركة شافيبا، يكون حصول هذه الأخيرة على الورقة التجارية المذكورة تصرفا بسوء نية وينطوي على نية الإضرار بالمدين ( المسحوب عليه ) السيد بنمخلوف عبد الرحمان لعلمها وقت التظهير بوجود نزاع بين المظهر والمسحوب عليه، وبالتالي لا يمكنها الاحتجاج في مواجهته بقاعدة تطهير الدفوع، وقد ذهبت عدة محاكم فرنسية إلى اعتبار الحامل سيئ النية عندما كان يعلم بالتوقيع على الكمبيالة مجاملة ( محكمة منبولي 22-07-1926 -مجلة القصر الجزء الثاني – راجع كذلك قرار وورمس Arret worms نقض 26-6-56 منشور بالأسبوعية القانونية 1956- 9600 – تعليق روبلو مجلة القصر الجزء الثاني ص 331).
وحيث إنه تبعا لذلك يكون من البين في النازلة وجود نزاع جدي بين الطرفين بشان سند الدين مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطرفين للتقاضي بشأنه على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق م م.