مسير – دين شخصي – إلزام الشركة بكفالته – لا
القاعدة:
لما كانت المادة 66 من قانون الشركات تمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين تحت طائلة بطلان العقد العمل على أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماهم تجاه الأغيار. فإن قيام المسير بسحب كمبيالات شخصية لفائدة الغير وأقحم الشركة في بروتوكول الاتفاق المبرم مع دائنته الشركة يعتبر إجراءا مخالفا للمقتضى المذكور يستوجب الحكم ببطلان الكفالة.
الحكم عدد 3872 بتاريخ 2009/03/31 في الملف رقم 2009/6/1072
باسم جلالة الملك
بتاريخ 31/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: شركة ليكسوس ماركيت في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 100 شارع ابن سيناء الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ عبد الله أوطالب المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : شركة زين طيكس في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن الحي الصناعي مولاي رشيد تجزئة 134 الرقم 3 الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أن السيد سعيد اومليل بصفته مسيرا لها سحب لفائدة المدعى عليها 16 كمبيالة مضمونة من طرفها لأداء دين بمقتضى بروتوكول اتفاق موقع بين الطرفين بتاريخ 14/12/2004، وقد تبين لها أن الدين باطل بقوة القانون بحيث لا يجوز لها أن تمنح مثل هذا الضمان لفائدة مسيرها، وأن هذا البطلان واضح في المادة 66 من القانون 5-96 المتعلق بالشركات والذي ينص على أنه يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين تحت بطلان العقد الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة كما يمنع عليهم أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري وبأي طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار، ويطبق هذا المنع على الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين الشركاء. وأن العارضة توجد الآن في حالة صعوبة وتنوء بالتالي تحت مجموعة من الديون. لأجله فهي تلتمس الحكم ببطلان بروتوكول الاتفاق الموقع من طرف مسيرها سعد أومليل مع المدعى عليها واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بصورة مطابقة من البروتوكول وصورة من تصريح لأجل التسجيل بالسجل التجاري وصورة لقرار استئنافي وصورة كمبيالتين وأخرى لتصريح بالدين.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 3/3/2009 فتخلف نائب المدعية وأفيد عنه انه انتقل كما تخلفت المدعى عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 31/3/2009.
التعليـــــــل
وبعد المداولة وطبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
و حيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق خاصة بروتوكول الاتفاق المبرم بين ممثل المدعية والمدعى عليها بتاريخ 14/12/2001 أنه تم إقحام المدعية في البروتوكول المذكور وتنصيبها ضامنة احتياطية للديون التي على الممثل المذكور لفائدة المدعى عليها.
وحيث تبين للمحكمة أن التصرف الذي قام به الممثل المذكور يتعارض مع مقتضيات المادة 66 من قانون الشركات الذي يمنع أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزامات المسير تجاه الأغيار واعتبرت المادة المذكورة عقد الضمان أو الكفالة باطلا.
وحيث إن الطلب تبعا لذلك موافق للمقتضى القانوني المذكور مما تتعين الاستجابة له.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا.
في الشكــل:
قبول الدعوى.
في الموضوع:
ببطلان بروتوكول الاتفاق الموقع من طرف مسير المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 14/12/2001 فيما يخص الشق المتعلق بضمان المدعية للدين مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المدعى عليها الصائر. وبرفض ما زاد على ذلك.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.