حجز تنفيذي – إبطاله لانعدام المديونية – وجوب إثبات الوفاء – بقاء جزء من الدين – تحقيق الرهن – نعم – تجزئة الرهن – لا
القاعدة:
ما دام أن المدعي يؤسس طلبه لإبطال الحجز التنفيذي على عدم المديونية فقد كان لزاما عليه إثبات الوفاء بالدين المترتب عن القرض الذي حصل عليه من المدعى عليه.
ما دام متوفرا على رهن عقاري فإنه يبقى من حقه المطالبة بتحقيق الرهن ولو على الجزء المتبقي من الدين لأن الرهن العقاري غير قابل للتجزئة.
الحكم عدد 3010 بتاريخ 2009/03/17 في الملف رقم 2008/11/10223
بتاريخ 17/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: محمد الحنيتي الساكن بتجزئة النور سيدي الخدير الحي الحسني الدارلبيضاء.
نائبته الأستاذة أم كلثوم الرويسي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: التجاري وفابنك ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 12 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدارالبيضاء.
بحضور: السيد المحافظ العقاري بالحي الحسني بالدارلبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4/11/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه بناء على عقد سلف مؤرخ في 16/4/2003 اقترض من المدعى عليه مبلغ ماليا من أجل اقتناء بقعة أرضية وأخذ مقابل ذلك رهنا على العقار في حدود مبلغ 250.000 درهم، وأن العارض لظروف خارجة عن إرادته لم يستطع سداد مبلغ 5600 درهم كقسط شهري فاقترح على المدعى عليه تخفيض القسط إلى 3000 دهم لكنه رفض، وعلى إثر ذلك أخذ قرضا آخر من القرض العقاري والسياحي بمبلغ 190.000 درهم لسداد مبلغ القرض الذي بذمته على أساس مبلغ 14.500 درهم وهو المبلغ المتبقي من الدين تقريبا، وأن الموثق السيد نبيل النتك راسل المدعى عليه من أجل موافاته بمبلغ الدين المتبقي من القرض ليتم تسديده لكنه لم يجب إلى أن فوجئ أخيرا بمحضر حجز تنفيذي على عقاره من طرف المدعى عليه لأداء مبلغ 201.176,34 درهم زائد الفوائد الاتفاقية. وأن العارض لم يسبق له التوصل بأي إنذار أو مطالبة بالدين خاصة وأن المبلغ المطلوب يفوق ما بذمة العارض لأنه كان يؤدي لمدة طويلة جزءا من القرض مع الفوائد، وأن الحجز على أساس مبلغ مخالف للدين يشكل إثراء بلا سبب، وأنه يود من المدعى عليه تبيان الحسابات الكاملة بملفه خاصة وأنه يتوفر على الكشوف الحسابية التي تبين الاقتطاعات الشهرية التي قام بها، لأجله فهو يلتمس الحكم بإبطال إجراءات الحجز التنفيذي موضوع الملف رقم 46/2008 واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق مقاله بمحضر حجز تنفيذي وصورة لمراسلة الموثق وصورة من عقد القرض وصورة لكشوف حسابية وصورة من عقد القرض الثاني.
وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعي يتجاهل الحكم التجاري الصادر بتاريخ 29/10/2007 في الملف رقم 5957/5/2005 تحت عدد 10435/07 والصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة العارض مبلغ 3.340,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 1/8/2004 لغاية التنفيذ استؤنف من طرف العارض مطالبا بأداء ما جاء في المقال وقدره 153.595,55 درهم، وللتذكير فإن الدين مضمون برهن منذ 2004 أي منذ تاريخ سريان الفوائد المحددة بالحكم الابتدائي، وهذا يعني أن مطل المدعي ثابت منذ ذلك التاريخ، كما أنه لم يدل بما يفيد أداء الدين، وبالتالي فإن مقاله يشكل خرقا للفصل 399 من ق ل ع ولا مبرر لإجراء الخبرة الحسابية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصل 418 من ق ل ع واحتياطيا رفضه. وأرفق مذكرته بصورة من الحكم التجاري وأخرى لمقال استئنافي.
وبناء على تعقيب المدعي أن المدعى عليه اختلط عليه الأمر لأن الحكم المدلى به يتعلق بالقرض المصادق عليه بتاريخ 22/10/1999 والذي منح العارض تسهيلات بنكية في حدود 80.000 درهم وبعد النزاع أجرت المحكمة خبرة حسابية وتم تحديد الدين في مبلغ 3340 درهم، وبالتالي فلا علاقة لهذ الملف بالملف الحالي الذي يتعلق بقرض مصادق عليه بتاريخ 15/4/2003 بمبلغ 250.000 درهم من أجل شراء عقار، وأن ما تبقى من هذا القرض هو موضوع هذه الدعوى ، وأن المدعى عليه بإدلائه بالحكم السابق أثبت أنه دائما يطالب بما لاحق له فيه مؤكدا دفاعه السابق. وأرفق مذكرته بصورة من الحكم السابق وأخرى من عقد القرض.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 17/2/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/3/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
حيث إنه ما دام أن المدعي يؤسس طلبه لإبطال الحجز التنفيذي على عدم المديونية فقد كان لزاما عليه إثبات الوفاء بالدين المترتب عن القرض الذي حصل عليه من المدعى عليه.
وحيث إن المدعي أرفق مقاله بصور لكشوف حسابية لإثبات هذا الأداء.
لكن حيث إن المحكمة بعد الاطلاع عليها تبين لها أنها لا تغطي الفترة المتفق عليها لاستهلاك القرض والتي تحددت في خمس سنوات انطلاقا من سنة 2003، والحال أن ما أدلي به لا يفيد أداء سوى الأقساط المتعلقة بالشهور 6 و 7 و 8 و 9 من سنة 2003 و 6 من سنة 2005.
وحيث إنه إذا كان فرضا أن مطالبة المدعى عليه للمدعي، من خلال الرسالة المدلى به بالملف، بأداء القسط المتعلق بشهر يونيو 2005 يمكن تفسيره على أن هناك أداءات أخرى قام بها المدعي تتعلق بالشهور السابقة لشهر يونيو 2005، فإن المدعي يبقى مع ذلك مقصرا في إثبات أدائه لما تبقى من مبالغ القرض عن الفترة اللاحقة.
وحيث إن المدعى عليه ما دام متوفرا على رهن عقاري فإنه يبقى من حقه المطالبة بتحقيق الرهن ولو على الجزء المتبقي من الدين لأن الرهن العقاري غير قابل للتجزئة.
وحيث إنه في غياب ما يفيد أداء أو عرض المدعي على المدعى عليه ما يعتبره الدين الحقيقي المتبقي من القرض فإن طلب إبطال إجراءات تحقيق الرهن يكون غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل :
بقبول الدعوى شكلا.
في الموضوع:
برفض الطلب وتحميل رفعه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.