طلب إدخال الغير في الدعوى – عدم استدعاء المدخل في الدعوى – بطلان الحكم – نعم

طلب إدخال الغير في الدعوى – عدم استدعاء المدخل في الدعوى – بطلان الحكم – نعم

images (31)

القاعدة:

المشرع عندما رخص لكل من طرفي النزاع ان يدخل في الدعوى من يرى في ادخاله مصلحة وذلك للحكم عليه بكل او بعض المطلوب فانه كان لزاما على المحكمة ان تقوم باستدعاء المدخل في الدعوى على اعتبار انه اصبح طرفا فيها. وذلك تلافيا لحرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي مما يكون معه الحكم الذي لم يحترم هذه القاعدة المسطرية الجوهرية باطلا.

القرار عدد بتاريخ في الملف رقم

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

ميلودة عكريط رئيسا.

عائشة طهوري مستشارة مقررة .

عمر المنصور مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد عبد الله الخدريوي كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 30/12/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين : 1)ربان الباخرة “اركانا” بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي الباخرة.

2)شركة الملاحة أونيد لوايد الكائنين معا عند شركة مانوتير في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها : 23 شارع مولاي سليمان الدار البيضاء.

النائب عنهما الاستاذان محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلون.

المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهما مستأنفين من جهة.

وبين شركة التأمين اطلنطا في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها : 49 زنقة سعد بن ابي وقاص وعثمان بن عفان الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

-مكتب استغلال الموانئ في شخص ممثله القانوني بمديرية ميناء الدار البيضاء.

نائبه الاستاذ الابراهيمي محمد المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بحضور العون القضائي للمملكة بالرباط.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 11/11/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ربان الباخرة “اركانا” وشركة الملاحة ب اونيد لويد بواسطة دفاعهما الاستاذ محمد الفاسي وعبد الواحد بن جلون بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/07/2003 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 3911/2003 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ            03/04/2003 في الملف عدد 11535/2001 والقاضي :

1-باداء الناقل البحري ربان الباخرة اركانا وشركة الملاحة ب اونيد لوايد بالتضامن للمدعية شركة التأمين اطلنطا مبلغ 185.381,63 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلهما الصائر وبرفض طلب النفاذ المعجل.

2)باخراج مكتب استغلال الموانئ من الدعوى.

كما استأنفته فرعيا شركة التأمين اطلنطا بواسطة دفاعها الاستاذ عز الدين الكتاني في المذكرة الجوابية مع الاستئناف المثار والمؤدى عنه بتاريخ 18/12/2003.

في الشكـــل:

بالنسبة للاستئناف الاصلي :

حيث دفع مكتب استغلال الموانئ بواسطة دفاعها الاستاذ محمد الابراهيمي بعدم قبول الاستئناف في مواجهته لعدم استدعائه في المرحلة الابتدائية وعدم تبليغه بمقال الادخال.

لكن حيث ان هذا الدفع مردود لان الناقل البحري تقدم بطلب ادخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى والتمس استدعاءه غير ان المحكمة الابتدائية هي التي ارتأت عدم استدعائه وعدم تبليغه بمقال الادخال وبالتالي فان الناقل البحري لا دخل له في عدم تنفيذ الاجراءات المذكورة.

واعتبارا لتوفر المقال الاستئنافي على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعينن معه قبوله شكلا.

بالنسبة للاستئناف المثار :

حيث ان الاستئناف الفرعي يستند الى الاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا وعدما مما يتعين معه قبوله ايضا.

وفي الموضــوع:

حيث تتلخص الوقائع في كون شركة التأمين اطلنطا تقدمت بواسطة دفاعها الاستاذ عز الدين الكتاني بمقال تعرض فيه انها امنت حمولة من بوبينات الورق على ملك مؤمنتها              شركة م م ابيشيني وان هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة اركانا من ميناء روتيردام الى ميناء الدار البيضاء حسب وثيقتي الشحن رقم 6002 و6003 وان هذه الباخرة وصلت الى ميناء الدار البيضاء في 10/03/2001 وان البضاعة وضعت رهن اشارة المرسل لها وانه لوحظ عوار وان المرسل لها بعثت في 15/03/2001 بالتحفظات القانونية لشركة الملاحة، وانه اجريت خبرة بمحضر جميع الاطراف على يد الخبير السيد عبد الحي بلامين الذي حدد سبب الخسارة في تبلل البوبينات نتيجة تسرب المياه الى المستوعبتين، وان عملية النقل هذه خاضعة لاتفاقية هامبورغ التي دخلت حيز التطبيق منذ شهر نونبر 1992 وان المقال سجل داخل الاجل القانوني وان مسؤولية المدعى عليهما ثابتة في النازلة وان الخبير حدد مبلغ الخسارة الحاصلة بقطع النظر عن المصاريف في 8355,43 اورو، وان بيان تسوية الخسائر المنجز على اساس هذه الخبرة اثبت ان الخسارةة النهائية ارتفعت الى ما مجموعه 185.381,63 درهم تفصيله كما يلي : اصل الخسارة 177.781,63 درهما صائر الخبرة 3.600,00 درهم، صائر انجاز البيان 4.000,00 درهم المجموع 185.381,63 درهما. والتمست الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بادائهما لفائدتها مبلغ 185.381,63 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

فصدر الحكم المشار اليه اعلاه فاستأنفه ربان الباخرة اركانا بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي الباخرة وشركة الملاحة ب اونيد لويد كما استأنفته فرعيا شركة التأمين اطلنطا.

موجبات الاستئناف الاصلي :

حيث ان المحكمة الابتدائية خرقت الفصل 103 من ق م م خرقا سافرا وذلك حين رفضت تبليغ طلب ادخال الغير في الدعوى الذي التمس فيه الناقل البحري ادخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى كما طلب باستدعاء العون القضائي والمحكمة كانت ملزمة باستدعاء المدخل في الدعوى واعطائه مهلة كافية للادلاء باوجه دفاعه.

وحيث يتعين تدارك هذا الاغفال وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية ليأخذ مجراه العادي.

وحيث ان الناقل البحري كان مكلفا بنقل بوبينات من الورق داخل اوعية مختومة ومرصصة من ميناء روتيردام الى ميناء الدار البيضاء وان هاته الاوعية وصلت محتفظة باختامها الرصاصية كما اكد ذلك الخبير وان اعوان المكتب لم يتخذوا اية تحفظات حول حالة الاختام عند وصولها وعدم ابداء اية تحفظات حول الاختام يفيد وصولها مطابقة لكن الخبير انجز مهمته بعد الافراغ وحين كانت الحمولة بحراسة المكتب وتحت مسؤوليته اكد ان محتوى الحاويات لحقته اضرار مختلفة بسبب البلل وتسرب المياه ولا شك ان ذلك حدث بعد الافراغ وحين خرجت الحمولة من حراسة الناقل البحري.

وحيث ان العارض كان قد ادلى بخبرة انجزها  الخبير خالد احرضان وكانت تواجهية وحضورية بالنسبة لكل اطراف النزاع وقد اكدت هذه الخبرة ان لا يد للناقل البحري فيما لحق البوبينات من اضرار مما يتأكد ان الحمولة تضررت بعد افراغها. والتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد القول والحكم بارجاع الملف للمحكمة الابتدائية لمناقشته من جديد ورفض الطلب في مواجهة الناقل البحري لانعدام مسؤوليته وتحميل المسؤولية كاملة لمكتب استغلال الموانئ.

وحيث اجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها الاستاذ عز الدين الكتاني بمذكرة جواب مع استئناف مثار جاء في الجواب ان المحكمة بعدما ثبت لها ان الاضرار حدثت نتيجة تبلل البوبينات داخل الحاويات بسبب تسرب مياه البحر وان مسؤولية الناقل البحري قائمة بشكل لا جدال فيه لم تكن في حاجة الى الاستجابة لطلب ادخال الغير في الدعوى وان ما اثاره الناقل البحري من انعدام مسؤوليته مردود عليه لان الخبير اكد بوضوح بعد معاينته للبضاعة المتضررة ان سبب الاضرار هو تبلل البوبينات داخل الحاويات نتيجة تسرب مياه البحر.

وحيث يتعين التأكيد على ان الاضرار ناتجة عن عوار وليس عن خصاص بسبب اختلاس او سرقة ولا يمكن الجزم بان البضاعة تضررت بعد تسليم الحاويات للمكتب لمجرد انها كانت مرصصة لأن الخبير اكد ذلك في تقريره.

فيما يخص الاستئناف المثار :

حيث انه اذا ارتأت محكمة الاستئناف الاستجابة للاستئناف الاصلي فانه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بتحميل مكتب استغلال الموانئ ما قد تزيله من مسؤولية عن عاتق الناقل البحري والحكم عليه بما يناسب المسؤولية التي يتحملها.

وحيث اجاب مكتب استغلال الموانئ بواسطة دفاعه الاستاذ الابراهيمي محمد بمذكرة جاء فيها في الشكل : حيث ان الاستئناف الحالي غير مقبول في مواجهة مكتب استغلال الموانئ وذلك لعدم استدعائه لحضور الدعوى في مرحلتها الابتدائية وعدم تبليغه بمقال الادخال.

وحيث انه اذا كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فيقتصر نشرها بين الاطراف المعنية في المرحلة الابتدائية اما الاغيار فلا يستطيع المستانف ادخالهم للمرة الاولى امام قضاة الدرجة الثانية للتقاضي.

احتياطيا في الموضوع :

حيث يستفاد من تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد بلامين ان 3 حاويات معدنية نقلت من ميناء هيلسينكي الى ميناء هامبورغ على متن الباخرة بومويل دي روما وانها نقلت للمرة الثانية من ميناء هامبورغ الى ميناء الدار البيضاء على ظهر الباخرة اركانا وان شواهد الشحن حررت بميناء هلسينكي وكانت الحاويات تحمل عند انزالها الاختام الرصاصية الاصلية وان المرسل له توصل من يد مكتب الشحن والافراغ بالحاويات وعليها الاختام واخرجها من دائرة الميناء دون اجراء معاينة لحالة المحتوي ودون تحفظ او احتجاج وان خبرة السيد بلامين كانت حضورية بالنسبة للناقل البحري الذي لم يبد أي تحفظ وبعد فتح البوابات تبين بان البعض من محتواها الحق به عوار نتيجة تسرب الماء خلال الرحلتين البحريتين.

وحيث ان الناقل البحري الذي يتحمل وحده مسؤولية العوار يحاول اقحام مكتب استغلال الموانئ مدعيا بانه سلم الحاويات مغلقة وتحمل اختاما لكن المسؤولية المبحوث عنها في هذه النازلة تتعلق بعوار وليس بخصاص. والتمس تأييد الحكم بالنسبة لباقي الاطراف.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 18/12/2003 فالفي بالملف مذكرة الاستاذ الابراهيمي وادلى الاستاذ عز الدين الكتاني بمذكرة جواب مما تقرر معه احالة الملف على المستشار المقرر.

وبأجل 23/01/2004 ادلى نائب شركة التأمين اطلنطا بمذكرة تعقيب جاء فيها انها تؤكد كل ما جاء في مذكرتها السابقة وتترك لمحكمة الاستئناف امر تحديد الجهة المسؤولة عن الاضرار ونسبة مساهمتها في احداثها.

وبأجل 27/02/2004 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان مكتب استغلال الموانئ دفع بعدم قبول الاستئناف في مواجهته لانه استدعي لاول مرة امام محكمة الاستئناف لكن حيث ان الناقل البحري طلب ادخاله في المرحلة الابتدائية لكن المحكمة هي التي خرقت الفصل 103 و115 ق م م ولم تقم بتبليغ مقال الادخال هذا لا لمكتب استغلال الموانئ ولا للعون القضائي للمملكة كما لم تقم بالاجراءات اللازمة لاحالة الملف على النيابة العامة ولذلك فانه يلتمس ارجاع الملف اليها لتدارك هذا الاغفال، واكد ما سبق اثارته ومؤكدا انعدام مسؤولية.

وبأجل 02/04/2004 ادلى نائب مكتب استغلال الموانئ بمذكرة اسناد النظر.

وبتاريخ 06/04/2004 تقرر تبليغ قرار بالتخلي للاطراف لجلسة 20/05/2004 وبهذه الجلسة بلغ الامر بالتخلي لدفاع الطرفين مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة ووضعها في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 24/06/2004 وتم التمديد لجلسة 15/07/2004 وبهذه الجلسة تقرر العدول عن الامر بالتخلي واخراج القضية من المداولة بقصد احالة الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها في النازلة.

وحيث ادرجت القضية من جديد بجلسة 11/11/2004 حضرها نائب المستأنف عليها وتوصل الاستاذ الابراهيمي والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة مما تقرر معه جعل القضية في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 16/12/2004 وتم التمديد لجلسة 30/12/2004.

 

 

المحكمـة

حيث ان من جملة ما تمسك به الطاعن خرق مقتضيات الفصل 103 ق م م على اعتبار انه تقدم بمقال من اجل ادخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى وطالب باستدعائه هو والعون القضائي للمملكة الا انه لم يتم استدعاؤهما في المرحلة الابتدائية ملتمسا ارجاع الملف للمحكمة الابتدائية لتدارك هذا الاغفال.

وحيث انه لما كان من المقرر ان استدعاء الاطراف اجراء لازم لانعقاد الدعوى ويترتب عن عدم تحققه ان الحكم الذي يصدر يكون باطلا.

وحيث من الثابت ان ربان باخرة اركانا أي المستأنف تقدم في المرحلة الابتدائية بجلسة 06/02/2003 بمذكرة جوابية مع ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنها يلتمس فيها ادخال مكتب استغلال الموانئ في الدعوى ومن الثابت ايضا من وثائق الملف ان مكتب استغلال الموانئ لم يتم استدعاؤه وبالتالي لم يتمكن من ابداء اوجه دفاعه كما اكد ذلك هو بنفسه في مذكرته الجوابية المدلى بها امام هذه المحكمة.

وحيث لا جدال في ان المشرع عندما رخص لكل من طرفي النزاع ان يدخل في الدعوى من يرى في ادخاله مصلحة وذلك للحكم عليه بكل او بعض المطلوب فانه كان لزاما على المحكمة ان تقوم باستدعاء المدخل في الدعوى على اعتبار انه اصبح طرفا فيها. وذلك تلافيا لحرمانه من مرحلة من مراحل التقاضي مما يكون معه الحكم الذي لم يحترم هذه القاعدة المسطرية الجوهرية باطلا.

وحيث ان هذه المحكمة وبناء على ما سبق اعتبرت ان القضية غير جاهزة للبت فيها مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الاصلي وابطال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبارجاع الملف اليها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الـجوهــر : باعتباره وابطال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  03/04/2003 في الملف عدد 11535/2001 وبارجاع الملف اليها للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *