تجرد الحجة لدى طالب التحفيظ والمتعرض – قسمة العقار بينهما بعد اليمين – لا
القرار عدد 2287 بتاريخ 2011/05/17 في الملف رقم 2010/1/1/823
القاعدة:
عدم الإشارة في ملخص الوقائع إلى رقم مطلب التحفيظ محل النزاع لا يؤدي إلى عدم قبول الطلب ما دام رقم ملف المطلب يوجد ضمن وثائق الملف كما أن ذكر حدود العقار الذي في طور التحفيظ ليس لازما
لا محل لتطبيق حكم القاعدة الفقهية التي أشار إليها ابن عاصم بقوله: والشيء يدعيه شخصان معا. ولا يد ولا شهيد يدعى. يقسم ما بينهما بعد القسم. وذلك حكم في التساوي ملتزمإ ما دام أن المتعرض في مادة التحفيظ العقاري هو المدعي الملزم بإثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ الذي يعتبر في مركز المدعى عليه. وبالتالي فان المحكمة ملزمة بالتقيد بوسائل الاثبات والحكم على ضوئها اما بصحة التعرض أو عدم صحته.
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26/10/2009 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 415 الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 03/10/2006 في الملف رقم 52/03.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18/05/2010 والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/04/2011.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/05/2011.
وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الدفع بعدم القبول
حيث دفع المطلوب بعدم قبول الطلب لكونه لم يتضمن في وقائعه رقم المطلب موضوع الدعوى ولان الحدود المشار إليها في عريضة النقض مخالفة للحدود الواردة في المخطط المنجز من طرف المصلحة الطبوغرافية بالمحافظة العقارية بتزنيت وخاصة في جهات اليمين واليسار والغرب.
لكن، حيث إن مجرد عدم الإشارة في ملخص الوقائع إلى رقم مطلب التحفيظ محل النزاع لا يؤدي إلى عدم قبول الطلب ما دام رقم ملف المطلب يوجد ضمن وثائق الملف كما أن ذكر حدود العقار الذي في طور التحفيظ ليس لازما الأمر الذي يتعين معه رد الدفع أعلاه.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 16/09/1977 بالمحافظة العقارية بتزنيت تحت رقم 5336/31 طلب العربي مالكي ومحمد مالكي ابنا بوجمعة تحفيظ الملك المسمى “مالكي” الواقع بجماعة رسموكة إقليم تزنيت المحددة مساحته في 05 هكتارات و 55 آرا و 60 سنتيارا بصفتهما مالكين له حسب رسم التصرف المؤرخ في 14/02/1977. وبتاريخ 31/08/1999 تعرض على المطلب المذكور احمد الدبوز بن محمد مطالبا بكافة الملك.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتزنيت وإدلاء المتعرض برسم التصرف عدد 133 المؤرخ في 19/08/1999 وبستة اشهادات عرفية تفيد رجوع أصحابها في شهاداتهم التي أدلوا بها في رسم تصرف طالب التحفيظ وبعد إجراء المحكمة المذكورة معاينة على محل النزاع أصدرت بتاريخ 08/04/2003 حكمها عدد 21 في الملف رقم 64/2001 بعدم صحة التعرض المذكور استأنفه المتعرض وبعد إدلاء كلا الطرفين بحججه وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير محمد نعيم الذي أنجز تقريرين في الموضوع ثم معاينة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض المشار إليه في حدود نصف الملك المذكور وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طالبي التحفيظ أعلاه في السبب الفريد بانعدام التعليل ذلك انه قلب عبء الإثبات عندما أورد في تعليله انه يجب مناقشة حجج الطرفين. وان الخبير تأكد له ان الحدود الواردة في رسم ملكية المطلوب لا تنطبق على الواقع المجسم وان ملكه يتواجد بمنطقة لا علاقة لها بملك الطاعنين وهو ما أكده المتعرض في محضر الضابطة القضائية المدرج بالملف إلا ان القرار لم يشر ولم يناقش الخبرة المذكورة وساق قاعدة ابن عاصم للوصول إلى النتيجة التي قضى بها مع ان هذه القاعدة غير منتجة في الدعوى.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك انه استبعد في تعليلاته حجج كلا الطرفين وخلص إلى الحكم بصحة تعرض المطلوب في حدود نصف المدعى فيه بعلة انه” أمام انعدام الإثبات لأي طرف وانعدام الحيازة القانونية الهادئة لأي منهما فإنه يتعين إعمال القاعدة الفقهية التي أشار إليها ابن عاصم بقوله: والشيء يدعيه شخصان معا. ولا يد ولا شهيد يدعى. يقسم ما بينهما بعد القسم. وذلك حكم في التساوي ملتزم” في حين انه لا محل في النازلة لتطبيق حكم القاعدة الفقهية المذكورة إذ ان المتعرض في مادة التحفيظ العقاري هو المدعي الملزم بإثبات ما يدعيه تجاه طالب التحفيظ الذي يعتبر في مركز المدعى عليه. وبالتالي فان المحكمة ملزمة بالتقيد بوسائل الاثبات والحكم على ضوئها اما بصحة التعرض أو عدم صحته. الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد أمولود وأحمد دحمان وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.