رهن عقاري – صدور حكم بأداء الدين – اتفاق لاحق بخصوص المديونية – إبطال الإذار العقاري – لا
القاعدة:
ما يدعيه المستانفان بخصوص صدور الحكم وأنه أصبح متجاوزا بحصول بروتوكول اتفاق لاحق فان ذلك ليس من شأنه ان يعدم مديونيتهما التي لازالت ثابتة بمقتضى الحكم المذكور الذي قضى عليهما بالأداء إذ من المعلوم ان هذا الحكم يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته نهائيا عملا باحكام الفصل 418 من ق.ل.ع.
في غياب اداء المبلغ موضوع الانذار العقاري فان الحكم المستانف يبقى في محله.
القرار عدد 2149 بتاريخ 206/04/20 في الملف رقم 14/2005/1440
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
ميلودة عكريط رئيسا ومقررا.
عائشة طهوري مستشارة.
احمد رزوقي مستشارا.
وبمساعدة السيـدة فاطمة بلخليع كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 20/4/2006.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيدين العلالي محمد والعلالي عبد القادر.
عنوانهما شارع 3 مارس عمارة العلالي الناظور.
نائبهما الأستاذ عبد القادر البنيحياتي المحامي بهيئة الناظور.
بوصفهما مستأنفين من جهة.
وبين بنك الوفاء.
عنوانه 163 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
تنوب عنه الاستاذات بسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني واسماء العراقي الحسيني المحاميات بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 5/1/2006.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 24 مارس 2005 تقدم السيدان العلالي محمد والعلالي عبد القادر بواسطة محاميهما بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/11/2004 في الملف عدد 1088/2004/11 والقاضي برفض الطلب.
في الشكـــل:
حيث ان المستانفة قامت بتصحيح المسطرة لذلك تبقى دفوع المستانفة المؤسسة على خرق الفصلين 1 و42 من ق.م.م مجردة من أي اساس مما يتعين معه التصريح بردها.
حيث ان مقال الاستئناف تبعا لذلك يكون مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة اجلا وصفة واداء لذلك فهو مقبول شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المستانف انه بتاريخ 13 فبراير 2004 تقدم المستانفان اعلاه بواسطة محاميهما بمقال يعرضان فيه انه بتاريخ 25/11/2003 توصلا بانذار عقاري مؤرخ في 9/10/2003 طالبهما باداء مبلغ 6.750.000 درهم مع الفوائد الاتفاقية لفائدة بنك الوفاء داخل اجل 20 يوما الا انهما لا يسلمان بما جاء فيه وينازعان بشدة في مبلغ الدين الوارد به وذلك للاسباب التالية:
ان بنك الوفاء يستند في الدين الذي يدعيه على حكم تحت عدد 670 وكشوفات الحساب وعقد الرهن.
وانه بناء على ذلك فان الحكم عدد 670 اصبح بدون اثر بعد اتفاق بروتوكول محرر يوم 12/3/97 بمعنى انه قبل صدور الحكم كان البنك قد ابرم عقد رهن مع العارضين اللذين منحاه رهنا على عقارهما ذي الرسم العقاري 3518/11 لضمان اداء مبلغ 6.750.000 درهم وعن كشوفات الحساب فان العارضين كذلك لا يسلمان بها لكونهما ليسا بتاجرين كما انها لا تبين سعر الفائدة ومبلغها وكيفية احتسابها والحال ان هناك ضوابط على المؤسسات البنكية التقيد بها بالاضافة الى كونهما لم يكونا يتوصلان بها.
بالاضافة الى ان هناك فرق بين المبلغ الذي طالب به في سنة 99 بين تلك التي تتضمنها الكشوفات الحسابية لسنة 2002 لاجل ذلك يلتمسان الحكم بابطال الانذار العقاري المؤرخ في 9/10/2003 واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد الدين الحقيقي مدليين بوثائق.
وبجلسة 24/5/2004 ادلى البنك المدعى عليه بمذكرة اجاب من خلالها ان العقار الذي تنصب عليه مسطرة الانذار العقاري هو عقار محفظ مما يستوجب معه ادخال السيد المحافظ على الاملاك العقارية في الدعوى ولاغفال ذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا.
وفي الموضوع يؤكد ان دينه ثابت بمقتضى عقد قرض تم تجديده بمقتضى بروتوكول اتفاق مبرم بتاريخ 12/3/97 الذي احتفظ بنفس شروط العقد وان الدين مضمون برهن على عقار المدعيين موضوع الرسم العقاري عدد 3518/11.
الا انهما اخلا بالتزاماتهما التعاقدية وتخلفا عن اداء الاقساط المتخلدة بذمتهما ليرتفع الى مبلغ الدين 15.420.526,31 درهم هذا الدين الذي نتج عن عدم تنفيذهما لمقتضيات عقد القرض الموقع من طرفهما وكذا لبروتوكل الاتفاق.
مؤكدا ان الفصل الثاني من البروتوكول في فقرته الاولى نص على انه في حالة عدم اداء الاقساط المتفق عليها في اجلها المحدد فان البروتوكول يفسخ بقوة القانون ويصبح حالا باكمله كما ان الفائدة تم حصرها في نسبة 13,25 بالمائة مما تكون منازعتهما في دين ثابت تبقى مجانبة لا اساس لها من الصحة مؤكدا ان الكشوفات الحسابية لها حجيتها استنادا لمقتضيات المادة 106 من ظهير 93.
وبخصوص طلبهما لاجراء خبرة فانهما لم يتمكنا من المنازعة الجدية في الدين ولم يثبتا ابراء ذمتهما من الدين مما يتعين الحكم برفض الطلب مدلية بنسخ احكام.
وبجلسة 26/7/2004 ادلت نائبات البنك باصل عقد الرهن وكشوف حسابية.
وانتهت القضية بصدور الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
حيث تمسك الطاعنان في مقالهما الاستئنافي بكون الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب ذلك لانهما لا يسلمان بالانذار العقاري ولان الحكم عدد 670 اصبح بلا اثر بعد بروتوكول اتفاق المحرر يوم 12/3/97 ولانهما لا يسلمان بكشوفات الحساب التي بيد البنك لانهما ليستا بتاجرين وان هذه الكشوفات غير قانونية ولان القرض الذي بين طرفي النزاع لم يتفق بشأنه اداء اقساطه بمجرد التوقيع على عقد الرهن وانما تم تعليق الاداء الى حين تفويت الشقق والمحلات التجارية للعقار المرهون ولان الخبرة المطلوبة طلب جدي وجدير بالقبول.
والتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
وارفقا المقال بنسخة الحكم المستانف.
حيث ادلى المستانف عليه بواسطة محامياته بمذكرة جوابية التمسا من خلالها الحكم بعدم قبول الاستئناف لخرقه للفصلين 1 و142 من ق.م.م وذلك لتوجيه المقال ضد شركة تم حلها وفي الموضوع فان الدين المتخلد بذمة المستانفين ثابت بحكم قضائي قطعي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وهو الحكم رقم 457/2005 الصادر بتاريخ 17/1/2005 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 7933/2003/5 وبذلك تكون منازعة مانحي الرهن في مديونيتهما منازعة عديمة الجدية ومستوجبة لصرف النظر.
والتمس الحكم برد الاستئناف وتاييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتقه.
وارفق المذكرة بوثائق الادماج، نسخة من الحكم القاضي بالاداء، نسخة من شهادة بعدم التعرض والاستئناف.
حيث ادلى المستانفان بواسطة محاميهما بمذكرة المستنتجات مع تصحيح المسطرة بتوجيهها ضد التجاري وفابنك والتمسا الحكم وفق مستنتجاتهما وطلباتهما.
حيث انه بجلسة 5/1/2006 تسلمت نائبات المستانف عليه نسخة من مذكرة المستانف واكدت ما سبق.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة ادرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/2/2006 مددت لجلسة 20/4/2006.
المحكمـــــــــــة
حيث تمسك الطاعنان بكون الحكم عدد 670 الذي يستند اليه البنك في الدين الذي يدعيه في مواجهتهما اصبح بلا اثر بعد اتفاق بروتوكول 12/3/97 وبانهما لا يسلمان بكشوفات الحساب التي بيد البنك لانهما ليسا بتاجرين وان القرض قد تم تعليق اداء اقساطه الى حين تفويت الشقق والمحلات التجارية للعقار المرهون.
حيث انه لا نزاع حول سلامة الالتزام موضوع الرهن او شهادة التقييد الخاصة التي تعتبر بمثابة سند تنفيذي او الانذار لذلك فان ما يدعيه المستانفان بخصوص الحكم عدد 670 الذي اصبح متجاوزا بحصول بروتوكول بتاريخ 12/3/97 فان ذلك ليس من شأنه ان يعدم مديونيتهما التي لازالت ثابتة بمقتضى الحكم رقم 457/2005 الصادر بتاريخ 17/1/2005 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 7939/2003/5 الذي قضى عليهما بادائهما لفائدة البنك مبلغ 15.420.526,31 درهم وانه من المعلوم ان هذا الحكم يعتبر حجة على الوقائع التي يثبتها حتى قبل صيرورته نهائيا عملا باحكام الفصل 418 من ق.ل.ع.
حيث انه في غياب اداء المبلغ موضوع الانذار العقاري فان الحكم المستانف يبقى في محله الامر الذي يستوجب التصريح بتاييده.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده وتاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعيه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.