شركة ذات مسؤولية محدودة – الخلاف بين الشركاء حول التدبير – طلب الحل – نعم

شركة ذات مسؤولية محدودة – الخلاف بين الشركاء حول التدبير – طلب الحل – نعم

images (40)

القاعدة:

عدم توافق الشركاء على المشاركة في تدبير شؤون الشركة حسب ما جاء في المقال يعتبر خلافا خطيرا يسمح للمدعي بطلب الحل .

الحكم عدد 3871 بتاريخ 2009/03/31 في الملف رقم 2008/8/11746

باسم جلالة الملك

بتاريخ 31/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقرا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  عبد الله زويتر كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: جلال ضريف لساكن بزاوية زنقة باتينيول شقة 7 تجزئة 4 بلفدير الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد سجيرو المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : شرقاوي صوفيا ضريف – شرقاوي مروان ضريف – حارتي مليكة – بوطيب الشرقي الساكنين 60 زنقة هوباي الفداء  الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/12/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه يملك شركة لوكارنو اكسترا بياس، شركة ذات مسؤولية محدودة والخاصة بالآلات لصناعية بنسبة 80.000 حصة، وأن زوجته فوزية بوطيب توفيت وخلفت والديها وابنيها وزوجها كورثة في 20.000 حصة، إلا أنه نظرا للعراقيل  التي ظل الشركاء يخلقونها وخاصة المدعى عليهم الثالثة والرابع اللذين يملكان حصة صغيرة،  فإن العارض باعتباره مسيرا ومديرا للشركة وباعتبار جمود النشاط التجاري لكون هذه الشركة هي شركات خدمات فقد خصص في شقته غرفة ليتخذ منها مكتبا وهو ما لا تتوفر عليه الشركة، وقد قام باستدعاء المدعى عليهم لحضور الجمع العام ومناقشة المعضلة التي تمر منها الشركة وتسوية الخلافات بما فيها النقطة المتعلقة ببيع الأسهم أو التنازل عنها، ونظرا لتوصل الشركاء وعدم حضورهم أمام الموثقة مكان الاجتماع فإن العارض يصبح في معضلة مادية وقانونية مما يدفعه إلى التقدم بهذا الطلب من أجل حل الشركة ، ملتمسا الحكم بحلها واعتبار انتهاء نشاطها من تاريخ تقديم الطلب وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلى بمذكرة أرفقها بالقانون الأساسي والقوانين التركيبية.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 3/3/2009 فحضر نائب المدعي وتخلف المدعى عليهم رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 31/3/2009.

التعليـــــــل

وبعد المداولة وطبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث تخلف المدعى عليهم رغم التوصل ولم يدلوا بأي جواب.

وحيث إن المدعي أسس طلبه على الخلاف الحاصل بين الشركاء والذي أدى إلى توقف الشركة وجمودها وعدم توفرها على مقر اجتماعي وعدم مشاركة المدعى عليهم في الجمع العام للنظر في مصير الشركة.

وحيث إنه لا توجد منازعة من المدعى عليهم في الوضعية المذكورة من طرف المدعي.

وحيث إن القانون التأسيسي للشركة في فصله 24 منح الشريك حق المطالبة القضائية بحل الشركة في حال وجود سبب مشروع.

وحيث إن عدم توافق الشركاء على المشاركة في تدبير شؤون الشركة حسب ما جاء في المقال يعتبر خلافا خطيرا يسمح للمدعي بطلب الحل مما يتعين الاستجابة لطلبه.

وحيث وجب تعيين مصفي للشركة لتحديد أصولها و خصومها وتصفيتها.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا.

في الشكــل:

قبول الدعوى.

في الموضوع:

بحل الشركة ذات لمسؤولية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري  لدى المحكمة التجارية ببالدارالبيضاء تحت عدد 102193 والمسماة  لوكارنو إيكسترا بياس LOCARNO EXTRA PIECE  وتعيين السيد حسن المنصور مصفيا لها وتحدد أتعابه في مبلغ 3000 درهم يؤديها المدعي على أن تستخلص من منتوج التصفية وتحمل المدعى عليهم الصائر.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *