الحكم الابتدائي – الحكم الانتهائي – معايير التمييز بينهما
القاعدة:
– إذا طلب المدعي الحكم على خصمه بأدائه له مبلغ 3000 درهم و شمل مقاله مطالب أخرى كان الحكم الذي يصدر بناء على هذا المقال ابتدائيا قابلا للطعن فيه بالاستئناف.
– لما طلب الطاعن الحكم بتعويض حدده مبدئيا في مبلغ 3000 درهم و طلب إجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي الحقيقي مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة … و صدر الحكم برفض طلبه فإن هذا الحكم يكون قابلا للطعن بالاستئناف.
– لما صرحت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئناف الطاعن بناء على المبلغ المذكور في المقال و لم تعتبر المطالب الأخرى تكون قد خالفت القانون و أخطأت في تطبيقه و عرضت قرارها للنقض.
القرار رقم 1651
الصادر بتاريخ 16 يونيو 1993
ملف مدني رقم 3097/89
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه عدد 454/69 الصادر عن غرفة الاستئناف بتازة في 26/6/89 بالملف 785/88 ادعاء الطاعن المنصوري عبدالقادر أمام ابتدائية تازة بأنه يشغل بكراء من المطلوبة في النقض العموري نعيمة بنت إدريس المحل الواقع بحي وريدة بتازة محمد عدد رقم 70 و أنه يمتهن فيه مهنة الخياطة و أن المكرية قطعت عنه التيار الكهربائي منذ عام 84 فأقام عليها دعوى ترمي لإرجاع التيار الكهربائي فاستجابت المحكمة الابتدائية لطلبه بحكم ابتدائي أيد استئنافيا بقرار صدر في 24/5/84 بالملف 90/84 فأصرت على عدم تنفيذه طالبا الحكم عليها بتعويض مؤقت قدره 3000 درهم مع انتداب خبير في شؤون الخياطة لتحديد التعويض النهائي ضمن الأضرار الحاصلة له بسبب قطع التيار الكهربائي عنه و استمرار حرمانه منه و حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء ناتج الخبرة، و بعد الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية في 6/6/88 حكمها عدد 461 بالملف 566/87 القاضي برفض الطلب لعلة أسبقية الحكم في الطلب لأن الحكم بإرجاع التيار صدر تحت طائلة غرامة تهديدية تشكل عند تصفيتها تعويضا.
فاستأنفه الطاعن فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الدعوى تتعلق بطلب مبلغ ثلاثة آلاف درهم، و هذا الطلب المنحصر في 3000 درهم يحكم فيه ابتدائيا بحكم انتهائي لا يقبل الطعن بالاستئناف.
فيما يرجع لما استدل به الطاعن في وسيلته الفريدة – حيث يعيب الطاعن على المحكمة في هذه الوسيلة خرق القانون، الفصل 19 من قانون المسطرة المدنية و عدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الدعوى تتعلق بطلب أداء مبلغ 3000 درهم مع أن هذا المبلغ إنما هو تعويض مؤقت، و أن الطاعن بعد إنجاز الخبرة حدد مطالبه النهائية في مبلغ 83550 درهما طبقا لما حددته الخبرة، و تقدم بمقال في هذا الشأن أدى عنه الرسوم القضائية و مع ذلك اعتبرت المحكمة أن الطلب موضوع الدعوى لا يتجاوز 3000 درهما فحرفت الواقع و خالفت القانون و لم تركز قضاءها على أساس و عرضته للنقض.
حقا حيث يتبين من المقال الابتدائي للدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه أن المدعى الطاعن طلب فيها الحكم على المدعية بأدائها له مبلغ 3000 درهما كتعويض موقت و طلب في نفس الوقت انتداب خبير في الخياطة لتحديد التعويضات النهائية الكفيلة بجبر الأضرار الحاصلة له بسبب حرمانه من التيار الكهربائي مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية على ضوء ناتج الخبرة، و أن المحكمة الابتدائية بعدما أمرت في جلسة 15/2/88 بإجراء خبرة بواسطة الخبير الذهبي محمد الذي حدد التعويض الملائم في 83550.00 درهم تقدم الطاعن بمذكرة أدى عنها الرسوم القضائية في 27/5/88 التمس فيها الحكم له على المدعى عليها بالمبلغ المطلوب الذي حددته الخبرة المأمور بإجرائها البالغ 8355.00 درهم، فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب لسبقية البت فيه و مع ذلك كله اعتبرت محكمة الاستئناف أن الطلب موضوع الدعوى ينحصر في مبلغ ثلاثة آلاف درهم و قضت بعدم قبول استئناف الحكم الصادر بشأنه فحرفت الواقع و لم تجعل لقضائها أساسا من القانون و عرضته للنقض
لهذه الأسباب
يقرر نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة التي أصدرته للنظر و البحث في الدعوى ثم الحكم فيها من جديد و بهيأة أخرى طبقا لمقتضى القانون مع تحميل المطلوبة في النقض الصائر كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات غرفة الاستئناف بتازة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المدني المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد محمد الاجراوي رئيسا ومقررا، المدور جميلة، بديعة ونيش، الإدريسي يوسف، عبدالقادر الرافعي، وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبدالغني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة الطاهرة العمري.