كراء محل لأجل ممارسة الحلاقة – تغيير النشاط – إنذار المخالف في إطار ظهير 1955 – لا
القاعدة:
– إن ممارسة الحلاقة في دكان يعتبر عملا مهنيا و تخضع العلاقة فيه بين المالك و المكتري لظهير 25 دجنبر 80 و لا يعتبر عملا تجاريا خاضعا لظهير 24 ماي 1955.
– لما غير المكتري وجه استعمال المحل المكري من صالون للحلاقة إلى ملبنة تستغل استغلالا تجاريا كان على المكترين إنذاره في إطار ظهير 25 دجنبر80 و ليس في إطار ظهير 24 ماي 1955.
– و المحكمة كانت على صواب حينما اعتبرت أن الدعوى مدنية تطبق فيها مقتضيات ظهير 25 دجنبر 80 لا تجارية يطبق عليها ظهير 24 ماي 1955.
القرار رقم 2495
الصادر بتاريخ 3 دجنبر 1990
ملف مدني رقم 1607
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة
حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في تاريخ 14 أكتوبر1986 تحت رقم 2457/86، أن مصطفى بن محمد قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بهذه المدينة ينازع بمقتضاه في الإنذار بالإفراغ الذي وجه إليه في نطاق ظهير24 مايو1955 من طرف المدعى عليهم حورية و عائشة و بهيجة بنات المرحوم بلحسين بومدين، و الذي فشلت محاولة الصلح في شأنه حسبما هو ثابت من الملف الإستعجالي عدد: 429/84، مرتكزا في منازعته على أن السبب الذي أسس عليه الإنذار المذكور و هو إدخال تغييرات هامة على محل النزاع غير قائم و لا أساس له، لأنه مكتر للمحل المشار إليه دون وجود أي التزام من طرفه تجاه المكري بممارسة تجارة معينة في المحل، مما يكون معه الإدعاء بخرق الالتزام غير مبني على أساس، و أنه معه ذلك قد أشعر المالك المكري في شهر مارس 1983 بكونه يرغب في تغيير نوع الاستغلال، بعد أن حصل على الموافقة بذلك من طرف رئيس المجلس البلدي بمدينة فاس، و لم يبد المكري اعتراضا على التغيير المومأ إليه، و إنما انتهزه فرصة لاشتراط رفع الوجيبة الكرائية بمضاعفتها ثلاث مرات، فقبلها فعلا المكترى حسبما تثبته تواصيل الكراء، و أن المكري قد سلم له تواصيل الكراء بانتظام بعد توجيه الإنذار بالإفراغ دون إبدائه أي تحفظ في شأن هذا الإفراغ، مما يكون معه التمسك بالإنذار المومأ إليه غير قائم على سبب معقول، طالبا في الأخير إبطال الإنذار المذكور و احتياطيا التصريح بأن السبب المؤسس عليه الإنذار غير خطير و أن إفراغه من الدكان يقتضي الحصول على تعويض يمثل قيمة الأصل التجاري، و أنه لأجل تحديد هذه القيمة يلتمس انتداب خبير للقيام بذلك و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته و طلباته الختامية بعد إنجاز تقرير الخبير، فأجاب الطرف المدعى عليه بأن المحل قد أكرى للمدعي قصد ممارسة حرفة الحلاقة فيه و أنه قد غير وجه استعماله من محل الحلاقة إلي محل بيع الحليب و مشتقاته من دون موافقة المكري على ذلك، و أن تسليم تواصيل الكراء و وضع واجباته لا يعتبران موافقة على تغيير نوع التجارة و قد اعتبرت المحكمة من وثائق الملف أن المدعي قد غير وجه استعمال المحل موضوع النزاع من الحلاقة إلى بيع الحليب و مشتقاته، و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد موافقة المكري على ذلك، و أن مراجعة السومة الكرائية لا يمكن معها الجزم بكونها قرينة على الموافقة التي ينفيها المكري، مما يبقى معه السبب المعتمد في الإنذار بالإفراغ قائما و مشروعا و موجبا لحرمان المكتري من التعويض عن الإفراغ باعتبار أنه سبب خطير، و حكمت لذلك برفض طلب المدعي، فاستأنفه هذا الأخير لدى محكمة الاستئناف التي ألغته فيما قضى به و حكمت من جديد بإبطال الإنذار بالإفراغ، بناء على أن المستأنف عليه( المدعى) ذكر في مقاله أن المحل الذي يشغله كان يمارس فيه الحلاقة ثم حول نوع استعماله إلى بيع الحليب، و على أن ممارسة الحلاقة تعد نشاطا مهنيا و ليس تجاريا مادام لا يقصد من نشاطه المضاربة و الربح و إنما يستعمل معرفته و خبرته و بالتالي فإن عمله مهني يخضع لظهير 25 دجنبر1980 و ليس لظهير 24 مايو1955 مما يكون معه الإنذار المؤسس على هذا الظهير الأخير باطلا، و هذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
و حيث تعيب الطالبات القرار المذكور، بعدم التعليل، و انعدام الأساس القانوني، و خرق مقتضيات ظهير 24 مايو 1955، ذلك أن هذا القرار اعتمد في تعليله(المشار إليه أعلاه) لإلغاء الحكم الابتدائي و إبطال الإنذار بالإفراغ، على كون ممارسة المطلوب حرفة الحلاقة في المحل موضوع النزاع يعد نشاطا مهنيا و ليس تجاريا مادام لا يقصد من نشاطه المضاربة و الربح، و أن عمله هذا يخضع لظهير25 دجنبر1980 و ليس لظهير24 مايو 1955، و بالتالي فإن الإنذار المؤسس على هذا الظهير باطل، في حين أن مقتضيات الفصلين 1 و 2 من ظهير 24 مايو 1955 تشمل محل النزاع و تطبق عليه، زيادة على أن المطلوب لم ينازع قط في صفته كتاجر و أنه مارس عملا تجاريا بالمحل المشار إليه، لأنه عندما توصل بالإنذار بالإفراغ اتبع في شأنه المسطرة المنصوص عليها في ظهير 24 مايو من أجل محاولة الصلح و غير ذلك.
لكن حيث أن مقتضيات ظهير 24 مايو 1955، كما هو واضح من فصله الأول، إنما تطبق على عقود كراء الأملاك التي تستغل فيها أعمال تجارية، سواء كانت هذه الأعمال ترجع إلى تاجر أو رب صنعة أو حرفة.
و حيث إن الأعمال التجارية، طبقا لمقتضيات الفصلين الثاني و الثالث من القانون التجاري، تقتضي لكي توصف بهذه الصفة، أن يتوفر فيها عنصر المضاربة و الحصول على الربح.
و حيث إن المحل موضوع النزاع، و إن كان المكتري(المطلوب) يمارس فيه حرفة الحلاقة التي يعتمد فيها فقط على مهارته و كفاءته الشخصية، فإن هذه الحرفة بمفردها، و من دون أن يصحبها شراء لأجل البيع، تعتبر حينئذ عملا مدنيا و لا تعد من الأعمال التجارية، لعدم وجود عنصر المضاربة فيها، و بالتالي فإن ظهير 24 مايو 1955 لا يطبق عليها، و لذلك كان القرار المطعون فيه على صواب عندما اعتبر أن ممارسة الحلاقة في المحل المتنازع فيه ليست من الأعمال التجارية و إن ظهير 24 مايو المذكور لا يطبق عليها وإن الإنذار المؤسس على هذا الظهير باطل، مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على صاحبته بالصائر.
و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،
وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من
رئيس الغرفة السيد محمد بنعزو والسادة المستشارين: محمد الجيدي مقررا، المدني الزكيري، نورالدين لوباريس، مصطفى مدرع بمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي
وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
2 Replies to “كراء محل لأجل ممارسة الحلاقة – تغيير النشاط – إنذار المخالف في إطار ظهير 1955 – لا”
هذا القرار تم نشره في هذا الموقع لفائدة التاريخ لا غير ، لأن المجلس الأعلى غير اجتهاده فيما بعد وأصبح يعتبر الحلاق يمارس عملا تجاريا خاضعا لمقتضيات ظهير 1955/05/24، وبالتالي يتعين قراءة هذا القرار بحذر ووضعه في سياقه التاريخي.
وستعمل إدارة الموقع على نشر القرار المخالف حالما تتاح الفرصة.
هذا القرار تم نشره في هذا الموقع لفائدة التاريخ لا غير ، لأن المجلس الأعلى غير اجتهاده فيما بعد وأصبح يعتبر الحلاق يمارس عملا تجاريا خاضعا لمقتضيات ظهير 1955/05/24، وبالتالي يتعين قراءة هذا القرار بحذر ووضعه في سياقه التاريخي.
وستعمل إدارة الموقع على نشر القرار المخالف حالما تتاح الفرصة.