عقار محفظ – عقد بيع – ورثة البائع – اعتبارهم غيرا وفق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري – لا

عقار محفظ – عقد بيع – ورثة البائع – اعتبارهم غيرا وفق الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري – لا

images (27)

القاعدة:

– للمشتري الذي لم يسجل شراءه حق طلب التشطيب على الإراثة التي سجلت على الرسم العقاري للملك المبيع ليسجل شراءه عليه.

– خلف البائع يتحملون بالالتزامات التي التزم بها سلفهم حال حياته.

– لا يعتبر الورثة غيرا بالمفهوم الوارد في الفصل 66 من قانون التحفيظ..

القرار رقم 2282

الصادر بتاريخ 13 شتنبر 1993

ملف مدني رقم 2078 89

باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى و الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث يؤخذ من أوراق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في 23/1/1989 في الملف 2602/88 أن ورثة مجدول بوجمعة ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بابن جرير أنهم مالكون للعقار ذي الصك العقاري 23874 م و هو عبارة عن منزل ببلوك كاسطور رقم 7 و أن المدعى عليه محمد لقصير استولى عليه بدون موجب شرعي، و التمسوا الحكم باستحقاقهم له و على المدعى عليه بإفراغه، و بعد أن أجاب المدعى عليه محمد لقصير بأنه اشترى محل النزاع من موروث المدعين … تقدم من جهة أخرى مع باقي المطلوبين في النقض بمقال افتتاحي ضد ورثة بوجمعة مجدول من أجل التشطيب على إراثة موروثهم المذكور من الصك العقاري عدد 23874 م و تسجيل شرائهم للمدعى فيه بالصك المذكور … فأصدر قاضي الدرجة الأولى بتاريخ 11/5/88 حكما برفض طلب محمد بلقصير و من معه الرامي إلى التشطيب على إراثة البائع لهم، ثم أصدر بتاريخ 22/12/88 حكما على محمد بلقصير بإفراغ المحل المدعى فيه … وعند استئناف الحكمين، قضت محكمة الاستئناف بضم الملفين معا و بإلغاء الحكمين المستأنفين و حكمت بالتشطيب على إراثة البائع بوجمعة مجدول من الصك العقاري عدد 23874 م و بتسجيل شراء محمد بلقصير و من معه بالصك المذكور، و برفض طلب ورثة البائع الموجه ضد محمد بلقصير معللة قرارها بأن الورثة ملزمون بالتزامات موروثهم الذي سبق له أن فوت محل النزاع بعقد عرفي مصادق على صحة توقيعه، فيكون طلب التشطيب على إراثة البائع و تسجيل عقد البيع محلها مرتكزا على أساس، و أن ورثة البائع من جهة أخرى غير محقين في طلب التخلي لفائدتهم عن العقار الذي سبق لموروثهم أن فوته للمدعى عليه محمد بلقصير و من معه و هذا هو القرار المطلوب نقضه.

حيث ينتقد الطاعنون القرار المذكور بخرق الفصلين 3 و 110 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 451 من قانون العقود و الالتزامات و انعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف قررت ضم الدعويين بسبب الارتباط بينهما دون بيان و تحديد نوع هذا الارتباط إذ أنه لقيام الارتباط بين الدعويين يجب أن يتوفر فيهما وحدة السبب و الموضوع و الأطراف، ففيما يخص وحدة الأطراف فهي منعدمة لأن الدعوى المقدمة من الطاعنين وجهت ضد محمد بلقصير بمفرده بينما الدعوى المقامة ضد الطاعنين قدمت من طرف محمد بلقصير و آخرين فيكون طرفا النزاع في الدعويين مختلفين، كما أن الدعوى المقامة من الطاعنين تهدف إلى إفراغ محمد بلقصير من محل النزاع بينما الطلب المقدم ضد الطالبين يهدف إلى التشطيب على إراثة موروثهم من الرسم العقاري، فيكون أيضا سبب كل من الدعويين مختلفا عن الآخر، و بانتفاء وحدة الأطراف و السبب تكون وحدة الموضوع لا عبرة بها، و أيضا فإن مخالفة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية تؤدي بالضرورة إلى خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود إذ أنه بانتفاء وحدة السبب و الأطراف و انتفاء شروط ضم الدعويين لا يمكن تحقيق النتيجة التي توخاها المشرع من أحكام الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود و بذلك تكون محكمة الاستئناف قد خرقت أيضا مفهوم قوة الشيء المقضي.

لكن و فضلا عن أن الطاعنين لم يعترضوا أمام محكمة الاستئناف على الطلب الذي تقدم به خصومهم من أجل ضم الدعويين بسبب الارتباط بينهما، فإن الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية إذ يقرر إمكانية ضم دعاوى جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، فإنه لا يوجب على المحكمة بيان نوع هذا الارتباط باعتباره إجراء تقدر المحكمة ضرورته على ضوء العناصر الموضوعية للنزاع المعروض عليها، و لا يخضع لشروط وحدة الأطراف و السبب و الموضوع التي يضعها الفصل 451 من قانون العقود و الالتزامات كمقومات لحجية الشيء المقضي، و التي لا أثر لها على تطبيق الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية فيكون ما ينعاه الطاعنون بدون أساس.

في الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من مخالفة الفصلين 142 و 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار أشار في ديباجته إلى اسم سكينة باعتبارها الأرملة الثانية للهالك بوجمعة عوضا عن اسمها الحقيقي هنية. كما لم ينص على أسماء أبنائها القاصرين الذين تنوب عنهم ولا يشير نهائيا إلي اسم الطاعنة ثريا، و من جهة ثانية فإن الحكم المطعون فيه لم يقرر عدم قبول استئناف الطاعنين و(كذا) لكونهم ذكروا في مقال استئنافهم أن المسماة ثريا بنت بوجمعة قاصرة بينما هي راشدة.

لكن حيث إن إشارة القرار في ديباجته إلى اسم سكينة عوض هنية و إغفال ذكر اسم ثريا بنت بوجمعة هو مجرد خطأ مادي وقع عند كتابة أسماء المستأنف عليهم، لم يترتب عنه أي التباس في معرفة أطراف الدعوى الذين وقع التعرف عليهم من خلال أوراق الملف، و لم يتضرر منه الطاعنون الذين بينوا هويتهم كاملة ضمن مقال النقض المقدم من طرفهم.

و من جهة ثانية، فإن الوسيلة في فرعها هذا لا تبين أسماء القاصرين الذين تنوب عنهم المرأة هنية، و لم يشر إليهم القرار في ديباجته كما أن ما يثيره الطاعنون في الجزء الأخير من هذا الفرع هو من قبيل الدفوع الشكلية التي كان يتعين الدفع بها أمام المحكمة و لا يقبل منهم إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى – مما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة في جزئه الأول عديم الجدوى و في جزئيه الأخيرين غير مقبول

و في الفرع الثالث من الوسيلة الثانية المتخذ من انعدام التعليل، ذلك أن القرار المطعون فيه صرح بأن المحكمة الابتدائية أخطأت حين رفضت طلب التشطيب على إراثة موروث الطاعنين دون أن يبين وجه الخطأ في ذلك، و اعتبر أيضا أن الحكم الابتدائي القاضي بطرد محمد بلقصيري من المدعى فيه، غير مرتكز على أساس دون أن يعلل ذلك تعليلا مقنعا.

لكن و من جهة أولى، و خلافا لما ينعاه الطاعنون، فإن القرار المطعون فيه حين صرح بأن المحكمة الابتدائية أخطأت في رفض طلب التشطيب على الإراثة من الصك العقاري علل ذلك بقوله ” حيث إن الورثة المستأنف عليهم، أي الطاعنين ملزمون بالتزامات موروثهم الذي سبق له أن فوت موضوع النزاع، بمقتضى عقد عرفي مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 12/5/86 للمستأنف، و أن طلب التشطيب على الإراثة و تسجيل عقد البيع محلها طلب مرتكز على أساس ” و من جهة ثانية، فإن القرار حين رفض طلب الطاعنين، بتخلي محمد بلقصير عن محل النزاع، علل ذلك و عن صواب بأنهم غير محقين في طلب التخلي عن عقار سبق لموروثهم أن فوته للطرف المستأنف فيكون هذا الفرع مخالفا للواقع.

في الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق الفصول 69 إلى 73 من القانون العقاري ذلك أن المشرع قرر أن الحق في المطالبة بالتشطيب لا ينشأ إلا بعد سلوك مسطرة التسجيل الواردة في الفصول أعلاه، و هذا ما نص عليه الفصل 93 من القانون العقاري إذ أوجب على من يرغب في التشطيب أن يقدم إلى المحافظ مطلبا بذلك يتضمن تعيينا للعقار، و التسجيل المراد التشطيب عليه و بيانا لسبب التشطيب، قبل عرض طلبهم على القضاء.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 91 من القانون العقاري فإنه يمكن التشطيب على ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل بمقتضى حكم قضائي يثبت انعدام الحق الذي يتعلق به، و لذلك فإن التجاء المطلوبين إلى المحكمة لإثبات حقوقهم لا يتنافى مع مقتضيات الفصول المحتج بخرقها، فالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و على الطاعنين بالصائر.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

رئيس الغرفة السيد: محمد بنعزو و المستشارين السادة: نور الدين لوباريس مقررا محمد الجيدي – المدني الزكيري – ناجي أحمد بوعطية و بمحضر المحامي العام السيد علال بوقرعي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *