ترك الوظيفة – إنذار الموظف باستئناف العمل – عبء الإثبات

ترك الوظيفة – إنذار الموظف باستئناف العمل – عبء الإثبات

images (18)

القاعدة:

يؤخذ من الفصل 75 مكرر من ظهير 2/2/1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية أنه في حالة ترك العمل يجب إنذار الموظف باستئناف عمله في ظرف سبعة أيام الموالية لتبليغه الإنذار… وإلا كان للإدارة اتخاذ عقوبة بعزله.

يعد الإنذار المذكور إجراءا يترتب على عدم مراعاته  البطلان.

الإدارة التي يقع عليها عبأ إثبات تبليغ هذا الإنذار وإن أدلت بنسخة منه التي تفيد أنه وجه إلى الطاعن بتاريخ…تحت عدد…إلا أن شهادة تسليمه لا تحمل توقيعه…مما يجب معه إلغاء المقرر.

 

القرار رقم 2

الصادر بتاريخ 4 يناير 1990

ملف الإداري رقم 8419/88

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يطلب السيد الحسوني عبد الحفيظ بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الإداري الصادر عن السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 3 يبراير 1983 تحت عدد 20.192 القاضي بعزله من منصبه ابتداء من 4 نونبر 1982 بدون إيقاف حقوقه في التقاعد موضحا في عريضته أنه كان موظفا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حيث كان يشغل منصب ساع ممتاز للبريد بمركز الشيكات البريدية بالرباط ما يزيد عن سبعة وعشرين سنه وأنه بتاريخ 20 ماي 1982 أصيب بمرض أدى إلى فقدان الذاكرة مما جعل أسرته تنقله إلى مصحة مكناس قصد العلاج وبتاريخ 21 ماي أرسل أخوه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل نيابة عنه لرئيس المصلحة التي كان يعمل بها يخبره فيها بحالة المرض التي كان يوجد عليها وأنه لا يمكنه استئناف عمله إلا بعدما يتم شفاؤه إن شاء الله ورافقها بشهادة طبية يشهد فيها الدكتور عبدالله العلوي من مصحة مكناس أن حالته الصحية تلزمه خمسة عشر يوما من الراحة واستطرد الطاعن يقول في عريضته أنه ظل على الحالة أي فاقد الذاكرة مدة تزيد عن خمس سنين حتى منتهى سنة 1987 حيث أخذ الله بيده وشفي من مرضه وأصبح في حالة صحية تسمح له باستئناف عمله من جديد كما تثبت ذلك الشهادات الطبية المسلمة له من قبل مجموعة من الأطباء المختصين في الأمراض العقلية منها شهادة الدكتور عبدالرحمان النجار المؤرخة في 5/8/1987 وشهادة الدكتور محمد فؤاد بنشقرون بتاريخ 17/8/1987 وشهادة الدكتور جمال الدين القطيوط المؤرخة في 30/7/87 ولما توجه إلى المصلحة التي كان يعمل بها سابقا طالبا استئناف عمله فوجئ بما لم يكن ينتظره حيث أن الإدارة أصدرت في غيبته قرارا بعزله من منصبه دون سابق إشعار وبدون احترام الضمانات القانونية التي يخولها قانون الوظيفة العمومية للموظف في هذا المجال الأمر الذي حدا به إلى اللجوء إلى القضاء ويعيب على ذلك القرار خرقه لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بسبب صدوره من غير أن يسبقه الإنذار المنصوص عليه فيه كما أنه لم يبلغ إليه وفق ما يقضي به القانون إلا أن أحد أصدقائه ممن كانوا يعملون معه أمده بنسخة منه إضافة إلى أنه لا يحمل تاريخا ولا إمضاء رئيس المصلحة أوالجهة التي أصدرته وبالتالي فإنه يبقى عديم الآثار فيتعين إلغاؤه.

ولما بلغت عريضة الطعن للإدارة للرد عليها استهلت جوابها بالدفع بعدم قبول طلب الإلغاء المقدم من طرف السيد الحسوني عبد الحفيظ لوقوعه منه خارج الأجل القانوني وغير محترم لمقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية ثم تطرقت للموضوع موضحة أن المعنى بالأمر وظف بتاريخ 5/2/1962. كموزع مؤقت ورسم في نفس الإطار بتاريخ 1/4/1967 ثم سمي موزعا ممتازا بتاريخ 1/1/1980 وبقي كذلك إلى أن عزل بتاريخ 4/11/1982 وخلال الفترة التي قضاها في الإدارة تعرض لتوبيخ بسبب إصدار شيك بدون رصيد ولإنذارين من أجل الشغب والمشاركة في الانقطاع الجماعي عن العمل هذا بعد تكاثر التغيبات المسجلة في حقه لأسباب صحية فاق مجموعها ثلاثة أشهر في ظرف لا يتعدى اثني عشر شهرا-فقررت الإدارة إحالة ملفه الصحي وعرض حالته على المجلس الصحي قصد البث في وضعيته إلا أن المجلس المذكور أخبر الإدارة بواسطة رسالتين متتاليين بأنه استدعى السيد الحسوني عبد الحفيظ مرتين للمثول أمامه بدون جدوى وفي خصم هذه المراسلات بين الوزارة من جهة والمجلس الصحي من جهة أخرى انقطع الطاعن عن الحضور إلى العمل دون ترخيص أوعذر قانوني وذلك منذ 20/50/2 الشيء الذي دفع بالإدارة إلى تطبيق المسطرة المتعلقة بمغادرة المنصب المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية حيث أنذر المعني بالأمر بواسطة الرسالة رقم 12445 م1/2 بتاريخ 2 يونيه 1982 الإشعار بالتوصل وبعدم خضوع السيد الحسوني لهذا الإنذار أصدرت الإدارة القرار رقم 192 بتاريخ 3 يبراير 1983 يقضى بعزله من منصبه وذلك ابتداء من 4/11/1982 بدون إيقاف حقوقه في التقاعد وتقدم بتاريخ 17-1987 إلى السيد الوزير بطلب إرجاعه إلى عمله ثم بتظلم استعطافي بتاريخ 15 يوليوز 1988 يلتمس فيه إلغاء عقوبة العزل الصادرة ضده.

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل.

حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3 يبراير 1983 وأنه ليس بالملف ما من شأنه أن يثبت أنه بلغ للمعنى بالأمر بصفة قانونية وحيث إن الرسالة الموجهة من طرفه إلى الإدارة لا تفيد أنه كان على علم بصدور القرار المذكور أدانها لا تشير لا إلى تاريخه ولا إلى مضمنه ولا إلى الجهة المصدرة له بل تقتصر على التذكير بمغادرة الطاعن لمهامه لأسباب صحية وبأنه أصبح قادرا على استئناف عمله حسب الشواهد الطبية التي أدلى بها ومن جهة أخرى حيث أن الطاعن وجه تظلما استعطافيا للسيد الوزير بتاريخ 14 يوليوز 1988 ولم يتلق أي جواب عنها فإن الطعن النزاعي المرفوع من طرفه إلى المجلس الأعلى بتاريخ 21 أكتوبر لا بتاريخ 16 نونبر 1989 كما صرحت به الإدارة إذ أن تاريخ 16 نونبر 1989 هوتاريخ لإدلائه بنسخة من عريضة الطعن)يكون قد وقع داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الدفع بعدم القبول غير مرتكز على أساس.

وفيما يخص مشروعية القرار المطعون فيه:

بناء على الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 2 فبراير 58 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

حيث يؤخذ من هذا النص أنه في حالة ترك المنصب يجب إنذار الموظف المعني بالأمر باستئناف عمله في ظرف أجل سبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار فإذا انصرم الأجل ولم يستأنف الموظف المذكور عمله فإن لرئيس الإدارة الصلاحية لاتخاذ عقوبة العزل ضده دون استشارة المجلس التأديبي.

وحيث إن الإنذار المذكور يكون إجراءا جوهريا وأن عدم مراعاته يترتب عنه البطلان.

وحيث أن الإدارة التي بقع عليها عبء الإثبات لئن أدلت بنسخة من الإنذار الذي وجهته للطاعن بتاريخ 2 جوان 1982 تحت عدد 2445 ام ½ إلا أن شهادة تسليمه لهذا الأخير لا تحمل توقيعه حتى يكون من الثابت قانونا أنه توصل به فعلا الأمر الذي يجب معه الحكم بإلغاء المقرر المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضى بإلغاء المقرر الإداري

 

الرئيس                 السيد ازولاي

المستشار المقرر       السيد بن جلون

المحامي العام          السيد الحريشي

الدفاع                 ذ.المالقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *