دعوى اللعان – شروط

دعوى اللعان – شروط

images (2)

القاعدة:

دعوى اللعان يجب أن تثار بمجرد رؤية الحمل أو مشاهدة الزنى.

في النازلة فإن المدعى لم يطعن في النسب إلا بعد الولادة وأداء النفقة للمولود مما تعتبر معها الدعوى لم ترفع في أوانها.

– خليل: وإن وطئ الرامي زوجته بعد علمه بوضع أوحمل اليوم أواليومين… قال الشارح أو أكثر بلا عذر امتنع لعانه… فإن كان له عذر فله القيام.

 

القرار رقم 1802

الصادر بتاريخ 5 دجنبـر 1989

ملف شرعي رقم 5052/88

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 253 وتاريخ 6/5/87 في القضية عدد 903/8 أن الطاعن قدم مقال لمركزية الحاجب في 13/8/82 ضد المطلوبة بأنها كانت زوجته وطلقها حسب رسم الطلاق عدد 24 وتاريخ 25/5/82 وأنها وقت الطلاق كانت غير حامل وطلب عرضها على الطبيب فامتنعت أمام الشهود وبعد ذلك تبين لها أنها حامل ووضعته وعند رجوعه من فرنسا أدى لها كل ما يلزم من النفقة والكسوة السنوية وأجرة الحضانة تنفيذا للحكم عدد 949 وتاريخ 10/1/81 الصادر غيابيا في حقه طلبا الحكم بنفي نسب الولد حكيم عنه وأجاب دفاع المدعى عليها بأنه سبق لموكلته أن قاضت المدعى في ثان نفقة الابن المذكور وصدر حكم في الموضوع عدد 949 ونفذه المدعى وعقب الأخير أنه لم يكن له علم الدعوى التي تدعيها المدعية وأن أهله هم الذين نصبوا محاميا عنه في غيابه وأنه بمجرد علمه بادعائها بادر إلى رفع هذه الدعوى موضوع نفي النسب.

وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإبقاء الصائر على رافعها فاستأنفه المحكوم عليه وحكمت المحكمة بتأييده وإبقاء الصائر عليه معللة له بأنه سبق الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية نفقة ابنها منه حكيم حسب الحكم عدد949 وتاريخ 10/11/81 بعدما نفاه المدعى عليه وأن ما جاء في مقال الاستئناف غير مؤسس حيث أن المدعى عليه لم يقدم طلبه الحالي إلا بعد مضي أكثر من سنة على علمه بازدياد الولد دون عذر مقبول وأنه حتى على فرض وجوده بالخارج طوال المدة المذكورة فإن ذلك لا يعد عذرا باعتبار المواصلات المتوفرة وكان عليه تقديم دعواه هذه بمجرد علمه بازدياد ابنه وأن القول بأن عائلته هي التي نصبت محاميا عنه للدفاع في الدعوى السابقة وليس هوفإن ذلك غير مؤسس باعتبار أن المحامي ينوب عن المستأنف لا عن العائلة وحتى على فرض ذلك فإن عائلته تخبره بالدعوى المقامة ضده وبنتيجتها وأن الحكم الابتدائي مخالف للصواب ويجب تأييده.

فرفعه المحكوم عليه للمجلس الأعلى بواسطة الأستاذ الوزاني بن حلام بمذكرة مؤدى عنها الواجب في 10/12/87 وتوصلت بها المطلوبة. وحيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بما يأتي ان القرار غير مبني على أساس قانوني وتعليلاته ناقصة مما يجعل طلب النقض مبنيا على الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق.م.م ذلك أن القرار مؤسس على كون الطاعن أدى لمفارقته نفقة الطفل حكيم حسب الحكم عدد 949 بعدما نفاه عن نسبه وأنه أوضح أن أداءها كان نزولا على إجراءات التنفيذ التي لم تكن عن طواعية وأن العارض سبق لنائبه أن دافع أمام القاضي الابتدائي بأن الطفل المذكور لا علاقة له بنسبة ومع ذلك أصرت تلك المحكمة على أن النفقة واجبة عليه وأنه أصر على استبرائها قبل الطلاق ولا شك أن القرائن الأحوال تأثيرا على أحكام كما في التبصرة وغيرها كما ذهبت إليها محكمة الاستئناف بمكناس وإلا فكيف يعتبر التنفيذ المؤقت إذا تعرض الحكم المنفذ للإلغاء استئنافيا أونقضا وأن التعليل بعلم الطاعن بازدياد الطفل لا سند له كما لا سند له باعتراف صريح وأن المحامي الذي أقامه عنه أهله ليس له عنوانه الخاص وعلى فرض توفره عليه فالعمال يجرون وراء الرزق هنا وهناك وأن التعليل بتوفر المواصلات لا يكون حجة على علمه بوجود الحمل وأن التعليل مصادم للفقه كما لا بد على بن رحال على التحفة وذلك في مسألة روية الحمل البين وسكت ثم نفاه إلى أخر ما أثاره مما لا وجه لتضمينه كليا لخروجه عن نازلة الحال وإنما نصوص فقهية موضوعة في غير محله ففيما يتعلق بما استدل به الطاعن:

لكن حيث إن الحكم المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي يكون متبنيا لتعليلاته التي منها أن دعوى النسب أواللعان يجب أن تثار بمجرد رؤية الحمل أومشاهدة الزنى وأن المدعى لم يطعن في النسب إلا بعد الولادة ثم أداء النفقة للمولود مما يعتبر معها أن هذه الدعوى لم تكن في إبانها مما يتعين معه رفضها.

وحيث جاء في الحكم السابق عدد 949 وتاريخ 10/11/81 في القضية عدد 203/81 الصادر على الطاعن بنفقة الولد المدعى في شأنه أنه في جلسة 23/6/81 حضر الأستاذ الزراري عن المدعية وتخلف نائب المدعى عليه رغم إعلامه في جلسة سابقة. وفي جلسة 21/7/81 حضر نائب المدعية والأستاذ ع. الرحمان عن المدعى عليه وطلب أجلا للجواب.

وفي جلسة 15/9/81 حضر الأستاذ عبدالرحمان ودفع بأن المدعية لم تدل بما يفيد وجود الولد، وأنه على قيد الحياة وأن باقي الطلبات ينقصها الإثبات وفي الجلسة 27/10/81 دفع نائب المدعى عليه بضرورة أداء الرسوم القضائية على طلب تحديد النفقة المؤقتة، وأن موكله ينفي الولد حكيم مما يدل دلالة واضحة على تروغ نائب المدعى عليه في أجوبته فإنه علم بتلك الدعوى قبل جلسة 23/6/81 وسكت عن الجواب عنها أربعة اشهر قبل أن يحضر في الجلسة ويقول أن موكله ينفي الولد حكيم ولم يقم موكله بدعوى نفيه بعد ذلك إلا بعد نحوأحد عشر شهرا.

وحيث إن سكوت الطاعن على نفي الولد المذكور بعد قول نائبه أن موكله ينفي الولد حكيم أحد عشر شهرا يبطل حقه في نفيه الان عملا بما تقرر في فصل اللعان ونص المقصود منه كلام الشيخ خليل مع الزرقاني وإن وطئ الرامي زوجته بعد علمه بوضع أوحمل اليوم واليومين كما في المدونة قال الشارح يريد أوأكثر بلا عذر امتنع لعانه في الصور الأربع فإن كان له عذر فله القيام فيستفاد من ذلك أن سكوت المدعى عليه أحد عشر شهرا قبل ادعائه الأخير يعد طولا فيلحق به الولد المذكور وما ذكر سببا وهووجوده بالخارج لا يقبل منه بعد جواب نائبه بأن موكله ينفي عنه الولد مما يجعل السبب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب

الرئيس                 السيد بنخضراء وهوالمقرر أيضا

المحامي العام         السيد بناس

الدفاع                 ذ الوزاوني ذ.بلفقيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *