طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية – الدفع بوجود دعوى مماثلة امام المحاكم الوطنية – لا

طلب تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية – الدفع بوجود دعوى مماثلة امام المحاكم الوطنية – لا

333

القاعدة:

إذا كان من صميم المهام الموكولة للمحكمة أن تتحقق تلقائيا من عدم تعارض الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية للنظام العام المغربي بجميع تجلياته، فإنه كان على المدعى عليه وقد أثار هو هذا الدفع أن يبين وجه تعارض هذا الحكم مع مقتضيات النظام العام المغربي.

 صدور حكم عن محكمة أجنبية بأداء المدعى عليه تعويضا ما للطرف الطالب في وقت لا زال النزاع المرتبط بالعلاقة التجارية جاريا أمام المحاكم الوطنية لا يشكل أي مساس بالنظام العام المغربي.

 تذييل الحكم المذكور يؤدي إلى صيرورته قابلا للاحتجاج به وصالحا للتنفيذ بالمغرب، وبالتالي شأنه شأن أي حكم صادر عن محكمة وطنية، إذا ما تعارض مع حكم آخر، فإن أقصى ما ينص عليه القانون المغربي في مثل هذه الحالات هو إمكانية الطعن فيه بأحد طرق الطعن غير العادية إذا توفرت شروطها.

طلب التذييل بالصيغة التنفيذية هو إجراء مفروض قانونا على الطالبين لإمكان تنفيذ الحكم الذي استصدروه عن محكمة أجنبية، وبالتالي فإنه لا مجال للقول بأن المدعى عليه خسر أو ربح الدعوى ومن ثم يتعين إبقاء صائر الطلب على رافعي الطلب.

الحكم عدد 11206 الصادر بتاريخ 2009/11/17 في الملف رقم 5131/6/2009

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة بويرتو لوازير ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 30 شارع الجزائر الرباط.

2- إيلي ليفي الكائن بزنقة زاكورة الرباط

2- البير ليفي الكائن بنفس عنوان المدعية الأولى.

3- لمغازلي عبد المالك الكائن بالرقم 109 شارع كورنيش الدارالبيضاء.

نائبهم الأستاذ سعيد أمهمول المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: اندري دير كريكوريان André  Der Krikorian الكائن 37 زنقة جلال الدين الصيوتي المعاريف الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عبد العزيز العلوي الحافظي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبهم أنهم بتاريخ  13/1/2006 استصدروا قرارا استئنافيا عن محكمة الاستئناف بفرساي بفرنسا تحت عدد 30 في الملف رقم 05985/04  قضى برفض طلب إيقاف البت، وبقبول التدخل الإرادي لشركة بويرتو لوازير، وبرفض الدفع الخاص بعدم جواز النظر في الدعوى المستند على انعدام الصفة من أجل تصرف الشركاء، وألغى الحكم المحال، وبعد البت من جديد تقرر بأن أندري كريكورين قد تحمل مسؤوليته التعاقدية تجاه شركة بويرتو لوازير في حدود النصف، وحكم عليه بأن يدفع للشركة ما يعادل بالأورو يوم الأداء مبلغ 150.000.000 درهم، ورفض طلب الشركاء ليفي – مغازلي المتعلق بالتعويض عن الأضرار، وحكم على شركة بويرتو لوازير بأن ترجع للسيد أندري كريكوريان المقابل بالأورو لمبلغ 10.000.000 درهم، وقرر بأن هذه المبالغ ستتم مقاصتها فيما بينهم، ورفض طلبه المتعلق بالتعويض عن الأضرار بسبب المسطرة التعسفية، ورفض طلبات الطرفين المرتكزة على أساس الفصل 700 من قانون المسطرة المدنية الجديد، وقد تم الطعن في هذا القرار بالنقض أمام محكمة النقض الفرنسية فصدر بشأنه قرار بتاريخ 31/1/2008 قضى برفض الطلب، وأن العارضين يودون تنفيذ القرار الاستئنافي، ولأجله فهم يتقدمون بهذا الطلب في إطار المادة 431 من قانون المسطرة المدنية من أجل تذييله بالصيغة التنفيذية ليصبح نافذا بالمغرب. وأرفقوا مقالهم بنسخة من القرار مع ترجمته ونسخة من قرار محكمة النقض مع ترجمته وشهادة نفاذ القرار الاستئنافي مع ترجمتها.

وبناء على جواب المدعى عليه أنه من الغريب أن يلجأ المدعون إلى المحكمة الفرنسية لمطالبة العارض بأداء المبلغ المحكوم به الناتج عن عقدة تم إبرامهما بينهم بالمغرب على أساس أن الشركة لها جنسية مغربية وكل واحد يتوفر على عنوان ثابت بالمملكة المغربية، وأن مشروع الاتفاق هو مشروع مهني والنزاع الذي نشأ عنه معروض على أنظار القضاء المغربي ولا زال رائجا لحد تاريخه، بل إن المبلغ المحكوم به لفائدة الشركة ومن معها لازال محل منازعة أمام القضاء المغربي ، كما أنه من الغريب أن تقوم الشركة ومن معها بمحاولة تنفيذ الحكم بالمغرب والحال أن العارض هو رجل أعمال مشهور من جنسية فرنسية له إقامة معروفة بباريس، وأن مقاضاته بفرنسا تمت بصفة حضورية، ومع ذلك يلجأ المدعون إلى محاولة التنفيذ بالمغرب، وهم بمحاولتهم تلك يرغبون في الحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة وغير مستحقة ويؤكد ذلك القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 660 الصادر بتاريخ 29/4/2009 في الملف رقم 166-3-1-06 القاضي بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء تحت رقم 2534/05 بتاريخ 28/6/2005 في الملف رقم 1396/12/03 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/1/2003 في الملفين 1470/4/1 و 1533/4/01 والقاضي بفسخ الاتفاق المبرم بين العارض والشركة المدعية ومن معها، والذي على أساسه تقدموا إلى المحكمة الفرنسية بطلب أداء المبلغ موضوع القرار المقدم بشأنه طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، وأن تعليلات القرار الصادر عن المجلس الأعلى تفيد أن النزاع يدور حول عدم تطبيق الاتفاقية بين الطرفين، وبالتالي فهو ما زال قائما ومعروضا على القضاء المغربي من ثم فإن الطلب يتنافى مع ما تنص عليه المادة 430 من ق م م من كون الحكم يحتوي على ما يمس بالنظام العام المغربي لأنه يتناقض مع قرار المجلس الأعلى الذي يفيد أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين لا زالت محل درس ومناقشة من طرف القضاء المغربي ولم يصبح الحكم نهائيا بشأنها، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب. وأرفق مذكرته بنسخة من قرار المجلس الأعلى.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/10/2009 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/11/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه صدره.

لكن حيث إنه وإن كان من صميم المهام الموكولة للمحكمة أن تتحقق تلقائيا من عدم تعارض الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية للنظام العام المغربي بجميع تجلياته، فإنه كان على المدعى عليه وقد أثار هو هذا الدفع أن يبين وجه تعارض هذا الحكم مع مقتضيات النظام العام المغربي.

حيث إن صدور حكم عن محكمة أجنبية بأداء المدعى عليه تعويضا ما للطرف الطالب في وقت لا زال النزاع المرتبط بالعلاقة التجارية جاريا أمام المحاكم الوطنية لا يشكل أي مساس بالنظام العام المغربي.

حيث إن تذييل الحكم المذكور يؤدي إلى صيرورته قابلا للاحتجاج به وصالحا للتنفيذ بالمغرب، وبالتالي شأنه شأن أي حكم صادر عن محكمة وطنية، إذا ما تعارض مع حكم آخر، فإن أقصى ما ينص عليه القانون المغربي في مثل هذه الحالات هو إمكانية الطعن فيه بأحد طرق الطعن غير العادية إذا توفرت شروطها.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.

وحيث إن باقي شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية متوفرة إذ تم الإدلاء بأصل الحكم وترجمته إلى اللغة العربية كما أنه استوفى جميع طرق الطعن فيه، وثبت اختصاص المحكمة الأجنبية في إصداره، ولم يثر المدعى عليه هاته النقطة بل وتمسك بها في مقاله الحالي باعتباره مواطنا فرنسيا ويقطن بباريس، مما يكون معه الطلب مستوفيا لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لقبوله.

وحيث إن طلب التذييل بالصيغة التنفيذية هو إجراء مفروض قانونا على الطالبين لإمكان تنفيذ الحكم الذي استصدروه عن محكمة أجنبية، وبالتالي فإنه لا مجال للقول بأن المدعى عليه خسر أو ربح الدعوى ومن ثم يتعين إبقاء صائر الطلب على رافعي الطلب.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

بتذييل القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/1/2008 تحت عدد 38 في الملف عدد 05985/04 عن محكمة الاستئناف بفرساي فرنسا بالصيغة التنفيذية وإبقاء صائر الطلب على رافعيه.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *