مدونة التأمينات – المقرض يعتبر متصرفا ووكيلا عن المستفيد سواء في الانخراط في التأمين أو عند التنفيذ – عدم ثبوت صحة دفوع انعدام التأمين – تمسك المقرض بعدم المسؤولية عن ذلك – لا

مدونة التأمينات – المقرض يعتبر متصرفا ووكيلا عن المستفيد سواء في الانخراط في التأمين أو عند التنفيذ – عدم ثبوت صحة دفوع انعدام التأمين – تمسك المقرض بعدم المسؤولية عن ذلك – لا

lpm

الحكم عد 5674 الصادر بتاريخ 2008/05/13 في الملف رقم 2007/6/8229

القاعدة:

 لا مجال للتمسك بشرط التحكيم إذا كان النزاع بين الطرفين المعروض على المحكمة يتعلق بتدليس المؤمن له بينما موضوع التحكيم المتفق عليه هو الاختلاف حول الحالة الصحية.

 تمسك المدعى عليه بشروط العقد، خاصة ما تعلق منها بعدم مسؤوليته في حال عدم كفاية التأمين أو لأي سبب كان، يصطدم مع مقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات الجديدة التي تنص على أنه في عقود التامين الجماعي فإن المكتتب في العقد – وهو هنا القرض العقاري والسياحي – يتقمص صفتين الأولى كمتصرف إزاء المنخرط والمستفيد – وهو هنا زوج المدعية – والثانية كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه فيما يخص الإنخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.

 صفة المدعى عليه كوكيل عن المؤمن في تنفيذ عقد التامين تعطي الحق للمدعية أن تتمسك ببنود عقدة التامين وحلول شركة التامين في الأداء ليس فقط في مواجهتها بل في مواجهة المقرض أيضا.

إذا ثبت للمحكمة أن ادعاءات شركة التامين التي بنت عليها قرارها بإلغاء التامين غير مؤسسة فإن تمسك المقرض بعدم المسؤولية عن دفوع شركة التامين وعدم أدائها للمبلغ المضمون غير مؤسس ويتعين رده.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 13/05/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: حبيبة بن الزوين النائبة القانونية عن المحجور عليه زهران رشيد الساكنة بإقامة البستان شارع تيشكا عمارة G شقة 2 حي الإنارة الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ حسن بوعلي الإدريسي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: – القرض العقاري والسياحي ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن ب 187 محج الحسن الثاني الدارالبيضاء.

      – شركة الشمال الإفريقي وفيما بين القارات للتأمين في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 187 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائب الأولى الأستاذة بسمات والعراقي والثانية الأستاذ لبيب المحاميان بهيئة الدارالبيضاء.

الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.

                                                       من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/8/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أن زوجها اشترى شقة معدة للسكن بتمويل من القرض العقار والسياحي قدره 235.000 درهم مقابل أدائه بواسطة أقساط من 30/6/2000 إلى 31/5/2026 مع ضمان برهن من الدرجة الأولى على كافة الملك ذي الرسم العقاري رقم 9708/47. كما أبرم عقد تأمين إجباري لدى شركة الشمال الإفريقي من أجل ضمان الوفاء بالقرض في حالة الوفاة أو العجز النهائي. وقد أدى زوجها أقساط القرض بشكل دوري. إلا أنه خلال سنة 2003 أصيب بمرض عقلي مزمن أقعده عن العمل وأصبح عاجزا حتى عن تدبير أموره الشخصية. وبناء عليه فقد أصبح معفى من أداء الدين المتبقي بسبب العجز التام وبات من الضروري حلول شركة التأمين الشمال الإفريقي محله في الأداء. وقد أبدت العارضة استعدادها لمثول زوجها أمام اللجنة الطبية الإستشارية المكلفة من طرف المؤمنة. إلا أنه عقب ذلك قررت شركة التأمين رفض تغطية الدين ضدا على الوثائق الطبية دون تمكينها من التقرير الطبي الذي استندت إليه. وقد أمرت المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 6/12/2005 بإجراء خبرة طبية عهد بها للخبير الدكتور الجامعي محمد الإختصاصي في الأمراض العقلية والعصبية الذي أنجز تقريرا بتاريخ 7/2/2006 خلص فيه إلى كون زوج العارضة يعاني من مرض عقلي خطير ومزمن يستغرق جميع أوقاته يصل إلى حالة الجنون وأن ضعف قواه العقلية نسبته 100%. وقد أصدرت المحكمة الإبتدائية لقضاء الأسرة بالدارالبيضاء بتاريخ 14/3/2006 في الملف رقم 1488/33/2005 حكما قضى بالتحجير عليه لخلله العقلي. وطبقا للفصل التاسع من عقد القرض فإنه ينص على أنه في حالة وفاة المقترض أو عجزه النهائي وكذا في حالة وقوع كارثة فإن المقترض ينقل وينيب ويحول لفائدة القرض العقاري والسياحي التعويضات التي قد تؤدى بمقتضى التأمينات المذكورة. وعليه فإن موجبات التامين تفرض على القرض العقاري الرجوع على المؤمنة لاستيفاء المتبقي من دينه. وتبعا لذلك فقد جددت العارضة مراسلة المقرضة من أجل تفعيل مقتضيات عقد القرض بكتابها المؤرخة في 5/7/2007 بدون جدوى. لأجله فهي تلتمس الحكم بتحقق موجبات الضمان وبسقوط  الدين الناتج عن عقد القرض وبإحلال شركة التأمين محله في الأداء وبتسليم القرض العقار والسياحي للعارضة رفع اليد عن الرهن المضروب على العقار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وبالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 6/6/2000 بالرسم العقاري المشار إليه أعلاه مع أمر المحافظ بالقيام بذلك. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفقت مقالها بشواهد طبية ومراسلات وعقد زواج وموجب بخلل وأمر بإجراء خبرة طبية وتقرير الخبرة وحكم التحجير وشهادة الملكية وعقد القرض.

وبناء على جواب المدعى عليه الأول أن الطلب غير مقبول لعدم إدلاء المدعية بعقد التأمين كما أنها لم ترفق طلبها بما يفيد أن شركة التامين رفضت تغطية الدين. واحتياطيا فإن الطلب غير مرتكز على أساس لأن أسباب انقضاء الدين محددة في الفصل 319 من ق ل ع ولم تدل المدعية بما يثبت أن الدين قد انقضى طبقا للفصل 400 من نفس القانون كما لا يمكن مواجهة العارضة بحالة العجز الكلي التي يوجد عليها المقترض لأن عقد القرض الذي ينظم العلاقة لا ينص على إعفائه من الأداء في حالة المرض الذي يؤدي إلى العجز الكلي. كما نص الفصل 9 من الشروط العامة المضمنة بعقد القرض على أن العارض لن يكون مسؤولا عن عدم قبول شركة التأمين لطلب الإنضمام إلى التأمين أو في حالة تأمين غير كاف للمبالغ المستحقة له كيفما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك ولا سيما في حالة عدم قبولهم من طرف شركة التأمين أو في حالة سقوط حق التعويض بعد الإنضمام إلى الوثيقتين لسبب من الأسباب. ولأن المدعية تقر بأن شركة التأمن رفضت تأمين العقد دون أن توضح الأسباب وفي مثل هذه الحالات فإنه في الغالب أن الرفض مرده إخفاء المقترض عن سوء نية حقيقة مرضه عند توقيعه على العقد بنية التدليس على شركة التأمين. وفي جميع الأحوال فإن العارض يبقى محقا في دينه كاملا. كما أن الرهن هو لضمان الدين وبالتالي فإنه لا يزول إلا بزواله. ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه.

وبناء على جواب شركة التأمين أن المدعية لم تدل بالحكم بالتحجير ولا بما فيد كونه أصبح نهائيا كما لم يتم الإدلاء بنسخة عقد التأمين الذي يفيد التأمين نهائيا عن العقد وليس مجرد طلب الإنخراط. واستثنائيا فإن المقترض بعد أن تقدم بطلب التأمين عن القرض وبتاريخ 24/10/2003 أشعرت العارضة بكون المقترض أصبح عاجزا عن تسديد القرض لإصابته بمرض عضال. وقد كان المقترض قد أكد في طلبه على عدم إصابته بأي مرض كان. وبعد عرضه على خبراء العارضة تبين أنه مصاب بمرضه منذ 1993 وأن طبيبه المعالج هو الدكتور بن التونسي. وعليه فقد أخبرت مؤمنها الذي هو القرض العقاري السياحي بإلغاء التأمن بتاريخ 29/7/2004. وأن هذا الإجراء قانوني لأن المستفيد من التأمين قد دلس على العارضة بتصريحات كاذبة أوقعت الجميع في الخطأ. وهذا الأمر يتعارض مع مقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمين ومنذ ذلك التاريخ أصبحت في حل من التأمين وتعين بالتالي إخراجها من الدعوى. واستثنائيا وفي حالة عدم الأخذ بالدفع المذكور فإن عقد التأمين نص في فصله 7 على أنه في حالة وجود خلاف حول العجز الدائم فإنه من الضروري إجراء خبرة تحكيمية بموافقة الطرفين. وهذا شرط واقف وأن المدعية لجأت إلى القضاء دون إجراء الخبرة التحكيمية. وقد استقر القضاء على عدم قبول مثل هذه الدعوى. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطا إخراجها من الدعوى. واحتياطا جدا إجراء خبرة طبية بواسطة ثلاث أطباء لتحدد بداية المرض ونسبة العجز الدائم. وأرفقت مذكرتها بصور لتقرير خبرة ومراسلة وقرارين قضائيين.

وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليهما تعمدا عدم تمكين زوجها من نسخة من عقد التأمين لأن المقرض هو الذي يبرم عقد التأمين لأن إجبارية التأمين شرط من شروط منح القرض. فالفصل 9 من العقد نص على أن المقترض يبدي فقط موافقته على الإنضمام إلى وثيقتي التأمين الموقعتين من المقرض لحساب المقترضين ويوكل القرض العقاري والسياحي لحسابه وعلى نفقة لطلب الإنضمام إلى هاتين الوثيقتين وباختيار القرض العقاري والسياحي لصالح المقترض أو كل شخص آخر مدين بهذا القرض أو ضامن له. وبالتالي فإن البنك ملزم بإطلاع المحكمة على فحوى عقد التأمن بصفته وكيلا عن زوج العارضة في إبرامه. وفضلا عن ذلك فإن المدعى عليهما أقرا بصفة زوج العارض كمؤمن له من خلال رسالة الإشعار بعدم قبول طلب إحلال المؤمنة محل ومن خلال إدلاء المؤمنة بمراجع بوليصة التأمن وإقرارها في مذكرتها بوجود التأمين والإدلاء بتقرير الخبرة. ومن جهة ثانية فإن المدعى عليها شركة التأمن لم تدل ما يفيد أن زوجها كان بتاريخ التوقيع على العقد مجنونا. ومن جهة أخرى فإن من بين أسباب حلول مبلغ القرض المضمون بالتأمين حالة الوفاة أو العجز وحالة الحريق طبقا للفصل 9 من عقد القرض وبالتالي يتأكد أن التأمين قائم وأن ادعاء الضمان غير ثابت وقد أدلت بما يفيد رفض التأمين وإلغاءه. أما بخصوص الخبرة التحكمية فلا يوجد بالملف ما يثبت هذا الشرط فضلا عن أن العارضة راسلت المقرض مشعرة إياه بالواقعة فراسلها من أجل إجراء خبرة طبية مضادة لدى مصالح شركة التأمين وتم الفحص المضاد غير أنها فوجئت برسالة البنك المؤرخة في 3/6/2004 تخبرها برفض شركة التأمين سداد القرض بدعوى سقوط التأمين بعد أربع سنوات من العقد. وبالتالي فإن تمسك شركة التأمين بالخبرة التحكيمية يعدمه فحوى الرسالة لأن مضمونها يعني إلغاء العقد التأمين واعتباره غير صحح. كما أن شركة التامين بدفعها الأخير تتناقض مع طلباتها السابقة الرامية إلى التصريح بانعدام الضمان الذي ألغته بإرادتها المنفردة معتبرة أن زوجها غير مؤمن عليه. كما أن رسالة الإشعار لم تتضمن أي دعوة لحضور الخبرة التحكيمية. وبالرغم من ذلك تقدمت العارضة بطلب عرض زوجها على خبرة طبية فصدر الحكم بتاريخ 6/12/2005 وأنجزت بواسطة الخبير المشار إليه في المقال والذي أثبت فقدان زوجها لقوته العقلة بنسبة 100% وحتى بعد إشعار المدعى عليها بالحكم بالتحجير الصادر بتاريخ 14/3/2006 لم تتوصل بأي رد. وبالتالي فإن العجز الدائم النهائي وفقدان الأهلية ثابت بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. أما الدفع بمقتضيات الفصل 319 من ق ل ع فهو غير مستساغ لأن الأمر يتعلق بما نص عليه الفصل 7 من العقد من كون مبلغ القرض يستخلص من مبلغ التامين في حالة العجز الدائم النهائي وهذه الحالة قد أصبحت متحققة. ملتمسة الحكم وفق المقال. وأرفقت مذكرتها برسائل ونسخة لقرار المجلس الأعلى.

وبناء على تعقيب المدعى عليه الأول مؤكدا تمسكه بالفقرة 7 من الفصل السابع من عقد القرض التي تعتبر شريعة للمتعاقدين وأن دينه قائم ومستحق في مواجهة المقترض وأن الرهن ممنوح كضمان لاستخلاصه.

وبناء على مذكرة شركة التامين المرفقة بصورة من عقد التأمين مضيفة أن هذا العقد يربطها بالمقرض الذي عليه الإدلاء بعقد القرض الجماعي وأن المنخرط يملك فقط شهادة الإنخراط في إسم الشركة.

وبناء على مستنتجات المدعية أكدت فيها ثبوت عجز زوجها بوثائق رسمية وحكم نهائي ملتمسة الحكم وفق المقال.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 15/4/2008 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 6/5/2008 مددت لجلسة 13/5/2008.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.

وحيث إن الدفع بعدم اللجوء إلى الخبرة التحكيمية المثار من طرف شركة التامين يعتبر دفعا بعدم القبول لوجود شرط التحكيم.

لكن حيث إن هذا الدفع لم تثره المدعى عليها إلا بعد أن ناقشت موضوع العقد وادعت التدليس عليها من المؤمن له بإخفائه حقيقة مرضه مما أدى بها إلى إلغاء عقد التأمين.

وحيث إنه طبقا للفصل 327 من ق م م يتعين على المدعى عليه أن يثير شرط التحكيم قبل الدخول في الموضوع وهو ما لم تتقيد به.

وحيث إنه من جهة ثانية فإن شرط التحكيم المتمسك به يتعلق بالإختلاف حول الحالة الصحية للمؤمن له في حين أن الخلاف الذي حصل بين الطرفين لم يتعلق بحالة الأخير الصحية التي لا خلاف عليها وإنما بإخفاء حقيقة واقعه الصحي على شركة التامين الشيء الذي دفعها إلى التعاقد رغم رضاها المعيب.

وحيث إنه تبعا لما تقدم يتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليهما بالدفوع المشار إليها صدره.

فيما يخص دفوع شركة التامين:

حيث إن دفع الشركة المذكورة المتبقي يتلخص في التدليس الحاصل من قبل المؤمن له والمتمثل في إخفاء حقيقة مرضه.

وحيث إن المحكمة استقرأت جميع وثائق الملف ولم تعثر من بينها على وثيقة تفيد أن المؤمن له كان مصابا بالمرض الذي أدى إلى عجزه النهائي قبل الإنخراط في التأمين، اللهم تقرير الخبرة الجماعية المنجزة بطلب من طرف شركة التامين والتي وقعت الإشارة فيها إلى أن سوابق المؤمن له تتمثل في تعاطي الخمور والتدخين وخضوعه لعملية جراحية في الأذن اليسرى سنة 1998 وكون أعراض المرض بدأت سنة 2000 عن طريق اضطرابات نفسية وسلوكية، ثم تلت كل ذلك عبارة من الفريق الطبي مفادها: ” في الحقيقة فإن المؤمن له يتابع ويعالج من طرف الدكتور بن التونسي سنة 1993 بمصلحة الأمراض النفسية مع تعاطي علاج عصبي”.

وحيث إن شركة التامين لم ترفق التقرير المذكور الذي أدلت به خلال جلسة 20/11/2007 بأي وثيقة تفيد المصدر الذي استخلص منه الأطباء استنتاجهم المذكور، علما أن تواريخ الشواهد والوصفات الطبية المدلى بها من المدعية تعود إلى أواخر سنة 2003 وسنتي 2004 و 2005، كما أن تقرير الخبرة الطبية المنجزة في إطار دعوى التحجير أورد تصريح زوجة المؤمن له بأن العلامات الأولى للمرض العقلي ظهرت منذ سنة 2001  واستعرض جميع الشواهد الطبية المدلى بها وتبين أن تاريخها يعود إلى ما بعد هذا التاريخ.

وحيث إن عقد القرض المؤمن على المستفيد منه أبرم بتاريخ 24/5/2000 ومصادق عليه بتاريخ 2/6/2000 وبوادر المرض حسب تصريح الزوجة لم تظهر إلا سنة 2001، وفي غياب إثبات قاطع لواقعة التدليس يكون دفع شركة التامين غير مؤسس ويتعين استبعاده.

فيما يخص دفوع القرض العقاري والسياحي:

حيث إن الدفع المثار من قبل شركة القرض العقاري والسياحي والمتعلق بعقد التأمين قد تم تداركه بعد الإدلاء بنسخة منه.

وحيث إن الدفعين المتبقيين يتعلقان بمقتضيات الفصل 319 من ق ل ع وبعدم مسؤوليتها عن العوارض التي تصيب عقد التامين من عدم كفاية أو رفض أو ما شابه.

لكن حيث إنه بالنسبة للدفع الأول فلا محل له إلا إذا كانت المدعية تدعي الوفاء وتطالب بناء عليه التشطيب على الرهن، في حين أنها لم تدع الوفاء وإنما دفعت بانقضاء التزامها بالأداء أمام تحقق الخطر المؤمن منه ووجوب رجوع المدعى عليه على شركة التأمين.

وحيث إن تمسك المدعى عليه بشروط العقد، خاصة ما تعلق منها بعدم مسؤوليته في حال عدم كفاية التأمين أو لأي سبب كان، يصطدم مع مقتضيات المادة 109 من مدونة التأمينات الجديدة التي تنص على أنه في عقود التامين الجماعي فإن المكتتب في العقد – وهو هنا القرض العقاري والسياحي – يتقمص صفتين الأولى كمتصرف إزاء المنخرط والمستفيد – وهو هنا زوج المدعية – والثانية كوكيل للمؤمن الذي تم اكتتاب العقد لديه فيما يخص الإنخراطات في هذا العقد وكذا تنفيذه.

وحيث إن صفة المدعى عليه كوكيل عن المؤمن في تنفيذ عقد التامين تعطي الحق للمدعية أن تتمسك ببنود عقدة التامين وحلول شركة التامين في الأداء ليس فقط في مواجهتها بل في مواجهة المقرض أيضا.

وحيث إنه ما دام وقد ثبت للمحكمة أن ادعاءات شركة التامين التي بنت عليها قرارها بإلغاء التامين غير ثابتة كما هو مبين أعلاه، فبالتالي يبقى التمسك بعدم المسؤولية عن دفوع شركة التامين وعدم أدائها للمبلغ المضمون غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه لا يوجد ضمن وثائق الملف أو من خلال دفوع القرض العقاري والسياحي ما يفيد أن هناك متأخرات في أداء الأقساط بقيت في ذمة المنخرط في عقد التأمين قبل حصول الخطر المؤمن عليه، كما أصبح ثابتا أن المقرض والمؤمن يوجدان في وضعية قانونية واحدة تلزمهما تجاه بعضهما بتنفيذ بنود عقد التأمين إزاء المؤمن له فإن الرهن الذي أعطي ضمانا لأداء مبلغ القرض لا موجب لبقائه.

وحيث إنه استنادا لما تقدم تكون مطالب المدعية الرامية إلى القول بتحقق موجبات ضمان مبلغ القرض من طرف شركة التامين وحلولها محل المؤمن له في الأداء وبانقضاء الدين في مواجهة المقترض والتشطيب تبعا لذلك على الرهن مؤسسة وتتعين الإستجابة لها.

وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره لأن تسليم رفع اليد يقتضي تدخلا شخصيا من المحكوم عليه.

وحيث إن أمر المحافظ بالتشطيب على الرهن ليس له ما يبرره ما دام الحكم برفع اليد يمكن من القيام بهذا الإجراء دون إلزام مباشر من المحكمة للمحافظ.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:                               

–         بتحقق موجبات ضمان مبلغ القرض من طرف شركة التأمين الشمال الإفريقي وفيما بين القارات وبإحلالها محل المقترض في أداء مبلغ القرض البنكي للقرض العقاري والسياحي.

–         بتسليم المدعى عليه القرض العقاري والسياحي للمدعية رفع اليد عن الرهن على العقار موضوع الرسم عدد 9708/47 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ.

–                           بتحميل المدعى عليهما الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *