المحكمة العسكرية – تعليل القرار الجنائي – كيفيته
القاعدة:
– أن المحكمة العسكرية قد أبرزت بما فيه الكفاية عناصر الجريمة المدان بها المتهم وذلك من خلال السؤال الذي ألقاه الرئيس على الهيأة التي أجابت عنه بنعم.
– أما فيما يتعلق بأدلة الإثبات التي اعتمدتها المحكمة في اقتناعها بارتكاب الجريمة فإن القانون لا يلزم أن يقع تضمينها في السؤال المذكور.
– كما أن العذر القانوني لا يجب إلقاء السؤال بشأنه إلا إذا كان قد تمسك به المتهم أو دفاعه
القرار رقم 2774
الصادر بتاريخ 22 مارس 1984
ملف جنائي رقم 774/2
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ ثلاثي يونيو1983 أمام رئيس السجن المركزي بالقنيطرة والرامي إلى نقض الحكم الصادر حضوريا عن المحكمة العسكرية الدائمة لقوات المسلحة الملكية بالرباط في القضية الجنائية ذات العدد 225/7/83 بتاريخ ثامن وعشري يونيو1983 والقاضي عليه من أجل جريمة الضرب والجرح عمدا المؤديين إلى الموت دون نية القتل بعشر سنوات سجنا وبمصادرة الأشياء المحجوزة لفائدة الدولة.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار أبومسلم الحطاب التقرير المكلف به في القضية?
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحمن مورينوالمحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن طالب النقض معفى من الإيداع بمقتضى الفصل 109 من قانون العدل العسكري وحيث أنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ بوعشرين عبد النبي المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 99 من قانون العدل العسكري، انعدام التعليل، خرق قواعد الإثبات ذلك أن الأسئلة التي يلقيها الرئيس على الهيئة الحاكمة هي التي تقوم مقام التعليل وأن السؤال الأول المطروح بالنسبة للعارض لا يتوفر على الأسباب الواقعية التي بني عليها القاضي قناعته ولذلك فهوينقصه الدليل وتبيان الوقائع تبيانا كافيا.
حيث يتجلى من السؤال الأول المتعلق بالعارض خونا محمد أنه أبرز بما فيه الكفاية عناصر الجريمة المدان بها العارض المذكور ونص على أن المتهم قام صحبة آخرين بضرب المجني عليه بعصاه الرسمية ضربا نتج عنه إصابة المعتدى عليه بجروح أودت بحياته، وذلك كاف في إبراز عناصر الجريمة، أما وسائل الإثبات والأدلة التي كونت المحكمة منها قناعتها بارتكاب الجاني الفعل المنسوب إليه فلم يوجب القانون تضمينها في السؤال الملقى على الهيئة الحاكمة ؟
مما تكون معه الوسيلة غير مجدية.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 99 من قانون العدل العسكري ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يعين نوع الظرف المشدد الذي ارتكب به الفعل وقد قررت المحكمة وجود ظروف مسقطة ولم تتعرض للعذر القانوني المنصوص عليه قانونا.
حيث إن الحكم المطعون فيه أفاد أن الظرف المشدد يكمن في قيام العارض بضرب المجني عليه بعصاه الرسمية ولم يفذ خلافا لما ورد في الوسيلة وجود ظروف مسقطة بل أجاب عنها بلا وفيما يتعلق بالعذر القانوني فإنما يجب إلقاء سؤال يتعلق به على الهيئة الحاكمة في حالة ما إذا وقع الدفع من طرف المتهم أومن يؤازره الشيء الذي لا يتوفر في النازلة الحالية ؟
مما تكون معه الوسيلة غير وجيهة.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 105 من قانون العدل العسكري بعدم التنصيص في الحكم على انه صدر بالأغلبية المطلقة.
حيث إنه – وخلافا لما ورد في الوسيلة – فقد نص الحكم في منطوقه على أنه صدر بأغلبية الأصوات المنصوص عليها في الفصل 100 من قانون العدل العسكري مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها لما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب
الرئيس الصنهاجي
المستشار المكلف السيد الحطاب
المحامي العام السيد مورينو