النيابة العامة -معاقبة الأطراف – رد الحالة إلى ما كانت عليه – لا – شطط في استعمال السلطة – نعم
القرار رقم 399
الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1990
ملف إداري رقم 8934/88
القاعدة:
اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وهي تتعلق بالتثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع أدلة الإدانة وتنفيذ القرارات القضائية.
ليس من اختصاصها معاقبة مرتكبي الجرائم ولا البت فيما له صلة بالجريمة من المسائل المدنية ومنها رد الحالة إلى ما كانت عليه.
أن ما أمر به السيد وكيل الملك في مقرره المطعون فيه من رد الحالة لا تدخل ضمن اختصاصات النيابة فالمقرر لهذا يتسم بالشطط في استعمال السلطة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيد بنسالمية محمد بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الإداري الذي أصدره السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء أنفا بتاريخ فاتح أكتوبر 1987 في الملف رقم 95228/87 القاضي بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه وذلك بإدخال المشتكية وأبنائها إلى الشقة موضوع النزاع وإخراج أثاث المشتكي به من الشقة نفسها موضحا في مقاله أن السيدة أمام فطومة تقدمت للنيابة العامة بشكايتها ضده ابن مالك الشقة المشار إليها في القرار ( أعلاه)بدعوى أنه اعتدى على ملكيتها ففتح تحقيق في الموضوع وأحيل على الضابطة القضائية للبحث معه وأثناء هذا البحث حاولوا حمله على إرجاع مفاتيح الشقة المذكورة إلى المشتكين بصفة حبية ولكنه رفض ذلك وأخيرا وبتاريخ فاتح أكتوبر 1987 للنيابة العامة بدعوى أن النزاع بين الطرفين ( هووالمشتكية)قد سوي بصفة ودية والحقيقة أن ذلك لم يقع إطلاقا فلم يسبق له أن سلم مفاتيح الشقة إلى المشتكية ورغم ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها المشار إليه أعلاه.
وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون خرق مبدأ فصل السلطة المنصوص عليه في الدستور وخرق القانون المتعلق بتحديد اختصاصات النيابة العامة كما هومفصل في الفصول 34 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وهي التشبت من وقع الجرائم وإقامة الدعوى العمومية ومراقبتها وتنفيذ القرارات القضائية في حين أن النيابة العامة نفذت ذلك وبتت في مسألة يرجع البت فيها إلى القضاء الجالس.
وحيث أجابت الإدارة بمذكرة وضعتها بكتابة الضبط للمجلس الأعلى بتاريخ 25/9/1989 أكدت فيها أن الطاعن سبق له أن حل النزاع حبيا مع المشتكية وسلمها مفاتيح الشقة موضوع النزاع كما تؤكد ذلك محاضر الضابطة القضائية لذا فدخوله بعد ذلك بالقوة للشقة المذكورة يعتبر إخلال بالأمن العمومي الأمر الذي اضطرت معه النيابة العامة للتدخل من أجل احترام الأمن وذلك برد الحالة إلى ما كانت عليه هذا لا يعتبر تسلطا منها على اختصاص القضاء الجالس ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه لا يعتبر قرارا إداريا قابلا لدعوى الإلغاء بل هوقرار قضائي لأن قضاة النيابة العامة تابعون للهيئة القضائية والتمست رفض الطلب
فيما يخص مشروعية القرار.
حيث ان اختصاصات النيابة العامة حددها القانون وخاصة قانون المسطرة الجنائية المؤرخ ب 10/2/1959 حسبما وقع تعديله أوتغييره وهذه الاختصاصات تتعلق بالتثبث من وقوع الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبها وتنفيذ القرارات القضائية وغير ذلك من الاختصاصات المفصلة في القانون المذكور.
وحيث إن البت في معاقبة مرتكب الجريمة وفيما له علاقة بها من المسائل المدنية ومنها رد الحالة إلى ما كانت عليه كما في هذه النازلة يرجع الاختصاص فيه للمحكمة طبقا للفصل 493 من قانون المسطرة المشار إليه أعلاه وللفصل 109 من مجموعة القانون الجنائي.
وحيث إنه من الثابت أن ما أمر به السيد وكيل الملك في قراره المذكور أعلاه لا يدخل في اختصاصات النيابة العامة المحددة قانونا لذا فالقرار المطعون فيه خرق القانون المشار إليه أعلاه وبالتالي جاء متسما بالشطط في استعمال السلطة.
لهذه الأسباب
قضى بإلغاء المقرر الإداري.
الرئيس ذ ازولاي
المستشار المقرر ذ. الخطابي
المحامي العام ذ. الحريشي
الدفاع ذ.ابراهمة/ الوكيل القضائي