حكم معلق على أداء اليمين – نعم
القاعدة:
لما كان ما سمي برسم القسمة مجرد تصريحات صدرت للأشخاص الذين حضروا أمام العدلين فانه لا حجة فيه إزاء الغير.
كانت المحكمة على صواب حين رجحت عقد الشراء المعزز بوضع الذي باعتباره شاهدا عرفيا.
إن تعليق التنفيذ على أداء اليمين لا ينافي أنها تؤدي أمام القاضي خصوصا وأن القانون يسمح بتأجيل اليمين إلى حين التنفيذ إذا كان معلقا على أدائها “الفصل 444 من ق.م م.”
القرار رقم 1886
الصـادر بتاريخ 19 دجنبر 1989
ملف شرعـي رقم 6297/87
باسم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه عدد 102/87 عن استئنافية أكادير ادعاء طالب النقض ابراهيم بن الحسين ضد مبارك بن منصور طالبا الحكم عليه بالتخلي عن القطعة الأرضية التي استولى عليها منذ 8 سنوات تقريبا حسب حدودها بالمقال وقد سبق أن سجل عليه دعوى وألغيت شكلا وأجاب المدعى عليه أن عقد الشراء الذي يعتمده المدعى لا ينهض حجة لأن عقود الاشرية لا تثبت الملك وبعد أن أدلى كل طرف بصورة شرائه مشهود بمطابقتهما لأصلها صدر الحكم على المدعى عليه بالتخلي واستأنفه هذا فصدر قرار بعدم القبول ونقضه المجلس الأعلى بعلة أن المستأنف تقدم بالاستئناف قبل التبليغ ورفع الملف إلى محكمة الاستئناف التي أصبحت مختصة وأصبح الخصوم ملزمين بتقديم مستنتجاتهم أمامها الخ.
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وبيمين الإنكار على المستأنف لرد الدعوى المدعى وعلى قاعدة النكول بعلة أن المستأنف اشترى المدعى فيه قبل شراء المدعى والحكم الابتدائي استند إلى كون شراء المدعى يتفق مع المدعى به حدودا ومبني على قسمة أنجزت سنة 61 إلا أنه اتضح عند الوقوف أن حدود المدعى به مطابق لما ورد بشراء المدعى عليه من ناحية القبلة والشمال والجنوب وشراء المدعى وإن اتفق من جهة القبلة واليمين إلا أنه لا يجوز المدعى فيه الذي سبق إليه المدعى عليه بوضع اليد والقيام بالبناء بشهادة المدعى نفسه وجيران الملك فشراء المدعى عليه معزوز بوضع اليد وهوشاهد عرفي فيكون القول له مع يمينه لعدم وجود الترجيح والمستأنف عليه وإن كان يزعم أن شراءه مبني على قسمة مؤرخة في 21/6/61 عدد 6747 فإن هذه القسمة لم تستند إلى ملكية فهي كعقود الشراء لا تثبت الملك.
حيث يعيب الطاعن عن الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة التالية:
(1عدم الارتكاز ذلك أن المحكمة اعتمدت على وضع اليد وقالت أن رسم القسمة غير مستند لملكية مع أن هذا الرسم نص على أن المقسوم آل إلى المتقاسمين بأجرتهم على الخصام وبالمبادلة مع الجماعة كما يلاحظ أن ما اشتراه الخصم يسمى ربوة اليهودية بينما ما اشتراه العارض يسمى الموسم القديم والبحث لم يكن منصبا على معرفة الموقع والأطراف لم يسألوا عن سبب اختلاف المكان وقد أوضح العارض يوم الوقوف بأنه اشترى الملك فارغا ووضع فيه مواد البناء التي استعملها المطلوب في بنائه والمحكمة قضت باليمين رغم وجود الحجج.
(2انعدام التعليل ذلك أن المحكمة أبعدت رسمه رغم أنه موافق لمحل النزاع بعلة أنه استند على رسم المقاسمة التي لن تكن مبنية على ملكية مع أن القسمة نصت على أن المقسوم آل للمتقاسمين من أجرتهم على الخصام وبالمبادلة مع الجماعية البلدية فيكون ما عللت به المحكمة تحريفا لمضمون القسمة المدلى بها
(3خرق القانون الفصل 87 م.م الذي ينص على أن المحكمة تلقائيا عند عدم كفاية الحجة توجيه اليمين بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها إلخ وقد أوجب الفصل 86 أداء اليمين أمام قاضي الموضوع والمحكمة لم تحترم هذه النصوص فيما يتعلق بالأسباب مجتمعة:
لكن حيث إن ما تضمنه ما سمي برسم المقاسمة هومجرد تصريحات الأشخاص الثلاثة الذين حضروا أمام العدلين وذلك لا يكون أية حجة إثباتية بالنسبة لغيرهم وما أثير من اختلاف في الاسم” ربوة اليهودية” الموسم القديم لم يسبق للطاعن أن آثاره وخصوصا يوم الوقوف حيث اتفق الطرفان على محل النزاع وبالتالي لا مجال لمناقشته كما أن المحكمة رجحت شراء المطلوب لكونه معززا بوضع اليد الذي هوشاهد عرفي بقول ابن عاصم والقول قول ذي يد منفرد” واستبعدت شراء الطاعن لكون القسمة التي استند إليها لم تكن بدورها مؤسسة على أية حجة تثبت الملك كما قيمتها المحكمة بدون أي تحريف وأخيرا فإن تعليق التنفيذ على أداء اليمين لا ينافي أنها تؤدى أمام القاضي وخاصة أن الفصل 444 م.م ينص على أنه يحوز تأجيل اليمين إلى حين التنفيذ إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين الخ الشيء الذي كان معه الحكم معللا بما فيه الكفاية والوسائل كلها لا أثر لها.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب.
الرئيس السيد الصقلي
المستشار المقرر السيد الخمليشي
المحامي العام السيد بناس
الدفاع ذ.الكتاني.بنشقرون.