عقد تأمين – غير موقع من المؤمن له – المطالبة بالأقساط – لا
القاعدة:
التوقيع على العقد هو الذي يضفي الصبغة الإلزامية على الإتفاق ويعطي للمتعاقد الآخر حق المطالبة بالحقوق الناجمة عنه.
عدم إثبات الوجود القانوني للعقد يجعل الدعوى غير مستوفية لشروط قيامها وبالتالي فهي غير مقبولة.
الحكم عدد 4986 الصادر بتاريخ 2007/05/22 في الملف رقم 2006/6/8410
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/05/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق مقررا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين شركة التامين الملكية الوطنية للتأمين ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الإجتماعي الكائن بشارع الجيش الملكي الرقم 83 الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ العلوي الحسني مولاي هشام المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : شركة إيتالتيك ماروك ش م في شخص مثلها القانوني بمقرها الكائن بالحي الصناعي الفراح 2 تجزئة رقم 23 المحمدية.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/8/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تؤمن المدعى عليها ضد حوادث الحريق والإنفجار حسب بوليصة التأمين عدد 100090219950762. وأنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة فترتب بذمتها مبلغ 21.462,98 درهم رفضت أداءه رغم الإنذار. ملتمسة الحكم لفائدتها بأصل الدين المذكور مع الفوائد وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر . وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : 1) شهادة التامين2) رسالة الإنذار3) ثلاث مخالصات للتامين.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 8/5/2007 فحضر نائب المدعية وأكدا ما سبق وتخلفت المدعى عليها ونصب قيم في حقها وألفي بالملف جوابه الذي يفيد الإجراءات التي قام بها بخصوصه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/5/2007.
التعليل
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث ثبت أن العقد المستدل به من المدعية غير موقع من المدعى عليها.
وحيث إن التوقيع على العقد هو الذي يضفي الصبغة الإلزامية على الإتفاق ويعطي للمتعاقد الآخر حق المطالبة بالحقوق الناجمة عنه.
وحيث إن عدم إثبات الوجود القانوني للعقد يجعل الدعوى غير مستوفية لشروط قيامها مما يتعين التصريح بعدم قبولها على حالتها الراهنة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
وتطبيقا للفصول 1/3/31/32/49/124/147 من قانون المسطرة المدنية و5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة علنيا – إبتدائيا و حضوريا بعدم قبول الدعوى على الحالة وتحميل رافعتها الصائر.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.