عقد قرض مضمون برهن عقاري – اتفاق على جدولة الدين بعد التخلف عن الأداء – إنذار عقاري مبني على أسباب سابقة على جدولة الدين – لا
القاعدة:
بإبرام بروتوكول اتفاق يكون قد أعاد جدولة دين المدعي ومنح المدين آجالا جديدة للوفاء، فلا مجال للتمسك بالأسباب السابقة على الاتفاق لتحقيق الرهن بل يتعين إثبات الإخلال بالاتفاق اللاحق قبل توجيه الإنذار العقاري.
الحكم التجاري عدد 364 الصادر بتاريخ 2009/01/13 في الملف رقم 2008/11/5074
باسم جلالة الملك
بتاريخ 13/01/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : فرح الوالي الساكن 317 شارع الزرقطوني الدارالبيضاء.
نائبته الأستاذة حسنة زاهيدي المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : البنك الشعبي في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بفضاء أنفا شارع مولاي رشيد الرقم 2 الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ محمد جنكل المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
بحضور: المحافظ العقاري.
رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/5/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه توصل بإنذار عقاري بتاريخ 21/5/2008، وأنه يطعن فيه لسببين الأول أن عقد القرض أصبح بدون جدوى لوجود بروتوكول اتفاق لاحق مؤرخ في 7/12/2006 وثانيا أنه تمت جدولة الدين بموجب عقد الصلح والذي بموجبه التزم العارض بأداء ديون البنك الحالة كما هو ثابت من الأداءات رفقته. لأجله فهو يلتمس الحكم ببطلان الإنذار العقاري المذكور عدد 968/07 مع النفاذ والصائر. وأرفق مقاله بغلاف التبليغ ونسخة الإنذار العقاري ونسخة من بروتوكول اتفاق.
وبناء على جواب المدعى عليه أن البروتوكول لا أثر له على المديونية لأن تماطل المدعي ثابت وهو ما استدعى إبرام ملحق لعقد القرض، وأن البروتوكول لم يلغ العقد طبقا للفصل 8 منه، وأن المادة 6 منه تخول العارض الحق في المطالبة بأداء الدين كاملا في حالة عدم الوفاء ولو بقسط واحد من الدين، وبالتالي يبقى من حقه ممارسة تحقيق الرهن ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة المدعي أرفقها بوصلي أداء وكشوف حسابية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 23/12/2008 فحضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 13/1/2009.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل :
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفع المشار إليه صدره.
لكن حيث ثبت للمحكمة أن الأمر القضائي الصادر بتوجيه الإنذار العقاري للمدعي وإن صدر بتاريخ 14/12/2006 أي في وقت لا حق على إبرام بروتوكول الاتفاق بين الطرفين في 7/12/2006، فإنه في المقابل لم يثبت للمحكمة أنه كان هناك من داع لاستصدار هذا الأمر بتوجيه الإنذار خاصة وأنه لم يثبت أن المدعية قد أخلت بأي بند مما تم الاتفاق عليه في البروتوكول، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه تم أداء جميع ما اتفق عليه.
وحيث إن المدعى عليه بإبرام البروتوكول يكون قد أعاد جدولة دين المدعية ومنحها آجالا جديدة للوفاء، وبالتالي لا مجال للتمسك بالأسباب السابقة على الاتفاق لتحقيق الرهن بل يتعين إثبات الإخلال بالاتفاق اللاحق قبل توجيه الإنذار العقاري.
وحيث إنه في غياب أي إثبات لما ذكر يكون الإنذار العقاري غير مؤسس ويتعين الحكم ببطلانه.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49 و124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: ببطلان الإنذار العقاري عدد 968/07 موضوع الأمر الصادر بتاريخ 14/12/2006 ملف رقم 27903/4/2006 أمر عدد 27780/2006 والمبلغ للمدعي بتاريخ 21/5/2008 مع تحميل المدعى عليه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.