وزارة الأوقاف – تصفية الحبس المعقب – عدم إثبات المصلحة – شطط في استعمال السلطة – نعم
القاعدة:
دعوى الإلغاء توجه إلى المقرر الإداري الصادر عن السلطة الإدارية وليس ضد أشخاص معينين ولهذا لا لزوم لإدخال جميع الأشخاص الذين من المفروض أن يستفيدوا من دعوى الإلغاء.
إذا كان القانون “الفصل 3 من ظهير 9-10-1977 المتعلق بالأحباس المعقبة” يخول للسلطة المكلفة بشؤون الأوقاف أن تقوم بتصفية الحبس المعقب إذا تبين لها أن المصلحة العامة أومصلحة المستفيدين تستوجب ذلك فإن تقدير هذه المصلحة يخضع لرقابة القضاء.
على الإدارة المعنية في حالة المنازعة الجدية أن تثبت قيام المصلحة التي أملت تصفية الحبس وإلا كان مقررها متسم بالشطط في استعمال السلطة.
القرار رقم 400
الصادر بتاريخ 6 دجنبـر 1990
ملف إداري رقم 8049/88
باسم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يطلب السيد العيساوي محمد بن الحاج بالهاشمي بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت عدد 138 الصادر بتاريخ 8 يبراير 1984 والقاضي بتصفية الحبس المعقب المترتب على أرض موضوع الرسم العقاري عدد 6547/5 موضحا في عريضته أنه الابن الوحيد للمرحوم امحمد بن الهاشمي الذي يعتبر إلى جانب المرحوم المحجوب بالمكي والسيد احمد بن الهاشمي المستفيدين من العقار المحبس ذي الرسم العقاري عدد 6547/5 المشار إليه أعلاه باعتبار أن أسماءهم هي الواردة به وأن لفظ المحبس أوقف هذا العقار على أولاد المذكورين وما تناسلوا ويؤول إلى الخلف حتى انقراضهم ليرجع نهائيا إلى حبس س. بنعيسى وأن الطالب يوجد حاليا في درجة الطبقة الثانية بعد طبقة المحبس عليهم والتي يعتبر والده المتوفى واحدا منها والتي لم يبق منها سوى عمه السيد احمد بن الهاشمي والذي بعد وفاته سيؤول الملك المحبس إلى أبناءه وإلى الطالب وأن هذا الأخير وبهذه الصفة يعتبر خلفا وحيدا لوالده المتوفى واحد المحبس عليهم في الطبقة الأولى لذلك فمصلحة واضحة في هذه القضية وأن الطاعن المرحوم حاليا من الاستفادة من الحبس المعقب لما بحث في الأمر علم أن هناك قرارا قد صدر عن السيد وزير الأوقاف يقضى بتصفية هذا المحبس المعقب لأن هناك مصلحة عامة وهوالقرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطاعن على المقرر المذكور خرقه لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 9/10/1977 والمتعلق بالاحباس المعقبة والمشتركة والشطط في استعمال السلطة ذلك أن الظهير المذكور يخول للسلطة بشؤون الأوقاف القيام بتصفية الاحباس المعقبة إذا تبين لها أن المصلحة العامة ومصلحة المستفيدين تستوجب ذلك في حين أن المقرر المطلوب إلغاؤه قد اتخذ في غياب أي مبرر سواء من جهة المصلحة العامة أومن جهة المستفيد أن وزارة الأوقاف الموكل إليها اتخاذ مثل هذا القرار يجب عليها أن تراعى وضعية العقارات وأن تتحقق من رجحان المصلحة العامة ومصلحة المستفيدين من الحبس والحالة أنه بالرجوع إلى الوضعية القانونية الحالية للعقارات يتضح أن المستفيد الوحيد من الحبس الآن هوالطالب كما تثبت ذلك شهادة المحافظة العقارية قبل اتخاذ السيد المحافظ قرارا غريبا وقبوله تسجيل بعض الأسماء الجديدة على صحيفة العقار دون موجب كما يعيب الطاعن كذلك على القرار المطلوب إلغاؤه فقدان الأساس وخرق حقوق الدفاع ذلك أن أسباب صدور الظهير الشريف المذكور هوفك الاحباس المعقبة أوالمشترك لإخراجها من دائرة الجمود والركود إلى دائرة الرواج وحرية التعامل العقاري لذلك فإن تصفية الحبس المعقب تستلزم في أغلب الأحوال وجود عدة مستفيدين وأن يكون من شأن هذه التصفية أن تعود عليهم بفوائد جمة وأن ينتفع منها الاقتصاد الوطني وأن الطاعن وبصفته المستفيد الوحيد لم يحرك أي ساكن وهولا يرغب في تصفية الحبس المعقب وبذلك فإن الإدارة لم تراع مصلحة المستفيدين طبقا لمقتضيات ظهير 1977 ولم تتحقق من قيام المصلحة العامة وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية بعد إثارتها لدفعين شكليين بعدم القبول بأن مقال الطاعن لا يرتكز على أساس قانوني لأن الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر بشأن تصفية الأحباس المعقبة والمشتركة يعطى للوزارة الحق في اتخاذ المبادرة بتصفية أي حبس معقب أما بناء على ما تراه من مصلحة عامة في تصفية أوبناء على مصلحة المستفيدين من الحبس المعقب بالتصفية وكما يتجلى من منطوق الفصل الثالث المشار إليه فإن للوزارة سلطة تقديرية في مجال تصفية الأحباس المعقبة سواء تعلق الأمر بمصلحة المستفيدين أوبالمصلحة العامة وأن استنادها في قرارها على وجود مصلحة عامة في تصفية حبس المرحوم الحاج الهاشمي بلمكي يجعل القرار مطابقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتصفية وعلى الطاعن الذي يدعي العكس إثبات أن القرار اتخذ لسبب آخر غير الصالح العام وبتاريخ 9 ماي 1988 تقدم احمد بن الهاشمي بمذكرة من أجل التدخل الإرادي في الدعوى الحالية موضحا أن طالب الطعن العيساوي محمد بلحاج محمد بن الهاشمي له مصلحة في هذا الطلب باعتباره عقب المحبس الذي سيؤول إليه الحبس بعد وفاة المتدخل وأن هذا الأخير باعتباره المستفيد الحالي من لفظ المحبس له مصلحة بدوره في التدخل الطوعي في هذه المسطرة متمسكا بجميع ما تضمنته عريضة الإلغاء.
وحيث جاء في المذكرة التعقيبية للطاعن في أنه لا يجادل في كون السيد الوزير يملك السلطة التقديرية والحق في فك الحبس سواء تعلق الأمر بمصلحة خاصة أوبمصلحة عامة إلا أن السلطة التقديرية التي يخولها المشرع للسيد الوزير ملزم ببيان الأسباب الواقعية التي تتجلى فيها المصلحة لاتخاذ هذا القرار وأن غياب أي سبب واقعي لاتخاذ هذا القرار وعدم إبراز معالم المصلحة العامة التي بررت اتخاذه تجعل الشكوك تحوم حول مشروعيته خصوصا وأنه بمجرد ما اتخذ السيد الوزير المذكور اتضح أنه لم تكن هناك مصلحة عامة لاتخاذه وإنما اتخذ فقط لمن يستفيد منه بعض الأشخاص الذين يزعمون أنهم من حفدة المحبس كما يتجلى ذلك بصورة واضحة في رسالة المحافظ على الملكية العقارية إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
فيما يخص الدفع الشكلي الأول:
حيث دفعت الإدارة بعدم قبول الطعن شكلا على اعتبار أن الطاعن لم يثبت أنه من ذرية المحبس حتى يمكن التطرق إلى مسألة صفته في إقامة هذه الدعوى إذ المستفيد الوحيد من هذا الحبس حسب لفظ المحبس هواحمد بن الهاشمي بن محمد.
لكن حيث يتضح من مراجعة أوراق الملف وخصوصا شهادة المحافظ على الملكية العقارية التي تحمل تاريخ 5/7/1988 أن من جملة المستفيدين من الحبس المقرر على الملك موضوع الرسم العقاري عدد 56547 والد الطاعن محمد بن الهاشمي بصفته معاقبا عليه وهوالمستفيد باعتباره ذكرا تبعا للإراثة المدلى بها والمضمنة بصحيفة 433 عدد 1089 الشيء الذي يعني أن الطاعن يتوفر فعلا على الصفة في إقامة هذه الدعوى مما يجب معه عدم قبول الدفع المثار.
وفيما يخص الدفع الشكلي الثاني:
حيث دفعت الإدارة كذلك بعدم قبول الطلب شكلا على اعتبار أن اقتصار الطاعن على توجه طعنه في القرار الصادر بتاريخ 8 يبراير 1984 ضد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية دون بقية المستفيدين منه يعتبر إخلالا بما استقر عليه العمل في ميدان المرافعات من أية مطالبة قضائية من شأنها الإضرار بمصالح الغير في حالة الاستجابة لها من طرف أي مرجع قضائي فإنه يتعين والحالة هذه الإدخال هذا الغير في الدعوى.
لكن حيث إن دعوى الإلغاء تعتبر موجهة ضد مقررات صادرة عن سلطة إدارية لا ضد أشخاص معينين وحيث أنه مادام الطاعن يتوفر على الصفة في الطعن ضد المقرر المذكور فإن طعنه يكون مقبولا من حيث الشكل ولا يكون ملزما في دعوى الإلغاء بإدخال جميع الأشخاص الذين من المفروض أن يستفيدوا من دعوى الإلغاء مما يجب معه عدم قبول هذا الدفع.
وفيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه:
حيث إن جوهر النزاع يمثل في تقدير طبيعة المصلحة العامة التي تتمسك الإدارة بتوفرها في النازلة والتي أملت تصفية الحبس المعقب والذي لا نزاع في أن الطاعن يوجد من بين المستفيدين الرئيسيين منه حسب الوثائق المدرجة في الملف والمشار إليها وحيث أن الفصل الثالث من الظهير المتعلق بالإحالة والمعقبة والمشتركة وإن كان يخول للسلطة المكلفة بشؤون الأوقاف القيام بتصفية الاحباس المعقبة إذا تبين لها أن المصلحة العامة أومصلحة المستفيدين تستوجب ذلك لا أن تقدير هذه المصلحة العامة أومصلحة المستفيدين يخضع لرقابة القضاء إذ أن على الإدارة في حالة منازعة المستفيدين من هذا الحبس بصورة جدية في توفر أية مصلحة عامة أوخاصة في فكه أن تدلى بما يثبت توافر عناصر المصلحة العامة كما هوالشأن في النازلة، والتي أملت حسب وجهة نظر الإدارة عملية تصفية الحبس المذكور وحيث أن اقتصار وزارة الأوقاف على التمسك بتوافر عناصر المصلحة العامة دون أن تدلي بأية بيانات أومعلومات حول طبيعة هذه المصلحة يحرم المجلس الأعلى من فرض رقابته وبالتالي يجعل المقرر المطعون فيه متسما بالشطط في استعمال السلطة مما يتحتم معه إلغاؤه.
لهذه الأسباب
قضى بإلغاء المقرر المطعون فيه.
الرئيس ذ.ازولاي
المستشار المقرر ذ.الداودي
المحامي العام ذ.الحريشي.
الدفاع ذ.الدباغ
4 Replies to “وزارة الأوقاف – تصفية الحبس المعقب – عدم إثبات المصلحة – شطط في استعمال السلطة – نعم”
متى سيتم حل هده المعظلة انطلاقا من فريظة المجلس الأصلي المودعة لدى مصالح المحافظة العقارية وشكرا؟
المرجو طرح سؤالكم هنا : محكمتي – Mahkamati
متى سيتم حل هده المعظلة انطلاقا من فريظة المحبس الأصلي المودعة لدى مصالح المحافظة العقارية وشكرا؟
تدكير متى سيتم تمكين الورثة من نصيب آبائهم انطلاقا من فريضة المحبس الأصلي اللاتي تضم سردا من الاراثاث وهي منجزة تحت إشراف وزارة الأوقاف وشكرا،