البيع العقاري – عقد كتابي ثابت التاريخ – محضر إرساء المزاد – طبيعته

البيع العقاري – عقد كتابي ثابت التاريخ – محضر إرساء المزاد – طبيعته

téléchargement (43)

القاعدة:

– محضر بيع عقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل إليه كل حقوق البائع على العقار وهوعقد كتابي ثابت التاريخ.

القرار رقم 2709

الصـادر بتاريـخ 24 دجنبـر 1990

ملف مدني رقم 1678/81

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الوحيـدة

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في تاريخ 15 يناير 1987 تحت رقم 213 أن آيت الشيبي احمد ادعى أمام المحكمة الابتدائية بهذه المدينة بأن المدعى عليه الخودرى عبدالله بن بلخير يحتل المنزل رقم 108 الكائن بدرب المسفيوي دوار العسكر القديم مراكش والذي اشتراه عن طريق المزاد العلني داخل المحكمة المذكورة حسب محضر ملف التنفيذ عدد 30/85 وتاريخ 30 يناير 1986 وأنه ظل يحتل المنزل المذكور بصفة غير قانونية رغم جميع المحاولات بدون جدوى لذا يطلب الحكم بطرده منه هوومن يقوم مقامه مع قبول الحكم بالنفاذ المعجل وأجاب المدعى عليه بأن الأمر يتعلق بإفراغ عقار ثم بيعه عن طريق المزاد العلني وأن هذا البيع يجب أن يجرى كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر قانوني في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون. وقد اتضح للمحكمة من المحضر المشار إليه في المقال أعلاه والمتعلق ببيع المحل موضوع النزاع بالمزاد العلني. أن هذا المحل أصبح ملكا للمدعى بإرسائه إليه عن طريق المزاد العلني بعد أن أدى كل الواجبات المتعلقة بالمنزل المذكور وأنه استنادا لذلك فإن وجود المدعي عليه فيه والمستفاد من خلال جوابه، لا يستند على أي أساس ويعتبر محتلا له بدون سند ولا حق، وحكمت لذلك فإفراغه منه هوومن يقوم مقامه دون النفاذ المعجل فاستأنف المحكوم عليه لدى محكمة الاستئناف التي أيدته فيما قضى به.

وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بخرقه الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن هذا القرار اعتبر محضر عملية البيع عن طريق المزاد العلني بشكل بيعا صحيحا على الشكل المنصوص عليه في الفصل 489 المشار إليه، في حين أنه طبقا لهذا الفصل فإن البيوعات العقارية تخضع إلى تحرير رسومها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 489 المذكور.

لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصلين 480،481 من قانون المسطرة المدنية، فإن محضر بيع العقار بالمزايدة العلنية المحرر من طرف عون التنفيذ يعتبر سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، وأن هذا الإرساء ينقل للمشتري الذي رسا عليه المزاد المذكور كل حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزايدة، ومن ثمة فان المحجوز عليه الذي بيع عقاره المحجوز يقتضي محضر إرساء المزاد. لا يعد غيرا في هذا البيع وأن البيع الواقع بموجب المحضر المذكور يكون قد أجرى كتابة وفي محرر ثابت التاريخ، طبق ما يقتضيه الفصل 489 المحتج به، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة على أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

 

الرئيس                 السيد بنعزو

المستشار المقرر       السيد الجيدي

المحامي العام          السيد عزمي

الدفاع                  ذ وزاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *