بيانات الحكم الجنائي – عدم إبرازها في الحكم – الجزاء

بيانات الحكم الجنائي – عدم إبرازها في الحكم – الجزاء

images (53)

القاعدة:

أن البيانات التي أوجب الفصل 347 من ق.م.ج ان تتضمنها الأحكام لا تعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يرتب الفصل 352 من نفس القانون البطلان على إغفالها عدا ما يتعلق منها بتاريخ صدور الحكم وإمضائه.

يلزم المطالب بالحق المدني بإيداع المبلغ الجزافي المحدد قانونا وإلا اعتبر طلبه غير مقبول.

 

القرار رقم 2142

الصادر بتاريخ 10 مارس 1988

ملف جنحي رقم 12258/84

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق الفصول 333  و334 و347 و348 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبين استدعاء العارض ولا كيفية انتصابه ولا حضور ممثل عنه ولا حضور محاميه ولم يذكر أوجه دفاعه مع العلم أن مناقشة القضية حضرها الأستاذ الجامعي نيابة عن الأستاذ الأندلسي.

حيث من جهة فإن ما أوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية لا يعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل في الحالات التي يترتب البطلان عند الإخلال بها عملا بمقتضى الفصل 352 من نفس القانون.

وحيث من جهة أخرى فإن القانون لم يوجب على المحكمة بيان كيفية انتصاب المحامي وقد نص القرار المطعون فيه على حضور الأطراف المدنية ونائبهم وبالخصوص نائب مكتب استغلال الموانئ الذي أكد مطالبه المدنية وذلك وفقا لما يأمر به القانون مما تكون معه الوسيلة غير وجيهة.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني لكون غرفة الجنايات صرحت بعدم قبول المطالب المدنية للعارض تأسيسا على عدم إيداعه لمبلغ يساوي القسط الجزافي المحدد في الفصل 50 من ظهير 31/12/1986 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي والمنشور بالجريدة الرسمية 18/2/1987 بالرغم من أداء العارض للرسوم القضائية بتاريخ 26/2/1987 والتي تبلغ 5.300.00 درهم ولفت نظر المكلف بصندوق المحكمة إلى ضرورة إضافة المبلغ الجزافي فامتنع بحجة عدم توفره على أية مذكرة أوتعليمات عن الوديعة الجزافية وأنه يلاحظ بالرجوع إلى ظهير 31/12/1986 أن المبالغ الجزافية أدرجت في الباب الرابع تحت اسم تصفية المصاريف وقد افتتح المشرع الفصل 50 من الظهير المذكور بعبارة “يشمل تصفية المصاريف في كل قضية جنائية قسطا جزافيا مبلغه.. وهذا يعني أن المبلغ الجزافي ليس بالضرورة أن يكون عند الانتصاب كمطالب بالحق المدني ولا سيما أمام غرفة الجنايات وبالرجوع أيضا للفصل 56 من نفس الظهير نجد أنه أورد:” ويجب كذلك دفع هذا الرسم على المدعى بالحقوق المدنية الذي رفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق وفق الشروط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وأن المشرع فيما يخص الرسوم القضائية عن المطالب المدنية المقدمة أمام غرفة الجنايات أكد ما ورد في الفصل 334 من قانون المسطرة الجنائية وبما أن النازلة لم يكن فيها تحقيق فتكون المطالب المدنية معفاة من أداء الرسوم القضائية عليها.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه أورد ما يلي ” حيث أنه يتبين بعد الاطلاع على المذكرة المدنية التي تقدم بها مكتب استغلال الموانئ بواسطة محاميه الأستاذ حميد الأندلسي المؤرخةب11/2/87 أنه وقع أداء الرسوم القضائية بتاريخ 26/2/87 على المبالغ المطلوب الحكم له بها دون أن يقع وإيداع مبلغ يساوي القسط الجزافي المحدد في المادة 50 من ظهير 31/12/1986 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/2/1987.

وحيث إن الفصل 56 من الظهير المذكور ألزم المطالب بالحق المدني المتدخل خلال الجلسة في متابعة حركتها بالنيابة العامة إيداع مبلغ يساوي القسط الجزافي المحدد في الفصل 50 المشار إليه سابقا وإلا اعتبر طلبه غير مقبول وحيث أنه اعتمادا على ذلك فإنه ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب.(فتكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أبرزت أن العارض لم يودع المبلغ المساوي للقسط الجزافي المحدد في الفصل 50 من ظهير 31 دجنبر 86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي وأنه لوكانت المطالب المدنية كما تدعي الوسيلة – معفاة من أداء مبلغ يساوي القسط الجزافي لما نص الفصل 56 من الظهير المذكور على إلزام المطالب بالحق المدني بأدائها إذ نصت الفقرة الثالثة من الفصل 56 الوارد في الباب الخامس المتعلق بمصاريف الدعوى الواجب أداؤها على المدعى بالحقوق المدنية على ما يلي: ولا يجب على المدعى بالحقوق المدنية المتدخل خلال الجلسة في متابعة حركتها بالنيابة العامة أداء الرسم الآنف الذكر الذي يستوفيه الخازن العام من المحكوم عليهم بأداء المصاريف على أنه يلزم إذا لم يتمتع بالمساعدة القضائية بإيداع مبلغ يساوي القسط الجزافي المحدد في المادة 50 أعلاه وإلا اعتبر طلبه غير مقبول الأمر الذي يستفاد منه المبلغ الجزافي واجب الأداء على كل حال تحت طائلة عدم القبول وأن التذرع بكون الملف بالصندوق امتنع من تسلم المبلغ الجزافي ليس بالملف ما يؤكده مما يكون القرار مبنيا على أساس من القانون ومما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

 

الرئيس                 الصنهاجي

المستشار المكلف      السيد الحجوبي

المحامي العام         السيد مورينو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *