التقادم – تنازع القوانين من حيث الزمان – كيفية حساب التقادم

التقادم – تنازع القوانين من حيث الزمان – كيفية حساب التقادم

images132

القرار عدد 882 الصادر بتاريخ 27/05/2009 في الملف رقم 1565/3/1/2007

 

القاعدة:

متى قرر القانون الجديد مدة تقادم أقصر ولم يكتمل التقادم المقرر بمقتضى القانون القديم عند صدور القانون الجديد أو عند تاريخ بدء سريانه ، أي لم يصبح الشخص المتمسك بالتقادم ذا حق مكتسب عن صدور القانون الجديد أو بتاريخ بدء سريانه فإن مدة التقادم الجديدة تحتسب ابتداء من  تاريخ صدور القانون الجديد على ألا تتعدى  المدة الكاملة للتقادم الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم 

                                  باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه بالنقض عدد 22/07 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 14/01/2007 في الملف رقم 1736/2006/14 أن شركة التأمين النصر تقدمت بتاريخ 23/04/2003 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليه في شخص ممثله السيد أحمد اتفاقا ليتوب عنها في بيع منتوجها الخدماتي المتعلق بعقود التأمين بمختلف انواعه لزبائنها مع استحقاقه لعمولة ثابتة عن كل عملية ن والتزم بالأداء الفوري والدائم لمستحقاتها ن إلا أنه تقاعس  عن الأداء رغم الإنذارات الموجهة غليه بخصوص ما يناهز 96.454,55 درهم ، ملتمسة الحكم عليه بأداء هذا المبلغ  وتعويض عن التماطل  قدره 20.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل. وبتاريخ 13/12/2004 تقدمت المدعية بمقال إصلاحي التمست بموجبه الإشهاد لها بإصلاح المقال الافتتاحي وذلك بتقديمه في مواجهة المركز التقني للإرشاد في التأمينات باعتباره شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد باسط الذي خلص في تقريره إلى أن جرد عقود التأمين غير ممكن عمليا لطول فترة التعامل بين الطرفين وكثرة العقود ، وأن المديونية غير موجودة ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بسقوط الدعوى للتقادم ، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

حيث تعيب الطاعنة القرار بسوء التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والمادة 375 من مدونة التجارة والفصلين 380 و 387 من قانون الالتزامات والعقود بدعوى ان القرار علل منطوقه ” بأنه بمطالعة قائمة عمليات التأمين يتبين أن آخر عملية أنجزت بهذا الخصوص تعود إلى تاريخ 03/07/1991 مما تكون معه جميع المراسلات المدلى بها واردة بعد انصرام أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ” والحال أن علاقة المديونية بين الطرفين وكما ورد في منطوق القرار تعود لما قبل سنة 1991 ن وان القانون واجب التطبيق على نازلة الحال هو قانون الالتزامات والعقود باعتباره سابقا من حيث الصدور على مدونة التجارة ن وان الدعوى الحالية مؤسسة على المطالبة بأداء دين بناء على التزام تعاقدي بين الطرفين يرجع تاريخه إلى 08/06/1982 أي لتاريخ سابق على صدور مدونة التجارة وكذا لتاريخ سريان مقتضياتها استنادا إلى المادة 735 من قانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة التي تنص على أنه ” يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ” وبذلك تكون مقتضيات ق ل ع هي الواجبة التطبيق وخاصة منها مقتضيات الفصل 387 الذي ينص على ان الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي 15 سنة  فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد والتي يقضي بها القانون في حالات خاصة ن وأن الطاعنة خضعت لمسطرة التصفية القضائية سنة 1995 وتوالى على إدارتها أكثر من مصف ، مما جعل أمر تدقيق حساباتها في مواجهة مدينيها في ظل الوضعية السالفة الذكر أمرا معقدا أو مستحيلا في نفس الآن ، وأن الفصل 380 من ق ل ع ينص على أن التقادم لا يسري في مواجهة الدائن الذي يوجد في ظروف تجعل  من المستحيل عليه المطالبة بحقه ، وأنه فضلا عن ذلك فإن امد التقادم لم يمر بالنسبة لمطالبة بمبلغ الدين استنادا للمراسلات التي كانت توجهها إلى المستأنف في الموضوع وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني سليم ومتسما بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه.

حيث أيدت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه الحكم المستأنف مستندة في ذلك إلى أنه ” يتبين من بمطالعة قائمة عمليات التأمين يتبين أن آخر عملية أنجزت بهذا الخصوص تعود إلى تاريخ 03/07/1991 مما تكون معه جميع المراسلات المدلى بها واردة بعد انصرام أمد التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ، اما المراسلات المدلى بها في المرحلة الاستئنافية فلا تفيد في قطع التقادم لعدم صلتها بالمديونية المطالب بها ناهيك عن كون بعضها ورد أيضا بعد انصرام أجل التقادم المذكور ” في حين أنه متى قرر القانون الجديد مدة تقادم أقصر ولم يكتمل التقادم المقرر بمقتضى القانون القديم عند صدور القانون الجديد أو عند تاريخ بدء سريانه ، أي لم يصبح الشخص المتمسك بالتقادم ذا حق مكتسب عن صدور القانون الجديد أو بتاريخ بدء سريانه فإن مدة التقادم الجديدة تحتسب ابتداء من  تاريخ صدور القانون الجديد على ألا تتعدى  المدة الكاملة للتقادم الذي بدأ سريانه في ظل القانون القديم ، والمحكمة التي ثبت لها أن آخر معاملة بين الطرفين كانت في 31/12/1993 واعتبارا إلى ان تقادم  قانون الالتزامات والعقود  لم يكتمل بعد  فإن أجل التقادم الجديد يبدأ سريانه من تاريخ نشر مدونة التجارة  إي من تاريخ 03/10/1996 إلا إذا أثبت المواجه بالتقادم انقطاع الأجل أو وقفه لأي سبب من أسباب انقطاع التقادم أو وقفه ، والمحكمة بعدم تأكدها من وثائق الملف ومن المراسلات المتبادلة بين الطرفين ما إذا كانت الدعوى المرفوعة بتاريخ 23/04/2003 قد قدمت داخل أجل المادة 5 م مدونة التجارة اعتبارا من تاريخ نشر المدونة المذكورة  وتناقش المراسلات التي جرت بين الطرفين لا سيما رسالة 24/09/2001 المتوصل بها من المطلوبة في 03/10/2001 يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

وكانت الهيئة متركبة من السادة: زبيدة تكلانتي رئيسة ، والمستشارون : أحمد ملجاوي مقررا وعبد السلام الوهابي ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط

 

3 Replies to “التقادم – تنازع القوانين من حيث الزمان – كيفية حساب التقادم”

  1. القاعدة المستخلصة من هذا القرار هي ان التقادم الذي سرى في ظل القانون القديم الذي كان يقرر مدة أطول لا عبرة به إذا لم تكن المدة المقررة بمقتضى هذا القانون قد انتهت وأصبحت حقا مكتسبا للمدين.

    ومن تاريخ القانون الجديد الذي يقرر مدة أقصر يجب حساب المدة ومعرفة ما إذا كانت قد انتهت في تاريخ رفع الدعوى أم لا ، لأن المدة الجديدة هي المعول عليها .
    ومن تاريخ القانون الجديد يجب بدء العد أو الحساب.

  2. السلام عليكم
    عندي سؤوال و ليس تعليق
    تم شراء عقار على الشياع في طور التحفيظ و تم تسجيله بالمحافظة العقارية أثناء المدونة القديمة و تمت ممارسة الشفعة تمت بالمدونة الجديدة. أي قانون يطبق في الحالة، و شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *