طلب إعادة النظر – مبلغ الوديعة – من مشمولات قرار المساعدة القضائية – لا
القاعدة:
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبالغ الغرامة التي يمكن الحكم بها فيما إذا خسر الطالب إعادة النظر والتي لا يمكن اعتبارها من مشمولات المساعدة القضائية المنسحبة فقط على الرسوم القضائية.
القرار رقم 1280
الصادر بتاريخ 29 يونيو1983
ملف مدني رقم 93211
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة ضبط المجلس الأعلى يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها وهي ألف درهم والذي لا يشمله إعفاء ظهير المساعدة القضائية.
وحيث قدم السيد محمد بن دحمان بواسطة نائبه الأستاذ عبدالحميد القاسمي المحامي بالرباط المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى مقالا سجل بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ ثاني نونبر 1981 طعن فيه بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17 أكتوبر 1979 تحت رقم 814 في الملف رقم 74247 القاضي برفض طلب النقض الذي طعن به السيد محمد بن دحمان في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 22 يونيه 1978 تحت رقم 346 في الملف المدني رقم 74247 القاضي برفض طلب النقض الذي طعن به السيد محمد بن دحمان في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 22 يونيه 1978 تحت رقم 346 في الملف المدني رقم 1780/4 القاضي بإلغاء الأمر الاستعجإلى المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه السيد محمد بن دحمان من الملك ذي الرسم العقاري رقم 67904 وذلك لفائدة المحكوم له المدعي السيد منيور بن المعطي.
وحيث تبين من مقال الطعن بإعادة النظر أن الدعوى قدمت في نطاق المساعدة القضائية الممنوحة للطاعن بمقتضى القرار المؤرخ في سابع أكتوبر 1980 ملف رقم 7510 ولم يصحب المقال بوصل يثبت إيداع الطاعن مبلغ ألف درهم المحدد كحد أعلى للغرامة التي يمكن الحكم بها عليه فيما إذا خسر الدعوى طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية والذي لا يمكن اعتباره من مشمولات الإعفاء بمقتضى ظهير المساعدة القضائية المنسحب فقط على الرسوم القضائية بمقتضى الفصل 12 من نفس الظهير
وحيث إن المجلس الأعلى غير ممكن من النظر في موضوع طلب إعادة النظر لعدم تقديمه مصحوبا بوصل إيداع مبلغ الغرامة طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وتؤدى المصاريف طبق ظهير المساعدة القضائية مع الحكم عليه بأداء مبلغ مائتي درهم غرامة.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد حسن السيد مولاي ادريس بنرحمون السيد أحمد بناس،
المحامي:
الأستاذ عبدالحميد القاسمي.