محكمة الاستئناف – الطلبات الجديدة – معناها الجزء الثاني
القرار رقم 1331
الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1983
ملف مدني رقم 91732
القاعدة:
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء مرحلة الاستئناف إلا طلبات المقاصة أوكون الطلب لا يعدوأن يكون دفاعا في الدعوى الأصلية “ف 143 من ق م م “.
إن الطلبات الجديدة التي يمكن للمدعى عليه تقديمها أمام محكمة الاستئناف هي التي ترمي إلى رفض الدعوى الأصليـة كليا أوجزئيا وأن طلب إتمام البيع الذي قدمه المحكوم عليه ابتدائيا بالتخلي لا يهدف إلى رد دعوى المدعي فهوبذلك يكون غير جائز تقديمه في مرحلة الاستئناف.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية
بناء على الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أوكون الطلب الجديد لا يعدوأن يكون دفاعا في الطلب الأصلي.
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئناف وجدة بتاريخ 07/12/1977 أن طالبي النقض رفعوا دعوى يعرضون فيها أنهم يملكون العقار المعروف ببلاد بنعيسى موضوع الرسم العقاري عدد 4054 وأن المطلوب في النقض قد ترامى على جزء وصار يستغله بدون موجب طالبين الحكم عليه بالتخلي فتخلف المطلوب في النقض فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب فاستأنفه المطلوب في النقض وضمن استئنافه طلب سندا في شأن إتمام البيع المبرم بينه وبين البوشيخي العالية التي ادعى بأنها باعت له نصيبها من العقار المذكور قدره ست هكتارات فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت من جديد وفق الطلب المضاد.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء بعض الحالات التي حددت على سبيل الحصر في هذا الفصل وأن الطلب الذي تقدم به المطلوب في النقض في المرحلة الاستئنافية والرامي إلى إتمام البيع يعتبر طلبا جديدا ولا يدخل ضمن المستثنيات كما أنه لا يرمي إلى نفس الغاية التي يرمي إليها الطلب الأصلي وأن الطاعنين أثاروا في مذكرتهم الجوابية في المرحلة الاستئنافية الدفع بعدم القبول لكن المحكمة لم تجب عنه.
حقا حيث إن الدعوى الجديدة التي يمكن تقديمها من المدعى عليه أثناء النظر في الاستئناف هي التي ترمي إلى رفض الطلب الأصلي كليا أوجزئيا لذلك فإن الدعوى العارضة التي تقدم بها المطلوب في النقض والرامية إلى إتمام البيع عند تقديمه لطلب الاستئناف تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى رفض دعوى المدعين طالبي النقض كليا أوجزئيا بل إلى إعطاء حق للمدعي عليه المطلوب في النقض بإتمام البيع مما يترتب عنه حرمان طالبي النقض من درجة من درجات التقاضي لذلك فإن القرار المطعون فيه لم يكن على صواب عندما قضى بقبول هذه الدعوى خارقا بذلك الفصل المحتج به مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور المستشار المقرر السيد عبابو، المحامي العام السيد الشبيهي، المحامي الأستاذ هنوف.