الطلب المضاد – شروط صحته – حكم فاصل في الجوهر – حكم تمهيدي – الفرق بينهما

الطلب المضاد – شروط صحته – حكم فاصل في الجوهر – حكم تمهيدي – الفرق بينهما

images (53)

القرار رقم 1233

الصادر بتاريخ 7 مايو1986

ملف مدني رقم 594

باسم جلالة الملك

القاعدة:

الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة.

وإذا وقع الحكم فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف يتحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعويين على حدة.

يقصد بالأحكام التمهيدية الصرفة والمزدوجة التي لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في جميع موضوع الدعوى ، الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة أما التي تصدر في الدعاوي المتقابلة فإنه ينظر لكل حكم على حدة من حيث قابليته وعدم قابليته للاستئناف.

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا:

بناء على الفصل 140 من ق.م.م فإن الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى المقابلة يكون قابلا للاستئناف ولوكان مجرد حكم تمهيدي بالنسبة للدعوى الأصلية.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ سابع يونيه 1982 أن المطلوب في النقض محمد السفناج رفع دعوى ضد الطاعن الحاج لحسن بن عبد الله يطلب فيها الحكم عليه برفع الضرر الناشئ عن التغييرات التي أحدثها في منزله الذي حوله إلى إسطبل مما أضر به في دكانه المجاور فأجاب المدعى عليه الذي قدم دعوى مقابلة يطلب فيها الحكم بطرد المدعي من الدكان الذي يدعي أنه الحق فيه ضرر لأن الدكان المذكور ملك يوجد في عقاره المحفظ بالرسم العقاري 2266 وأن المدعي يحتله بدون سبب مشروع فأصدر القاضي الابتدائي حكما بعدم قبول دعوى الطاعن المقابلة وبإجراء خبرة لمعرفة الضرر المدعى به في الدعوى الأصلية فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالنسبة لما قضي به من عدم قبول دعواه فصرحت المحكمة بعدم قبول الاستئناف بعلة أن القاضي الابتدائي لم يفصل بعد في الموضوع مطبقة نص الفصل 140 من ق.م.م الذي ينص على أن استئناف الأحكام التمهيدية لا يتأتى إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 140 من ق.م.م لكونه إنما استأنف الحكم الابتدائي بالنسبة لما قضي به من التصريح بعدم قبول دعواه المقابلة دون ما فصل به في الدعوى الأصلية وأن الدعوى المقابلة وإن كانت مرتبطة بالدعوى الأصلية فهي مستقلة عنها وأن المحكمة لما صرحت بعدم قبول الاستئناف بعلة أن الحكم المستأنف تمهيدي تكون قد خرقت الفصل 140 المذكور.

حقا فإن الدعوى المقابلة هي خصومة جديدة يشترط لقيامها وصحتها ما يشترط لقيام وصحة الدعوى الأصلية وأنها إذا كانت مرتبطة بالنزاع الأصلي مسطريا فإن هذه الرابطة يمكن أن تضع لها المحكمة حدا بالفصل في الدعوى الأصلية وإرجاء النظر في الدعوى المقابلة وفق ما يقتضيه الفصل 106 من ق.م.م وإذا وقع البث فيها ضمن الحكم في الدعوى الأصلية فإن طبيعة هذا الحكم من حيث قابليته للاستئناف تحدد من خلال منطوقه بالنسبة لكل من الدعوتين على حدة وأن ما يقصد بالأحكام التمهيدية المزدوجة التي ألحقت بالأحكام التمهيدية الصرفة لتأخذ أحكامها من حيث منع استئنافها إلا مع الحكم الذي سيفصل في جميع موضوع الدعوى هي تلك الأحكام التي تصدر في الدعوى الواحدة.

وحيث إن المحكمة الابتدائية وإن لم تفصل في موضوع الدعوى الأصلية وأرجأت ذلك إلى حين إنجاز الإجراء التمهيدي الذي أمرت به فإنها قد فصلت في جميع موضوع الدعوى المقابلة بعدم القبول.

ولهذا فإن استئناف ما انتهت إليه المحكمة في الدعوى المقابلة كان مقبولا ولا يرد عليه المنع المنصوص عليه في الفصل 140 من ق.م.م المذكور وأن المحكمة لما صرحت بعكس ذلك تكون قد أولت هذا الفصل تأويلا خاطئا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس:                          المستشار المقرر:                      المحامي العام: 

السيد محمد عمور،                     احمد عاصم،                   السيد الشبيهي،

الدفاع:

 ذ.خليل محمد.ذ.سداتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *